تعقد لجنة التربية النيابية جلسة اليوم ، وعلى جدول أعمالها مجموعة اقتراحات قوانين تتعلق بالتعليم عن بعد، ومن بين هذه المشاريع، إقتراح قانون يرمي إلى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي، مقدم من رئيس اللجنة النائب بهية الحريري، والذي جاء فيه:
- المادة الأولى:
تتولى مؤسسات التعليم العالي المرخّصة قانوناً تدريس مقرراتها داخل حرمها بحضور الهيئة التعليمية والطلبة. يجوز في حالة الضرورة، وطيلة فترة تحقق هذه الحالة، اللجوء كلياً أو جزئياً إلى اعتماد نظام التدريس الرقمي عن بُعد وفق الأصول المقررة في هذا القانون.
- المادة الثانية:
تعتبر حالة الضرورة لاعتماد التدريس الرقمي عن بُعد محقًقَة متى توافرت ظروف استثنائية تتثبت منها السلطات الرسمية صاحبة الاختصاص عبر اعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة أوعبر اتخاذ التدابير المنصوص عنها في القوانين الناظمة للأوضاع الاستثنائية أو التي تستوجبها حالات الإقفال القسري لمؤسسات التعليم العالي. وتنتهي حالة الضرورة عند اتخاذ هذه السلطات مرسوماً أو قراراً يقضي بذلك.
- المادة الثالثة:
اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار المذكور في المادة السابقة، يحق لمؤسسات التعليم العالي الجامعي المرخّصة قانوناً والعاملة التقدّم بطلبات الترخيص بالتدريس الرقمي عن بُعد وذلك وفق الأحكام المنصوص عنها في هذا القانون. يُسمح لمؤسسات التعليم العالي بالبدء بالتدريس الرقمي عن بُعد أثناء انتظار الموافقة على الطلب، وفي حال رفض الترخيص يُعتبر هذا التدريس كأنه لم يكن.
أما في الجامعة اللبنانية فيتخذ رئيسها (مجلس الجامعة) قرار التدريس الرقمي عن بُعد. كما يُناط برئيس الجامعة تعيين أصول إجراء امتحانات عن بُعد لمواد القانون اللبناني التي تُدَرًس في اللغة العربية في كليات الحقوق العائدة لمؤسسات التعليم العالي الخاص.
- المادةالرابعة:
يتضمّن الترخيص إذناً بمباشرة التدريس الرقمي عن بُعد ويُعطى بموجب قرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص بناءًعلى توصية مجلس التعليم العالي المُسندة إلى رأي اللجنة المختصّة بالتدريس عن بُعد.
في حال انقضت المهلة ولم يصدر قرار بالترخيص أو بردّ الطلب أو استكمال أوراق الملف يُعتبر الترخيص ممنوحاً حكماً.
- المادة الخامسة:
تُنشأ في وزارة التربية والتعليم العالي لجنة متخصصة بالتدريس الرقمي عن بُعد تتولى المهام المنصوص عنها في هذا القانون.
- المادة السادسة:
تتشكّل اللجنة المختصّة بالتدريس الرقمي عن بُعد بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي وتكون مرتبطة عضوياً بمجلس التعليم العالي على أن يُحددّ قرار إنشائها نظامها الداخلي والمالي. تتألف اللجنة من سبعة خبراء، ثلاثة مجازين بأعلى شهادة في هندسة التكنولوجيا، وأربعة مجازين بأعلى شهادة في كل من العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والعلوم الطبّية، من ضمن اللائحة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من هذه المادة، يكون أحدهم منسقاً على أن تراعى الخبرة الأكاديمية في اختيارهم.
تضع مؤسسات التعليم العالي لائحة بأصحاب الاختصاص لديها الذين تتوافر فيهم الشروط المحددّة آنفاً، بمن فيهم الذين انتهت خدماتهم فيها لبلوغهم سن التقاعد على أن يصادق عليها مجلس التعليم العالي بعد درس ملفّات الاختصاصيين لجهة استيفائهم الشروط.