بيروت - لبنان

اخر الأخبار

29 كانون الأول 2020 12:00ص جدل فقهي حول لقاح كورونا والإفتاء المصرية تعلن حكمها

حجم الخط
شكّل لقاح فيروس كورونا مادة جدل بين صفوف المجامع الفقهية والعلماء للبحث عن حكمه بناء على ما يحتويه من مواد، حيث نقلت وسائل إعلام ماليزية عن وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري، أن لجنة التشاور الخاصة بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية في ماليزيا اجتمعت لمناقشة حكم الحصول على اللقاح والخروج بفتوى حول ذلك، وتسليمها للملك السلطان عبد الله للمصادقة عليها.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئات الإسلامية المختصة عن إستثناء لقاح كورونا من الاعتبارات الفقهية الصارمة في حال عدم توفر البدائل، نظرا لتخوّف المواطنين المسلمين من اشتمال اللقاحات على منتجات غير حلال كتلك المشتقة من الخنازير.

وهذه المخاوف تساور عددا من البلدان الإسلامية حتى الأكثر تضررا من الجائحة، ومنها إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 267 مليون نسمة، وتجاوز عدد الإصابات فيها أكثر من نصف مليون، وعدد الوفيات 18 ألف حالة.

أما في بريطانيا يشكّل المسلمون نحو 5% من السكان، ويسود بينهم جدل حول بعض اللقاحات، إذ اعترضوا في مرات سابقة على تطعيمات لأطفالهم في المدارس، كون هذه اللقاحات يدخل في تركيباتها مادة الجيلاتين من مشتقات الخنزير.

وفي باكستان وأفغانستان أثير جدل كبير حول حركة بعض اللقاحات، وعام 2014 أثير في باكستان جدل كبير حول شلل الأطفال بسبب تحريمها، ما اضطر الحكومة إلى إطلاق دعوة لفقهاء العالم الإسلامي لإصدار موقف علمي موحّد بشأن ذلك.

كما أصدر مؤخرا مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهيئات إسلامية، فتاوى أكدت أن الحكم المتعلق بمشتقات الخنزير لا يسري على اللقاحات والأدوية الضرورية، لأنها تدخل في حالات الضرورة وحفظ النفس.

أما شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فقد أكد من جهته في حديث سابق، القاعدة الفقهية «الضرورات تبيح المحظورات»، معتبرا ما يبذله العلماء من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم «عطاء سخيّا ومقدّرا للمحافظة على حياة البشر»

فتوى الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعي من أخذ لقاح فيروس كورونا المستخدم فيه مشتقات من الخنزير إذا تحوّلت من طبيعتها إلى مادة أخرى.

وأضافت الدار، في فتوى منشورة في موقعها الإلكتروني، أن ذلك يجوز «ما دامت هذه المادة المستخدمة فيه (اللقاح) قد تحوّلت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة».

وأوضحت الفتوى أن «تحوّل هذه المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع حينها لا تسمّى خنزيراً، ولا يَصْدُق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض».

كما يسري الأمر «لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك».

في حين أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه «من المقرر شرعاً أن الخنزير حرام أكله وتناوله... وهذا يقتضي حرمة التداوي به أيضاً؛ لأنَّ الفقهاء متفقون في الجملة على تحريم التداوي بالنجس».

وقالت دار الإفتاء إنه «يجوز التداوي واستخدام اللقاح المستخدم في مواجهة فيروس كورونا إذا تحوّلت فيه المادة المستخدمة (من الخنزير) في تصنيعه إلى مادة أخرى».