خاص - «اللواء»:
أعلنت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف والمستشارين العميد عبد الكريم ضاهر، والعميد سامي خوري، والعميد الركن ميشال خليفة، والعميد الركن حسن أبي حيدر قبول طلبات النقض المقدمة من كل من المتهمين: أحمد محمّد هلال الأسير الحسيني، يحيى طراف دقماق، السوري عبد الباسط محمّد بركات، الفلسطيني علي عبد الوحيد، السوري خالد عدنان عامر، حسين محمّد فؤاد ياسين، الفلسطيني محمّد إبراهيم صلاح، الفلسطيني إبراهيم فتحي سليمان، السوري حسان محمد ثابت، الفلسطيني محمّد علي الأسدي، محمّد أحمد صطيف، عدنان رمزي البابا، ربيع محمود النقوزي، الفلسطيني علاء سعيد المغربي، الفلسطيني فضل إبراهيم مصطفى، والفلسطيني أحمد وليد قبلاوي وذلك في الشكل، وضد القرار الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة يوم 28/9/2017.
وقرّرت قبول طلب كل من أحمد الأسير وعبد بركات وخالد عامر، وحسين ياسين، ومحمّد صلاح ويحيى دقماق، ومحمّد الاسدي وربيع النقوزي اساساً وابطال الحكم المطعون فيه في ما يتعلق بهم، وردّت المحكمة طلبات التمييز المقدمة من الباقين الآخرين. وعينت يوم 27 آذار 2018 موعداً لبدء المحاكمة من جديد.
وأبرز ما جاء في بنود الطلبات التي استدعت نقض الحكم، بعد ان اعتبرت المحكمة معظم البنود المطروحة لنقض الحكم، يعود التقدير فيها لها، وذلك سنداً لعدة مواد، فقد نقضت المحكمة حكم كل من صدرت بحقه من المتهمين في الملف عقوبة الإعدام وهم: الأسير، بركات، عامر، ياسين، صلاح، وذلك سنداً للمادة 296 من ق.أ.م.ج الفقرة الأخيرة منها والتي تنص على قبول التمييز للاحكام القاضية بالاعدام.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة انزلت بهؤلاء عقوبة الإعدام سنداً للمادة 549 فقرة هـ/217 عقوبات، وادانتهم بجرم المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب 11/1/1958 والتي تقضي أيضاً بالاعدام، إضافة إلى ادانتهم بعقوبات أخرى، وأدغمت العقوبات لتنفذ بحقهم العقوبة الأشد وهي الإعدام، وهؤلاء شاركوا بأحداث عبرا ضد الجيش.
وقبلت المحكمة نقض الحكم المقدم من يحيى دقماق والمتعلق بحال دقماق الصحية والعقلية، حيث أكّد تقرير طبي انه يُعاني من اضطرابات مزاجية وضعف في التركيز وتلف دماغي وداء الصرع والذي يؤدي إلى انقاص قوة الوعي والاختيار. ومع ذلك فإن المحكمة العسكرية الدائمة استجوبت دقماق وخالفت مبدأ شفهية المحاكمة في نص المادة 60 ق.ع وعرضت حكمها للإبطال فاقتضى وإعادة محاكمته من جديد.
كما قبلت المحكمة نقض الحكم الصادر بحق الاسدي لأن المحكمة العسكرية الدائمة لم تطرح سؤالاً بخصوص تهمة القتل المسندة إليه ولم توجه اسئلتها الخاصة بكل فعل اتهم فيه المتهم وبذلك تكون قد خالفت الفقرة 6 من المادة 70 من قانون العقوبات وعرضت حكمها للبطلان ويقتضي بذلك محاكمة المتهم الأسدي.
كما ان المحكمة قبلت طلب نقض حكم الدائمة المتعلق بربيع النقوزي الذي لم يكن يتمتع بالاهلية لاستجوابه، ومع هذا فإن المحكمة العسكرية الدائمة استجوبته ولم ترد على الدفع المدلى به من الوكيل بهذا الخصوص، لا سلباً ولا إيجاباً وتكون بذلك خالفت أحد الأصول الجوهرية للمحاكمة ونص المادة 66 ق.ع وبذلك اقتضي إعادة محاكمة النقوزي.