بيروت - لبنان

اخر الأخبار

20 أيار 2020 12:00ص هل يحق للمالك طرد المستأجر في زمن «الكورونا»؟

ازمة  المستأجرين و المالكين في زمن الكورونا ...الحل الضائع ازمة المستأجرين و المالكين في زمن الكورونا ...الحل الضائع
حجم الخط
منذ انتشار وباء «الكوفيد 19» وأوضاع المواطنين في تدهور مستمر، نتيجة عدم تمكّن أصحاب المؤسسات من دفع الرواتب للموظفين، حيث ذهب البعض إلى الإكتفاء بدفع نصف راتب، وذلك بسبب ما آلت إليه أوضاع المصارف عموما.

إلا أن هذا الواقع انعكس سلبا وبقوة على الأرض، كونه أدّى إلى عدم تمكّن المواطن من سداد إيجار منزله.

وبالرغم من أن الأوضاع كانت في السابق «سمنة على عسل» ما بين غالبية المستأجرين والملّاك، إلا أن الحال اليوم تبدّل وبات المالك يطالب بدفع الإيجار، وإلا الطرد خارج المنزل غير آبه بالأوضاع التي يمرُّ بهاالمستأجر.

والسؤال هل يحق للمالك أن يطرد المستأجر في هكذا ظرف، ولا سيما أنه خارج عن إرادته؟

«اللواء» التقت المحامي ماجد رمال ليوضح لنا الجانب القانوني في هذه القضية، يقول: «إن عقود الإيجار المعمول بها في لبنان، تقسم إلى قسمين:


المحامي ماجد رمال


أ – عقود تخضع لقانون الإيجارات الإستثنائي الذي يمدّد العقد سنة فسنة لمصلحة المستأجر، وهي العقود القديمة المعقودة قبل 23/7/1992 وتخضع للقانون التعديلي المعمول به حاليا رقم 2/2017، (بإستثناء المواد التي تربط تحديد دفع البدلات بإنشاء الصندوق التمويلي) وفي ظل هذا القانون، وفي حال تمنّع المستأجر عن دفع بدلات الإيجار التي تعتبر مستحقة ومتوجبة عليه ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه إنذاراً بالدفع، يوجّه إليه من المالك بواسطة الكاتب بالعدل أو بواسطة البريد المضمون أو بواسطة دائرة التنفيذ، يسقط حقه في التمديد القانوني، ويحكم عليه بالإخلاء بعد أن يتقدم المالك بدعوى إسقاط من حق التمديد، ويكون الحكم قابلاً للإستئناف، وقد تستمر المحاكمة بداية واستئنافاً لفترة لا تقلّ عن أشهر وربما سنوات، وقبل أن يصبح الحكم مبرماً لا يمكن إخراج المستأجر من المأجور، ولا يمكن القول، أنه بإمكان المالك طرد المستأجر المتخلف عن دفع البدلات، دون التقيّد بأحكام القانون المذكور وقبل صدور صدور حكم مبرم يسقط حق المستأجر في التمديد القانوني لعلة عدم دفع البدلات، ويتم تنفيذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

ب – عقود تخضع لقانون التعاقد الحر رقم 159/92 وهي عقود إيجار تنظم لمدة معينة لا تقل عن ثلاث سنوات، يتعيّن على المستأجر بعد انتهائها، إخلاء المأجور في حال عدم التجديد، حتى لو استمر بدفع البدلات، أما في حال تمنّع المستأجر عن دفع البدلات ضمن فترة سريان العقد، فإنه يتوجب على المالك، إثبات تخلف المستأجر عن الدفع، بموجب إنذار خطي يوجّه إلى المستأجر بواسطة الكاتب العدل أو بواسطة البريد المضمون، يطالبه فيه بدفع البدلات المتوجبة والمستحقة ضمن مهلة معقولة يحدّدها له، وفي حال عدم تجاوب المستأجر، يعتبر متخلّفًا عن دفع البدلات، ويحق للمالك مقاضاته أمام قاضي الأمور المستعجلة في حال توفّرت شروط العجلة ضمن بنود العقد، أو أمام قاضي الإيجارات، وفي كلتا الحالتين، لا يمكن القول بأنه يحق للمالك طرد المستأجر من المأجور، قبل صدور حكم مبرم بالإخلاء وتنفيذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ المختصة، وكل ذلك يستغرق فترة زمنية لا تقل عن عدة أشهر».

وبالنسبة للإجراءات التي يجب أن يتخذها المستأجر لحماية نفسه قانونياً، يقول: «في ظل عدم صدور أي قانون يعلّق مفعول العمل بالقانونين المذكورين أعلاه، أو يعلّق المهل أو يمدّدها أو يعدّلها، يستمر العمل بأحكام القانونين المذكورين، حتى في ظل الظروف الراهنة، ولا مجال للمستأجر للتذرّع بالظروف الطارئة المعروفة حالياً، أي حالة التعبئة العامة بسبب وباء «كورونا»، ولا يمكنه بالتالي التمنع عن دفع بدلات الإيجار، بعد تبلغه إنذاراً بالدفع سواء كان في ظل أحكام القانون التعديلي 2/2017 أو القانون 159/92 ، طالما أنه لم يصدر أي قانون يعلق المهل أو يعدّل في القوانين المرعية الإجراء».

أما العبرة التي استخلصها من أزمة «الكورونا» وكيفية قضاء وقته في الحجر المنزلي، فيقول رمال: «أقضي الوقت بتأمين حاجات الأسرة، بعدها أتابع شاشات التلفزيون، من ثم أنظم عملي قدر الإمكان، وبمبادرة ذاتية، أتدخّل في أمور المطبخ.

ويتخلل النهار ساعات قراءة والبحث عن بعض الأمور العلمية والطبية المتداولة، وممارسة بعض التمارين الرياضية...

أما العبرة، فمفادها أن الإنسان الذي صال وجال في الكون، مهما علا شأنه يبقى عاجزاً عن مجاراة الطبيعة وما تنتجه، لذلك يجب أن يتذكّر دوما قدرة الله عليه..

صدقيني، أنتظر بفارغ الصبر انتهاء أزمة «الكورونا» لرؤية الأهل والأصدقاء من جديد، لكن بالتأكيد مع البقاء على الحذر، لفترة قد لا يستهان بها».