أوحى البند 30 من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً الثلاثاء في السراي الحكومي، ان الحكومة عازمة على طرح مسألة المجلس الدستوري على طاولة البحث الجدي، من خلال تعيين الأعضاء الخمسة التي يجيز القانون تعيينهم من قبل الحكومة، فيما ستترك للمجلس النيابي انتخاب الأعضاء الخمسة الآخرين، عبر النص على مهلة تقديم تصاريح الترشيح لعضوية المجلس خلال أسبوعين بصورة استثنائية بحسب القانون.
وتضمن البند 30 على ان تقدّم الحكومة مشروع قانون يرمي إلى تعديل الفقرة «هـ» من البند 2 من المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) لتصبح بصورة استثنائية، تقدّم تصاريح الترشيح إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة 15 يوماً وتبقى سارية المفعول المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح.
ومعروف ان المادة 3 المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري نصت على انه يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري من بين القضاة العاملين أو السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري لمدة عشرين سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون منذ عشرين سنة على الأقل وأصبحوا برتبة أستاذ أصيل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة على الأقل».
ونص التعديل الصادر بموجب القانون رقم 43 بتاريخ 3/11/2008:
يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقاً لما يأتي:
١ ـ عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي لمدة ٢٥ سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية او الادارية ٢٥ سنة على الأقل، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ٢٥ سنة على الأقل.
٢ ـ يشترط في عضو المجلس الدستوري:
أ ـ أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
ب ـ ألاّ يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن اربعة وسبعين سنة.
ج ـ على مَن يرغب ان يكون عضواً في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية ان يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال. وعلى المجلس الدستوري ان يودع الملفات والطلبات الأمانة العامة لمجـلس النواب ومجلس الوزراء.
د ـ تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوماً قبل موعد انتهاء ولاية احد اعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوماً على بدئها. تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز احد الأعضاء عشرة ايام من تاريخ إعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.
تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المجلس الدستوري.
تقدم تصريحات الترشيح الجديدة الى عضوية المجلس الدستوري في خلال مهلة اسبوعين تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
على قلم المجلس الدستوري ان يحيل الى الامانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم الى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك في خلال ٤٨ ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح.
ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الذي وزّع السبت على الوزراء 67 بنداً، بينها 23 موضوعاً من الجلسة الماضية، وابرزها:
- استثناء موظفي السلك الخارجي الذين بلغوا السن القانونية من احكام نظام الموظفين في حال اقترح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء على التمديد لهم حتى سن 68.
- مشروع قانون يرمي إلى منح الأب إجازة أبوة.
- ومشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي لتأمين المساواة بين الجنسين.
- عرض مجلس الإنماء والاعمار الخيارات المتاحة لتوسعة مطمري الكوستابرافا وبرج حمود أو إنشاء معمل للتسبيخ في موقع الكوستابرافا وتطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا.
- تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي.
وإصدار طابع بريدي تذكاري يحمل اسم الشهيد محمد شطح.
اما المواضيع الجديدة في جدول الأعمال، فأبرزها:
- عرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان.
- طلب وزارة الخارجية والمغتربين تعيين مستشارين اثنين في السلك الخارجي رئيسين لبعثتين لقب سفير.
- طلب الموافقة عل تطويع 400 عنصر برتبة مأمور متمرن في المديرية العامة لأمن الدولة خلال العام 2018.
- طلب وزارة البيئة منحها صفة المنسق الوطني في اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 185 تاريخ 7/10/2016 لمتابعة تنفيذ المساهمة المحددة وطنياً لمكافحة تغيير المناخ، وذلك بعد ابرام اتفاقية باريس الجديدة حول تغيير المناخ.
وثمة بنود أخرى عديدة تتناول إلغاء تراخيص باكتساب الجنسية، وشؤوناً عقارية وهبات وسفر.