بيروت - لبنان

اخر الأخبار

17 تموز 2018 12:01ص التطرف في الفتوى

حجم الخط
التطرف في الفتوى

* ما رأيكم فيما نراه من البعض في زمننا من تساهل مفرط في الفتوى من البعض أو تشدد كبير فيها؟

ناجي صبرا - بيروت

- ذهب علماء الفقه إلى تحريم التساهل في الفتوى قال الامام النووي- رحمه الله تعالى: يحرم التساهل في الفتوى. ومن عرف به حرم استفتاؤه. ومن التساهل: ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة.
ومن التساهل أن تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلباً للترخيص لمن يروم نفعه. أو التغليظ على من يريد ضره.
وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها. لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا. كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة. فأما التشديد فيحسنه كل أحد». قال  صلى الله عليه وسلم  لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل إلامارة فإنك إن اعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها.. «الحديث» صحيح الامام البخاري. والله اعلم.

الإنابة في الحج

* أبلغ مِن العمر ثمانين عامًا وأُعالَجُ مِن مرض القلب فهل يجوز لي أن أُنِيبَ جاري للحج عني ؟
عبد الرؤوف الجمال- بيروت

- إذا كان المسلمُ غيرَ قادرٍ على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر مَن يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحجَّ عن أقاربه المتوفَّين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم إذا كان قد حج عن نفسه، أو يُوَكِّلَ غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرُّعًا مِن القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا رواه البخاري ومسلم مِن حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». 
ويتحقق العجز بالموت، أو بالحبس، والمنع، والمرض الذي لا يُرجى زواله، فمَن تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج بما ذكرْنا فإنه يجب عليه أن يُنِيبَ مَن يَحُجّ عنه عند الجماهير مِن العلماء ،وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دمتَ غير قادرٍ صحيًّا على الحج -وهو ما يُسمِّيه الفقهاء بالمعضوب-، فإنه يجوز لكَ شرعًا أن تُنِيبَ مَن يحج عنكَ مِمَّن يكون قد حجَّ عن نفسه... والله أعلم.