بيروت - لبنان

اخر الأخبار

22 كانون الثاني 2019 12:01ص الزكاة على تجارة بالتقسيط

حجم الخط
الزكاة على تجارة بالتقسيط

{ أعمل تاجراً للجملة وأبيع بالتقسيط وأريد معرفة كيفية احتساب الزكاة على المبلغ الذي عند الناس حيث أقوم بتحصيل الأقساط خلال عام وعامين؟

أحمد فيومي-بيروت

- عليك حساب المال الذي معك والمال الذي وجب لك, بحلول موعده, وإن لم يؤده المدين, وغلب على ظنك تأديته لك, ثم تخرج عن هذا المال الزكاة بمقدار 2.5%, إذا كان مجموع ما عندك وما تستحقه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول. أما الأقساط التي لم يأت موعدها, ولم تستحقها أنت بعد, والخارجة عن الحول الأول, فهي دين لك على غيرك, لم يحل بعد, فلا تخرج زكاتها إلا في عامها الذي تجب فيه. وعلى ذلك ففى العام الأول تخرج الزكاة عن مالك الذي معك, وأقساط العام الأول, وفي الثانى تخرج الزكاة عما معك وأقساط العام الثاني.

توسيع مصرف في سبيل الله

{ هل يجوز دفع أموال الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمصابين في أحداث السيول التيأودت بمساكنهم؟
عزت زين -بيروت

- إن دفع الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار جائز شرعًا تقليدًا لمن وسع من مفهوم مصرف في سبيل الله وجعله شاملًا لكل المصالح العمومية للمسلمين. 
فالقرآن الكريم قد حدد الجهات التي تصرف إليها الزكاة؛ وذلك في قوله تعالي: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة : 60]. 
والعلماء اختلفوا في تحديد المقصود بـ«في سبيل الله» في الآية الكريمة، فذهب بعض من العلماء إلى التوسع في معنى «سبيل الله» فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، أو الحج للفقير، بل فسره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلك وفقًا للوضع اللغوى للكلمة؛ فلفظ «في سبيل الله» عام، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد الدليل المخصص. والفقراء من جملة مصارف الزكاة كما ذكرته الآية الكريمة، فالمسلمون المنكوبون بفقد منازلهم في أحداث السيول الأخيرة، بحيث إنهم ليس لهم مال ولا كسب ولا قدرة على كسب يؤمن لهم السكنى اللائقة بهم، يعدون من جملة الفقراء المستحقين للزكاة، لأن الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته، مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق به. والله اعلم