أكد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على إن زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بمقدار محدد، صاع من غالب قوت البلد على كل نفس من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين»، ويخرجها العائل عمن تلزمه نفقته، وشرط وجوبها هو اليسار أي الاستطاعة المالية على إخراجها، أما الفقير المعسر الذي لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء، فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غير قادر.
وحول الحكمة من مشروعيتها، أوضح أمين الفتوى، أن الله قد شرّعها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ».
وتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأسا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، كما أنه لا مانع شرعا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه, فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.
إخراجها نقداً
وأكد أمين الفتوى أن إخراج زكاة الفطر يكون طعاما لأنه هو الأصل المنصوص عليه في السنّة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمر جائز ومجزئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديما وحديثا، وهو أيضا رواية مخرجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في «فتاواه» بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه.
وبحسب أمين الفتوى بدار الإفتاء فإنه يجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها، مشيرا إلى أنها - أي زكاة الفطر - لا تجب عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب، كما لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء كالإمام أحمد استحب ذلك؛ لما روى من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.