بيروت - لبنان

اخر الأخبار

3 تشرين الثاني 2017 12:05ص نحو تموضع جديد في نظام الأحوال الشخصية في لبنان

حجم الخط
  ليس من السهل أن نتكلم بموضوع يتعلق بالمحاكم الشرعية والروحية في لبنان دون أن تُستفز المشاعر وتُستنهض الهمم إما تأييداً وإما معارضة من قبل جميع مكونات المجتمع اللبناني. لذلك فإن هذا التموضع ليس إلا خطوة من أجل استشفاف مستقبل محاكمنا الشرعية والروحية للتوصل الى صيغة عصرية تتوافق مع تنظيمات الدولة الحديثة، دون المس بجوهر المعتقدات الدينية للطوائف أو التعدي على اختصاصاتها وتشريعاتها، وأيضاً من أجل تحفيز شركاء المستقبل في مؤسسة الأسرة بالإهتمام بما يقدمون عليه في عقد شراكتهم الزوجية وما يقترحونه مسبقاً من حلول عند فك عرى هذه الشراكة وترتب الآثار التي تنتج عنها. 
هذا الطرح لا يعني مطلقاً موافقة المؤسسة القضائية التي أرتبط بها على حيثياته أو مواضيعه، وإنما لا يتعدى الأمر كونه رأياً أردت من خلاله تحريك الساكن وتصويب الهدف ورأب الصدع قبل استفحال الأمور إلى ما هو أخطر. 
طُرحت منذ أيام الإنتداب الفرنسي تشريعات للحد من اختصاص المحاكم الشرعية ثم استتبعتها محاولات لفرض الزواج المدني، والتي كادت أن تنجح لولا المعارضة الجامحة من قبل المرجعيات الدينية، والتنبيهات المتكررة من قبل عصبة الأمم في عدم المس بتشريعات الأحوال الشخصية لسكان سوريا ولبنان. ومابين عصر الإنتداب وعصرنا الحالي تثار آراء ومواقف متعددة للعودة الى طروحات الزواج المدني أو الى صيغة الزواج الاختياري.
مصطلح الأحوال الشخصية
في البداية لا بد من الإشارة الى أن مصطلح الأحوال الشخصية يعود الى فترة ما بعد انحلال الامبراطوية الرومانية واستقلال الدول الأوروبية عن بعضها البعض فنشأت حالة قانونية جديدة نتجت عن تنازع القوانين بين القانون الروماني الذي احتفظت به بعض الدول والقوانين الوطنية التي استبدلتها بعضها الآخر، فالتجأ فقهاء القانون الى التمييز بين نوعين من القوانين : الأحوال أو الحقوق العينية وهي التي تبقى حبيسة الأماكن التي توجد بها فتطبق عليها القوانين الداخلية لأماكن تواجدها، والأحوال أو الحقوق الشخصية وهي التي تنتقل مع الشخص في الأماكن التي ينتقل اليها أو يستقر فيها، فتبقى حالته لصيقة به أينما انتقل وارتحل واستقر بكونه متأهلاً أم أعزبا أباً أم أماً ...الخ. من هذه الحيثية يمكن أن نفهم أن استخدام مصطلح الأحوال الشخصية (بما فيها المصطلح المستخدم في القانون الدولي الخاص) يطلق على مجموعة التشريعات القضائية المتعددة التي تخص العائلة والتي تطبقها الدولة على مواطنيها المنتمين الى أديان وطوائف مختلفة حسب انتماءاتهم الدينية والطائفية ، بينما يطلق مصطلح قانون الأسرة أو العائلة في المجتمعات الآحادية التشريعات القضائية.
الملاحظة الأخرى التي تستوجب الإشارة اليها هي تعلق قوانين الأحوال الشخصية بالأنظمة السياسية للدول التي هي بدورها تعتبر مبدأً من المبادئ الفوق دستورية مثل تحديد نظام الحكم بالجمهوري او الملكي أو الإتحادي. فلا يكون الموضوع متآلفاً دستورياً إذا طبق الزواج الديني في دولة علمانية ولا الزواج المدني في دولة ذات نظام ديني أو طائفي. 
في زحمة القوانين العصرية والخاضعة للتطور التي شهدها العالم مؤخراً ابتدأت تثار طروحات تهدف الى تطوير قوانين الأحوال الشخصية في كثير من الدول رغم كون الأسرة تقوم على أسس ثابتة وأساسية. غير أن قوانين الأحوال الشخصية في مجتمع متعدد الطوائف والإنتماءات الدينية، وما يتبعها من تشريعات تصدر عن مرجعياتها الدينية والتي قد تكون خارج حدود الدولة الأقليمية، أصبحت تعتبر قوانين غير متوافقٍة مع مقومات الدولة الحديثة، وتخالف بالتالي مبدأ خضوع كافة المواطنين إلى جهة قضائية واحدة. هذا إذا أضفنا إلى ذلك، التناقض العقائدي والنفسي الذي يقع فيه الذين ليس لديهم أي إنتماء ديني بإجراء عقود زواجهم أو اللجوء في منازعاتهم الأسرية الى المحاكم الشرعية أو الروحية. 
وبما أن المؤسسة الزوجية قائمة على مبدأ الشراكة (دون التطرق الى خصوصية النظرة المسيحية والتي تعتبر رابطة الزواج من الأسرار المرتبطة بإرادة السماء) وإن من مستلزمات الشراكة الوقوف على إرادة الشريكين في تقرير حياتهما الزوجية ومتطلباتها، فإن معظم التشريعات بما فيها المدنية لا تأخذ بعين الإعتبار - حين صياغتها للقوانين - الحالات الخاصة على مقاس بعض الفئات دون غيرهم، فتصدر القوانين بمعاييرها العامة الآمرة والحيادية لتحكم بخيار قانوني واحد يطبق على الجميع. 
وبما أن الشراكة العائلية هي أشد خطورة وأهمية من باقي أنواع الشركات القانونية أو التجارية التي ينشئها الأفراد، فإنه من المنطق والعدل الوقوف على إرادة الطرفين أثناء التوقيع على عقد عيشهما معاً وإنشاء أسرة. وإن ذلك يتطلب مساعدتهما للوقوف على الحلول العديدة التي يمكن الاتفاق عليها مسبقا ً في حال نشأت خلافات أسرية وأرادا انحلال رابطتهما الزوجية. هذه المساعدة لا تكون فقط بإصدار تشريع مدني آحادي وحيادي يحكم القرار القضائي لفض النزاع الأسري أمام المحكمة المختصة، وإنما تكون عبر طرح وثيقة قانونية تدون فيها الخيارات الأساسية المفتوحة للطرفين في إدارة مؤسستهما الزوجية وحل النزاعات أو إنهائها في حال رغبتهما وذلك أثناء التوقيع على رابطتهما الزوجية. إن الإقدام على الشراكة الزوجية يتم الى الآن كما كان متبعاً في الغالب على تبادل الايجاب والقبول من قبل الزوجين أوفي الأغلب الأعم كما عند المسلمين من قبل وكيليهما دون أن تكون للزوجين أي إطلاع مسبق على أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنفقة.. الخ
الهيكلية التنظيمية لهذا الإقتراح في حال صياغتها تتبنى النقاط الآتية:
- تنشأ في لبنان محاكم الأحوال الشخصية والتي تعد جزءاً أساسياً من تنظيمات الدولة القضائية تضم المحاكم الشرعية والمذهبية والمحاكم الروحية حصراً.
- يخصص لهذه المحاكم مبنى خاص موحد في المناطق التي يوجد فيها تنوع طائفي وفي النواحي التي يحددها القانون وتضم قضاة شرعيين ومذهبيين وروحيين وقضاة مدنيين منتدبين، وذلك وفق التوزيع الطائفي للمناطق
- دون تعديل في تنظيم مجلس القضاء الشرعي الأعلى و المجالس الطائفية الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، ينشأ مجلس أعلى لقضاء الأحوال الشخصية يضم المجالس المذكورة بما فيهم القضاة العدليون المنتدبون للنيابة العامة وللتفتيش القضائي. يكون هذا المجلس بمثابة محكمة تمييز عليا للنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتنازع على صلاحياتها بين الطوائف.
- يعامل قضاة الأحوال الشخصية معاملة قضاة المحاكم العدلية دون تفريق أو تمييز.
- يلحق في هذه المحاكم قضاة مدنيون للنظر في قضايا المواطنين الذين لا يريدون إجراء عقود زواجهم الدينية أو فض نزاعاتهم الأسرية لدى القضاة الشرعيين أو المذهبيين أو الروحيين، ومع ذلك فإنهم يخضعون للسلطة الإدارية لمحاكم الأحوال الشخصية المذكورة.
المعاملات القضائية:
{ يلتجئ اللبنانيون كافة بكل طوائفهم الى محاكم قضاء الأحوال الشخصية لإجراء معاملاتهم الزوجية أو لفض خلافاتهم الأسرية، أو لتفسير بنود اتفاقياتهم الموقعة مسبقا.
{ يتمم اللبنانيون كافة معاملاتهم أمام الأقسام الإدارية لهذه المحاكم. لا يشترط بهؤلاء الموظفين أي صفات دينية محددة.
{ يسجل موظفو هذه الأقسام الإدارية على دفتر العائلة اسم الزوجين وكافة البيانات الشخصية لهما وتترك خانات خاصة بالأولاد وبالوفاة
{ تحتوي هذه الدفاتر العائلية على اختيارين أساسيين يملأ أحدهما الزوجان معاً ويوقعان على اختيارهما:
الخيار الأول: يختار الطرفان المقدمان على الزواج تطبيق قوانين طوائفهم الدينية ويخضعان لسلطته ويحتكمان الى محكمته حصراً كما هو متبع حالياً دون تغيير ولا تبديل، وهذا يعني عدم اتباعهما لنظام الإتفاقية المسبقة المنوه عنها في الخيار الثاني.
الخيار الثاني يتعلق بتحديد الخيارات المنصوص عليها مسبقا في هذه الاستمارة. بحيث يعتبر عدم التوقيع على البند أو البنود التي يختارها الزوجان مسبقاً تأكيداً على اختيار قانون الطائفة الذي يحكم هذا البند أو البنود غير المتوافق عليها. تكون صلاحية النظر في النزاعات الزوجية الناتجة عن هذه الخيارات لقاضي طائفة الزوج، ويمكن اختيار محكمة الزوجة على أن ينص على ذلك في صلب عقد الزواج. ويعطى للقاضي المدني المنتدب نفس الصلاحية بالنسبة للزوجين اللذين اختارا عقد زواجهما لديه. 
} هذه الإختيارات لا يكون لها أي أثر على تغيير وتبديل الإنتماء الديني والطائفي للبنانيين. فالمارونيان أو الأرثذوكسيان مثلاً اللذان اختارا انحلال رابطتهما الزوجية عن طريق الطلاق الرضائي يبقيان مسجلين في خانتهما الدينية الأصلية كموارنة او كأرثذوكس، والسنيان اللذان أرادا توريث البنات دون الأعمام يبقيان مسجلين في خانتهما كسنة، والشيعيان اللذان اختارا أن تكون حضانة الأم لأولادها دون سن الثانية عشر يبقيان مسجلين شيعة. فلا تكون لهذه الإختيارات أي أثر في تغيير وتبديل مذهب الإنتماء الأصلي، إلا إذا أراد الزوجان تغيير وتبديل طائفتهما لدى المرجع الديني للطائفة الجديدة. 
- يجوز تعديل بنود هذه الإتفاقية كلما أراد الطرفان ذلك شرط أن يكونا مجتمعين غير منفردين ومن دون ممارسة أي إكراه على الطرف الآخر.
- يمكن للذين سبق لهم إجراء عقود زواجهم وفق قوانين طوائفهم قبل صدور هذا القانون أن يوقعوا على بنود هذه الإتفاقية شرط أن يكون الزوجان مجتمعين غير منفردين ومن دون ممارسة أي أكراه على الطرف الآخر.   
- بنود هذه الإتفاقية يجب أن تراعي حرمة الأديان والمبادىء الجوهرية للزواج من كونهما ذكراً وأنثى بالغين عاقلين، ولا تتعارض مع النظام العام في الدولة
- هذه البنود تكتب على شكل عناوين تحت كل عنوان عدة خانات يختارها المتزوجان مجتمعين وتتعلق بموضوع الهدايا والمهر والجهاز واختيار المسكن وتقدير النفقة الزوجية ونفقة الأولاد والمشاركة في النفقات على جهة التبرع من الزوجة او على سبيل الدين، اصطحاب الزوجة الى خارج لبنان لعمل الزوج او الزوجة، تربية الأولاد، واختيار المدارس والطبابة ونفقات الإستشفاء، الإذن عند الزواج من أكثر من واحدة وشروطه، وطلاق الزوجة نفسها بنفسها، سن حضانة الأولاد ، المشاهدة والوصية، الزيارات العائلية...الخ 
أمثلة:  تتعلق في أكثر المسائل التي يضطر اللبناني لتغيير دينه وطائفته من أجلها:
{ في الحالات التي ترغب فيها المرأة المسلمة أو المسيحية على الإرتباط  بزوج من غير دينها، تعرض على  لجنة علمية منبثقة من مرجعيتها الدينية، فإن أصرت بعد عرضها على هذه اللجنة يجرى عقد زواجها لدى القاضي المدني المنتدب الى محاكم الأحوال الشخصية بعد تعبئة بنود الإتفاقية الاختيارية المسبقة. تبقى الزوجة مسلمة مادامت تؤمن بأركان الإسلام وتعتقد بأن زواجها غير مباح من الوجهة الشرعية، وأنه يترتب عليها ذنوب وآثام دينية أخروية، غير أنها ترث من والديها المسلمين ما دامت مسلمة ولا يرثها أولادها غير المسلمين الا عن طريق الهبة أو الإتفاقية، كذلك تبقى المسيحية على دينها ما دامت تؤمن بالثوابت المسيحية وفق عقيدة كنيستها. إن هذا الزواج يعتبر إجرائيا فقط أمام القاضي المدني ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال شرعياً مباحاً ومتوافقاً مع الدين الإسلامي، أو مع الطوائف المسيحية التي لا ترى تشريع هذا الزواج كنسياً.   
{ يمكن للمتقدمين الى الزواج من غير المؤمنين أن يختاروا عقد زواجهم لدى القاضي المدني المنتدب في محاكم الأحوال الشخصية، بعد أن يوقعوا على بنود الإتفاقية المسبقة وفي حال وجود خلافات أسرية يحتكم الطرفان الى القاضي المدني المنتدب.
{ تبقى قوانين الميراث كما هي وفق قوانين الطوائف الدينية او المدنية المرعية الإجراء في حال اختيارها من قبل الزوجين. مع تمكين الزوجين باختيار توزيع الحصص الإرثية وفق إرادتهم المشتركة. كما يوضح للمسلمين الذين يرغبون في المساواة بين الذكر والإنثى من أبنائهم بأن هذا الإجراء يعتبر مخالفاً لأحكام الشرع الإسلامي، وإنه ينبغي عليهم في حال رغبتهم في المساواة بين أبنائهم وبناتهم أن يكون ذلك خلال حياتهم على سبيل الهبة أو مع حق الإحتفاظ بالإستثمار حال حياتهم، أو جعل هذه الحصص وقفاً على الأبناء والبنات.   
هذه الورقة ليست إلا محاولة أولية وجريئة تحتاج الى كثير من التأني عند قراءتها وفهمها وذلك بسبب طبيعتها القانونية الإختيارية التي تختلف عن الإلتجاء إلى الحلول القانونية الآمرة والحيادية حين وقوع الخلافات الزوجية كما في حالة الزواج المدني، لتعطي المتعاقدين حرية ادخال الشروط التي يريانها والتي يتفقان مسبقا عليها شرط إدراك مخالفتها للمبادئ الأساسية المحرمة في دينهما. وهي تعطي المسيحيين حقهم في الإحتكام الى مؤسساتهم القضائية باعتبارها جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية. كما تسمح لغير المتدينين بإجراء عقود زواجهم لدى القاضي المدني المنتدب لدى محاكم الأحوال الشخصية. ما تمتاز به هذه الورقة أيضاً أنها تمنع التحايل على القوانين عن طريق تبديل الدين والمذهب للأسباب التي باتت معروفة عند الجميع. فهذه الورقة تفصل بين الإنتماء العقائدي والإيماني لإبناء كل طائفة وبين الإختيار التشريعي والفقهي في مسائل الزواج والطلاق وما ينتج عنهما من مفاعيل أخرى متعلقة بهما. فالغالبية المطلقة للأشخاص الذين يقومون بهذا الإستبدال لا توجد لديهم قناعة إيمانية بالدين الجديد الذي يعتنقونه، وهم متمسكون كلية بطوائفهم وبإيمانهم السابق إلا أنهم وجدوا حلا لمشاكلهم الأسرية في جزئية قانونية لدى طائفة أخرى، فلا يكون عقابهم بناء على هذا الإختيار الجزئي بتثبيت إخراجهم من الطائفة، وإنما يبقون داخل طائفتهم الأصلية محتفظين بإيمانهم وبعقيدتهم الثابتة مع السماح لهم باختيار هذه الجزئية من التشريع المسموح بها لدى الطوائف الأخرى، أو بناء على اختيارهما المسبق. 
لا ريب بأن هذه الورقة المبنية على حث المقبلين على الزواج للوقوف على تشريعات زواجهما واختيار طرق حل خلافاتهما الزوجية مسبقاً، تحترم الإنتماء الطائفي للأفراد وما يختارونه - من منطلق إيمانهم – بتشريعاته وقوانينه في مسائل أحوالهم الشخصية، وهي بنفس الوقت تحترم إرادة الأفراد في اختيار طرق رضائية مسبقة لحل مشاكلهم الأسرية. هذه الخيارات الواسعة والرضائية ما بين قوانين الطوائف والتوافق المسبق على الحلول هي أهم بكثير من الرضوخ الى القانون المدني في الأحوال الشخصية الذي لم يشكل في أي دولة في العالم حلاً مناسبا وعادلاً للمشاكل الأسرية، بل بقيت المشاكل والأحكام القضائية التي تلتها مجحفة بحق طرف من الطرفين، خلافاً لهذا الطرح الذي لا يمكن اعتبار أحكامه إجحافاً باعتباره تطبيقاً لمبدأ إرادة المتعاقدين: 
يقول الشاعر ابن الوردي:

‍ انَّ نصفَ الناسِ أعداءٌ لمنْ             ولـيَ الأحكامَ هذا إن عَدَلْ