بيروت - لبنان

اخر الأخبار

12 تشرين الثاني 2019 04:11م "اللواء" تنشر اقتراح قانون منظمة كفى للأحوال الشخصية

حجم الخط
تجربة رائدة لتكوين رأي عام داعم للمطالبة بدولة مدنية وإلغاء الطائفية، وخطوة أساسية لإلغاء الطائفية في البلد، بتنا نشهدها خلال الحلقات النقاشية التي يقيمها الحراك في مختلف المناطق اللبنانية بحيث يتم عرض ونقاش اقتراح إلغاء المحاكم الشرعية والخضوع لقانون موحد يساوي بين المواطنين والمواطنات بهدف تحرير التشريع من وصاية الطوائف.

فتحت ساحة الثورة النقاش حول القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي أعدته منظمة كفى عنف واستغلال تحت عنوان "لنحرر التشريع من وصاية الطوائف" في موقف العازارية وسيستمر النقاش في مختلف ساحات الاعتصام على أن يطبق هذا القانون على جميع اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية والمحاكم المدنية وهي الهيئات الصالحة لتطبيقه.

أما أبرز بنود هذا الاقتراح فهي:
طريقة تسجيل عقود الزواج وما ينتج عنها من وقوعات.

ينشأ في دائرة النفوس في مركز كل قضاء سجل خاص على القاعدة الفردية يدعى السجل المدني.

يعقد الزواج أمام مأمور النفوس في القضاء الذي يقيم فيه أحد الزوجين.

يسجل الزواج على صفحة كل من الزوجين ويعطى رقما متسلسلاً.

يكتسب الأولاد تلقائياً وبالولادة جنسية والدهم أو والدتهم اللبنانيين.

يسجل الطفل على الخانة الفردية لكل من الوالدين ويحمل اسم عائلة كل منهما.

في الزواج
سن الزواج للذكر وللأنثى ثماني عشرة سنة مكتملة.

يمنع عقد الزواج إذا كان أحد العاقدين مرتبطاً بزواج سابق قائم.

اختلاف الدين بين العاقدين لا يشكل مانعاً للزواج.

يمكن تضمين العقد شروطاً خاصة.

في الموجبات الناتجة عن الزواج
يكتسب أي من الطرفين الجنسية اللبنانية في حال ارتباطه بلبناني أو لبنانية.

يلتزم الزوجين المشاركة بالإنفاق على المنزل وعلى الأولاد وعلى بعضهما بعضاً.

وعلى من يقيم معهما في المنزل كل بحسب قدرته.

يشترك الفريقان بالأموال المكتسبة خلال الزواج إلا إذا كانا قررا خلاف ذلك في عقد الزواج.

يعتبر المنزل الزوجي مشتركاً ولا تجوز قسمته أو التصرف به إلا بعد انتهاء الأولاد من دراستهم ووصولهم إلى مرحلة الكسب.

الطلاق
لا يقع الطلاق إلا نتيجة حكم صادر عن المحكمة المدنية المختصة.

يحق للزوجين التقدم بدعوى طلاق بعريضة مشتركة وبموجب اتفاقية طلاق منظمة لدى الكاتب العدل تتضمن وبالتفصيل كيفية تنظيم إقامة الأولاد والإنفاق عليهم وإدارة شؤونهم في حال وجودهم.

يحق للطرفين أو لأحدهما التقدم بدعوى طلاق إذا تبين أن الاستمرار في الحياة المشتركة غير ممكن.

يمكن أن يطالب أحد الطرفين بالطلاق للأسباب التالية:
الخيانة الزوجية، العنف الأسري، الحكم بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات بجرم شائن، الترك الفعلي مدة تزيد عن ثلاث سنوات. وفي حال حصل الطلاق لهذه الأسباب يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض.

في واجبات الوالدين تجاه الأولاد
السلطة الوالدية مشتركة بين الزوجين طيلة فترة الحياة المشتركة وحتى بعد الانفصال أياً كان السبب إلا في حال رأت المحكمة التي تفصل في النزاع الزوجي أن مصلحة القاصرين تستوجب إجراءات مخالفة.

إذا كان الطفل قادراً على التمييز لا تتخذ القرارات بشأنه إلا بعد التشاور معه وموافقته المسبقة على هذه القرارات .

في حال وجود خلاف بين الزوجين، تتخذ محكمة الأحوال الشخصية المدنية قراراً في غرفة المذاكرة يتضمن تدابير موقتة لحماية مصالح الأطفال لجهة إقامتهم والإنفاق عليهم وحضانتهم
الأولوية أن يبقى الطفل مقيماً مع والدته في منزل الأسرة.

إذا رأت المحكمة الناظرة بالنزاع أسباباً من شأنها أن تلحق الضرر بالطفل جسدياً أو نفسياً، يمكن أن تقرر خلاف ذلك على ضوء مصلحة الطفل الفضلى وبعد التشاور معه للوقوف على خياره إذا كان عمره يسمح بذلك.

من حقوق الأطفال الأساسية الاتصال بأحد والديهما الذي لم يعد يقيم في المنزل الزوجي كون ذلك عاملاً مكوناً لاستقراهم واستمرارهم إلا إذا شكل هذا الاتصال ضرراً لهم.

إذا توفي أحد الزوجين وكان له أولاد قاصرون يكون حكماً الزوج الآخر مسؤولاً قانونياً عنهم.

في حال وفاة كلا الزوجين للمحكمة المدنية المختصة أن تعين من تراه مناسباً من بين أصول الزوجين أو فروعهم أو من تراه كفؤاً لتأمين مصلحة الطفل الفضلى.

إثبات البنوّة أو نفيها
تثبت بنوّة الطفل المولود خارج إطار الزواج بالإعتراف الرضائي.

إذا لم تقدم دعوى إثبات النسب أثناء المدة التي كان فيها الولد قاصرا، يحق لهذا الأخير أن يقيم هذه الدعوى خلال الخمس سنوات التي تلي بلوغه سن الرشد.

تسري المدة نفسها على دعوى إنكار النسب.

يعتمد مبدأ المساواة بالإرث سواء بين الذكور والإناث أو بين الأولاد سواء كانوا مولودين ضمن علاقة الزوج أو خارجها أو كانوا أولاداً بالتبني.