أصدر مصرف لبنان أمس الثلاثاء تعميماً حمل الرقم 530 أجاز فيه للمصارف فتح اعتمادات لديه مخصصّة حصراً لاستيراد النفط والقمح والأدوية وحدّد كيفية طلب البنوك التجارية منه توفير الدولارات والشروط التي تشمل فتح حسابات خاصة لدى المصرف المركزي وحصوله على نسخة من المستندات المتعلقة بكل صفقة.
كما فرض البنك المركزي بموجب التعميم المذكور ايداع 15% من قيمة الإعتماد بالدولار و100% من قيمته بالليرة لتحويلها الى دولار مقابل عمولة قدرها 0.5% عن كل عملية، وتفاصيل أخرى تضمن آلية تأمين الدولارات للقطاعات الثلاث المذكورة وهي تشكّل عصب الإستهلاك في لبنان مع الحفاظ على مسار الدولارات وضمان عدم تسرّبها خارج البلد.
لكن من قال بأنّ أزمة شح الدولار ستنتهي هنا؟ تعميم مصرف لبنان المذكور سيحُل قضية توفير التمويل بالدولار لشركات استيراد المحروقات والقمح والأدوية، لكن لا بد من أزمات مماثلة ستخرج قريباً الى العلن لاسيما المرتبطة بالقطاعات التي تستورد سلعاً أجنبية بالدولار ومنها العديد من المواد الغذائية والمواد الأولية الصناعية وغيرها حينها لن يتمكن المستوردون من تأمين الدولار سوى عبر الصرافين وهو ما سيعيد الطلب على الدولار ويؤدي حكماً الى رفع سعره أو استقراره بالحد الأدنى على سعره الحالي الذي يقارب 1650 ليرة.
ومع تأمين تمويل الدولار للسلع الثلاث المذكورة (محروقات وقمح وأدوية) بسعر الدولار المثبت رسمياً يصبح لدينا سوقين لسعر الصرف الأول يرتبط بمصرف لبنان والمصارف والآخر سوق موازٍ يرتبط بالصرافين والتجار والمواطنين وبذلك سيخضع سعر الدولار المتداول لمعايير العرض والطلب.
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن أي زيادة في سعر صرف الدولار سيقابله ارتفاع بالنسبة نفسها في أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة ومن بينها السلع الغذائية، وبالنسبة نفسها ستتراجع القدرة الشرائية لليرة. ما يعني أن المداخيل المعنونة بالليرة في القطاعين العام والخاص ستواجه ضغوطاً في المرحلة المقبلة مع تراجع القدرة الشرائية لليرة نتيجة ارتفاع الدولار.
وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة بدأت بتحرير محاضر ضبط للمحال والمتاجر التي تسعر منتجاتها بالدولار التفّ التجار على إجراءات الوزارة وباتوا يبيعون المنتجات الاستهلاكية بالليرة اللبنانية لكن أغلى بما لا يقل عن نسبة 15 في المئة عن السعر الحقيقي للسلعة وذلك على قاعدة ارتفاع سعر الدولار، حتى أن أصحاب المنازل المؤجرة بدأ بعضهم بإلزام المستأجر بسداد ثمن الإيجار بالدولار أو بالليرة وفق سعر الصرف 1650 ليرة، كما لم يسلم المستهلك من جشح المحال التجارية والسوبر ماركت التي بدأت تستوفي فارق سعر الدولار من فواتير المواطنين.
التعميم
وبالعودة الى التعميم الصادر عن مصرف لبنان أمس والمتعلّق بالاعتمادات والبوالص المستندية جاء فيه ما يلي: المادة الاولى: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 «المادة الاولى مكرر» التالي نصها:
1 - يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الادوية الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الاميركي على ان تتقيد بما يلي:
أ -ان تفتح لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان.
ب- ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي سيما نص بوليصة الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة بين المصرف المعني وعميله بهذا الشأن.
ج- ان تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد:
- على الاقل، 15% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الاميركي.
- و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية، غير انه يمكن للمصرف المعني، بتاريخ ايداعه هذه القيمة، الطلب من مصرف لبنان تحويل ما يوازي هذه القيمة الى الدولار الاميركي على ان تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة لا تقل عن ثلاثين يوما، او لغاية تاريخ الاستحقاق المبين في اتفاقات التمويل الموقعة مع كل عميل او لغاية تاريخ استحقاق القبولات المصرفية، أيا منها الأبعد.
د- ان تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0.5% عن كل عملية.
هـ ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من ان الاعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي.
2- يدفع مصرف لبنان على المبالغ المبينة فى الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه المودعة في الحسابات الخاصة فائدة وفقا لجدول الفوائد المعمول به لدى مصرف لبنان.
3- يقوم مصرف لبنان بتأمين قيمة الاعتمادات المستندية موضوع هذه المادة بالدولار الأميركي بتاريخ الاستحقاق ولا يعتد تجاه مصرف لبنان بأي امكانية تسديد مسبق يتفق عليه بين المصرف والعميل.
على المصرف ان يقدم الى مصرف لبنان المستندات المثبتة لاستيفاء المتوجبات من العميل وفقا لاتفاقات التمويل المشار اليها اعلاه.
4 - تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.
5- على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة لاسيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في الفقرة (ج) من البند (1) اعلاه.