بيروت - لبنان

اخر الأخبار

28 آب 2020 12:00ص مذكرة لجنة الرقابة: تكريس مهلة أسبوع لدفع حوالات الـ Fresh Money

حجم الخط
فيما كانت المصارف تدفع لعملائها بالدولار فور الطلب أي مبالغ جديدة FRESH MONEY تأتي لحساب هؤلاء العملاء لديها، ودون أي تأخير، جاء تقرير لجنة الرقابة على المصارف أمس يذكّر المصارف بضرورة دفع هذه المبالغ الدولارية الجديدة بالدولار، إنما تُكرّس الحق للمصارف بتأخير دفعها إذا شاءت لمدة 7 أيام، تركت لجنة الرقابة للمصارف حرية تحديد العمولات الرسوم التي يمكن إلى تقتطعها عن التحويلات الجديدة.

نص المذكرة

وكانت لجنة الرقابة على المصارف أصدرت مذكرة أمس طلبت فيها من المصارف ما يلي: 

«1- التقيّد بمتطلبات المادة الثانية من القرار الأساسي أعلاه في ما خصن الأموال الجديدة أو (Fresh Money) أي الأموال بالعملات الأجنبية الآتية من خارج النظام المصرفي اللبناني بعد تاريخ 9/4/ 2020 والتي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الإيداعات النقدية والتحويلات من الخارج والمبالغ المدفوعة عبر بطاقات الائتمان المربوطة بحسابات خارج لبنان... لا سيما لجهة تأمين حرية استعمال هذه الأموال من قبل أصحابها للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل إلى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.

2- تأمين السيولة النقدية اللازمة مقابل الأموال الجديدة أعلاه بما يضمن حرية استعمال هذه الأموال المشار إليها في البند أعلاه.

3- تسليم العميل الأموال الجديدة، في حال طلب إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقدة، بالكامل (بعد اقتطاع الرسوم والعمولات) وذلك خلال أقصر مهلة ممكنة على أن لا تتعدى، بمطلق الأحوال، سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.

4- عدم إلزام العميل بتحويل أي جزء من الأموال الجديدة إلى الليرة اللبنانية أو تجميدها لفترة معينة.

5- إعلام العميل بكامل الرسوم والعمولات المرتبطة بالأموال الجديدة على أن تكون معروضة بشكل واضح في المساحات المخصصة للتواصل مع العميل بما فيها الموقع الإلكتروني للمصرف».

تعاميم التحاويل للطلاب اللبنانيين ومساعدة المتضررين من الانفجار

كما صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس ثلاثة تعاميم، الأول حمل الرقم 153 وتضمن القرار الأساسي رقم 13257 ويتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج.

والثاني رقمه 154 وتضمن القرار رقم 13262 ويتعلق باجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان.

والثالث حمل الرقم 569، يتعلق بتعديل القرار رقم 13254 ( مساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت).