بيروت - لبنان

اخر الأخبار

14 تموز 2023 12:00ص 3 سوابق بحلِّ مجلس النواب والرابعة أنهت برلمان 1972 بعد 20 عاماً

256 يوماً على الشغور الرئاسي.. ولا جديد تحت شمس بعبدا

حجم الخط
256 يوماً مرّوا على الشغور الرئاسي في لبنان، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق، وبعد 12 جلسة انتخابية لم تسفر عن أي نتيجة، وفي وقت يواصل الدولار ألاعيبه، مترافقا مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، وهو ما دعا «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان» لأن يشير في بيان له «الى أن الانهيار الذي تشهده الليرة مقابل الدولار الأميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي التوقّف عنده»، مشددا على أن «المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق في العديد من دول العالم بتهم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزوّر».
بشكل عام يتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي، كان يطلق عليه فيما مضى «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد، ولأن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد ولم يحن أوانها، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا».
في غضون ذلك، أطلّت في متوسط شهر حزيران الفائت، اقتراح نائب مجلس النواب إلياس بو صعب من عين التين لانتخابات نيابية مبكرة، فهل يمكن ذلك دستوريا؟ وهل هنا من سابقة كهذا الشأن؟

في 16 الشهر الفائت قال نائب المجلس النيابي إلياس بو صعب بعد لقائه الرئيس نبيه بري: «إذا كان المجلس النيابي عاجزاً عن العمل لانتخاب رئيس للجمهورية، وإذا كان الأفرقاء عاجزون على القيام بحوار بعضنا مع بعض، فالحلّ الأفضل الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة وليتحمّل كل واحد مسؤوليته»، مضيفاً: «الرئيس بري سمع هذا الرأي والكلام ولم أجده معترضاً عليه، وقال: لنرَ ما سيحمله الأسبوع المقبل من متغيّرات كي نبني على الشيء مقتضاه».
فهل يمكن دستوريا حلّ المجلس، وهل من سابقة تم فيها حلّ مجلس النواب؟

دستورياً

بالنسبة لصلاحية رئيس الجمهورية في الطلب من الحكومة حل المجلس النيابي، فإن الشروط التي نص عليها الدستور لحل المجلس ترتبط بإرادة مجلس النواب نفسه مما يعني انه لم يعد حل هذا المجلس ممكناً إلّا بإرادته، الأمر الذي يؤدي الى إسقاط الغاية التي اعتمد من أجلها مبدأ الحل والتي تتمثل بالاحتكام الى الشعب مصدر السلطات من خلال انتخابات نيابية مبكرة. وقد جاءت المادة 55 من الدستور: «يعود لرئيس الجمهورية, في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور, الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة.
فاذا قرر مجلس الوزراء, بناء على ذلك, حل المجلس, يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل, وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية, وفقا لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب.
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لأحكام الدستور».
وحددت المادة 65 من الدستور الصلاحيات المناطة بالسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. فحددت الفقرة الرابعة: «حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب, لغير أسباب قاهرة, عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقلّ مدة كل منهما عن الشهر أو في حال ردّه الموازنة برمّتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل.
ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت الى حل المجلس في المرة الأولى».
وحددت المادة 77 (المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990) یمكن أیضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فیجري الأمر حینئذ على الوجه الآتي: «یحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن یبدي اقتراحه بأكثریة الثلثین من مجموع الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور. على أن المواد والمسائل التي یتناولها الاقتراح یجب تحدیدها وذكرها بصورة واضحة، فیبلغ رئیس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إلیها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثریة الثلثین وجب علیها أن تضع مشروع التعدیل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعلیها أن تعید القرار إلى المجلس لیدرسه ثانیة، فإذا أصرّ المجلس علیه بأكثریة ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئیس الجمهوریة حینئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حلّه وإجراء انتخابات جدیدة في خلال ثلاثة أشهر، فإذا أصرّ المجلس الجدید على وجوب التعدیل وجب على الحكومة الانصیاع وطرح مشروع التعدیل في مدة أربعة أشهر».

سوابق حلّ مجلس النواب

عرف لبنان، أربع سوابق حلّ فيها مجلس النواب، ثلاث منها لم يكتمل المجلس ولايته المحددة أربع سنوات، ومرة واحدة اختصر فيه المجلس عام 1992 ولايته الممتدة من العام 1972، حيث مدد النواب ولايتهم للمرة الأولى في شهر آذار 1976 حتى 30 حزيران 1978، بسبب اندلاع الحرب الأهلية، وتتالت بعدها قوانين التمديد ليصل عددها 25 تشرين الثاني 1989 الى ثمانية. لتكون بعدها أول انتخابات بعد عشرين عاما من آخر انتخابات جرت عام 1972.
أما السوابق الثلاثة الأخرى بحلّ مجلس النواب كانت الأولى في العام 1947، حيث حلّ المجلس نهاية ولايته بخمسة أشهر، وجرت في 25 أيار 1947 وذاع صيتها بالتزوير الواسع.
وكانت الثانية 1953، حيث منحت أول حكومة شُكّلت في عهد الرئيس كميل شمعون وبرئاسة خالد شهاب سلطات استثنائية مكّنتها من إصدار قوانين بمراسيم اشتراعية في حقول الإدارة والصحافة والانتخاب، وقد خفض الرئيس شمعون عدد النواب من 77 نائبا الى 44 نائبا واعتمد الدائرة الانتخابية الفردية المصغّرة، بعد حكومة الرئيس خالد شهاب، شكّلت في شهر نيسان 1953 حكومة برئاسة الرئيس صائب سلام، وكانت أول عمل قامت حلّ مجلس النواب المجلس عام 1951. ويسجل في الانتخابات ان منحت المرأة اللبنانية حق الانتخاب والترشح.
وكانت المرة الثالثة المرة التي حلّ فيها مجلس النواب عام 1960 حيث تم حل مجلس النواب الذي انتخاب عام 1957 بانتخابات ذاع صيتها بالتزوير، وفي هذه الانتخابات اعتمد الرئيس فؤاد شهاب القضاء كدائرة انتخابية ورفع عدد النواب الى 99 نائبا. وقد أشرف على تلك الانتخابات في أيار 1960 حكومة برئاسة أحمد الداعوق.