أُحيل مشروع موازنة 2019، بعد 20 جلسة مناقشة للحكومة، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ليسلك طريقه الى الإقرار، وعلى الرغم من أن الموازنة المتأخرة نحو 6 أشهر مقرّر لها أن تكون موازنة إصلاحية خالية من الضرائب والرسوم، إلا أنها في حقيقة الأمر لم تخل من الكثير من الرسوم والضرائب على الأفراد وعلى عدد من القطاعات، لتحقّق في نهاية المطاف خفضاً في العجز من 11.4 في المئة الى 7.59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على حساب اقتطاع جزء من مخصصات الموظفين وفرض المزيد من الاعباء على المواطنين.
وفي ما يلي بعض الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الموازنة وهو ينسف بغالبيتها الوعود التي قطعتها الحكومة بألا تتضمن موازنة 2019 أي إجراءات ضريبية أو رسوم على محدودي الدخل:
-إلغاء جواز السفر لمدة عام (قيمته 60 ألف ليرة)، وتحديد مدة صلاحية جوازات السفر إلزامياً بـ3 أعوام بقيمة 200 ألف ليرة أو 5 أعوام بقيمة 300 ألف ليرة، أو 10 أعوام بقيمة 500 ألف ليرة.
-زيادة رسم الخروج على المسافرين لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية من 50 ألف ليرة الى 75 ألف ليرة بالدرجة السياحية، ومن 110 آلاف الى 125 ألف ليرة بدرجة رجال الاعمال ومن 150 ألف الى 200 ألف ليرة بالدرجة الأولى مع الإبقاء على رسم المسافر على متن طائرة خاصة 400 ألف ليرة دون تغيير.
-زيادة رسوم إجازات العمل للفئة الأولى من مليون إلى 3 ملايين ليرة والفئة الثانية من مليون إلى مليوني ليرة والفئة الثالثة من 300 ألف إلى مليون ليرة والفئة الرابعة من 50 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة.
-فرض رسم مقطوع قيمته 1000 ليرة على كل نفس نرجيلة يقدم في الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات.
-فرض رسم سنوي على رخص وضع حواجب الرؤية على زجاج السيارات بشكل كامل بقيمة مليون ليرة وبشكل جزئي بقيمة 500 ألف ليرة.
-فرض رسم سنوي على رخص حمل السلاح قيمته 250 ألف ليرة.
-رفع سن التقاعد في السلك العسكري من 18 إلى 23 عاماً للأفراد والرتباء، من 20 إلى 25 عاماً للضباط، ومن 15 إلى 18 عاماً لضباط الاختصاص. وبالنسبة للسلك الإداري رفع سن التقاعد للموظفين من 20 إلى 25 عاماً.
-اقتطاع شهري من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين بمختلف أسلاكهم بنسبة 3 في المئة لزوم الطبابة والإستشفاء والمساعدات الإجتماعية.
-منع التوظيف والتعاقد في الإدارات المؤسسات العامة بما فيها القطاع التعليمي والعسكري لمدة 3 سنوات مع استثناء القضاة وموظفي الفئة الأولى ومجلس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والحالات الضرورية.
-خفض الإجازة السنوية للعاملين في القطاع العام من 20 إلى 15 يوماً (باستثناء العطل القضائية والمدرسية).
-وقف العمل بالرواتب التي تزيد عن 12 شهراً في السنة في كافة الإدارات والمجالس والمؤسسات باستثناء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومصرف لبنان المركزي.
-تخفيض منح التعليم المقررة من قبل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وكافة العاملين في القطاع العام بنسبة 15 في المئة.
-تحديد الحد الأقصى لتعويضات وملحقات الرواتب التي يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات والقطاعات والمرافق العامة بـ75 في المئة من مجموع الرواتب الأساسية السنوية باستثناء الفنيين في المديرية لعامة للطيران المدني.
-عدم تخطي الراتب الأساسي المدفوع من المال العام 20 ضعف الحد الأدنى للأجور، باستثناء العاملين في مصرف لبنان المركزي.
-تجميد طلبات الإحالة إلى التقاعد لمدة ثلاث سنوات (باستثناء بلوغ السن القانونية) تحت طائلة اقتطاع نسبة 25 في المئة من الحقوق التقاعدية المحتسبة.
-تحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية بحاصل قسمة الإعتماد الملحوظ في موازنة العام على عدد التلامذة المسجلين وفق الأصول.
-عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام.
-تقسيط الديون المتوجبة على الدولة لصالح الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي على 10 أقساط سنوية متساوية على أن تترتب على الديون المقسطة فائدة سنوية توازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.
-إعطاء حوافز للمؤسسات لاستخدام أجراء لبنانيين جدد من خلال تحمل الدولة سداد اشتراكات الضمان لمدة سنتين عن الأجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم.
-تحديد سقف بدلات أتعاب القضاة للخدمات التي يقدمونها للإدارات والمؤسسات العامة (استشارات وما شابه) بثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
-فرض ضريبة الدخل على معاشات التقاعد التي تمنح لموظفي الدولة والمصالح العامة أو المؤسسات العامة والخاصة.
-إلغاء الغرامات وزيادات التأخير في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المئة للسنوات السابقة عن العام 2000، وخفضها بنسبة 85 في المئة للسنوات اللاحقة، على أن تدفع الشركات اشتراكات الضمان خلال 6 أشهر من نشر القانون.
-تعديل رسوم السير السنوية للمركبات الصغير (بقوة من 1 حصان الى 3 أحصنة) بإضافة شطر جديد بقيمة 20 ألف ليرة للمركبات التي يتجاوز عمرها 13 سنة و40 ألف ليرة على السيارات التي يتراوح عمرها بين 12 سنة و5 سنوات و100 ألف ليرة على السيارات التي يتراوح عمرها بين 4 سنوات وسنتين و150 ألف ليرة على السيارات التي يقل عمرها عن سنتين.
-كذلك تم رفع الرسم السنوي الذي يستوفى عن كل كلغ أو كسره من الحمولة الصافية لجميع سيارات الشحن العاملة على البنوين أو المازوت من 20 ليرة الى 25 ليرة.
-فرض رسم بقيمة 2 في المئة على البضائع المستوردة حتى العام 2022 باستثناء الأدوية والسيارات الكهربائية والهجينة والمواد الأولية وجميع الآلات والمعدات التي تستخدم في الإنتاج المحلي (زراعة وصناعة).
-رفع رسم الطابع المالي على المعاملات والإفادات والمصادقات في وزارة الخارجية والمغتربين الى 5000 ليرة.
-خفص الرسم المفروض على إمتحان الحصول على رخصة سوق دراجة من 30 ألف ليرة الى 15 ألف وخفض الرسم المفروض للحصول على رخصة سوق جميع المركبات الآلية من فئة دراجة من 200 ألف ليرة الى 100 ألف ليرة.
-فرض رسوم سنوية مقطوعة على اللوحات المميزة للسيارات تتراوح بين 60 ألف ليرة و2.3 مليون ليرة بحسب تميز الأرقام والرموز.
-فرض رسم مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة من 3 إلى 10 آلاف ليرة بحسب تصنيفها (فئات 3 و4 و5 نجوم)، ورسم بقيمة 5 و7 آلاف ليرة عن كل ليلة إشغال غرفة في شقة مفروشة.
-إخضاع أعمال كل شخص طبيعي أو معنوي (أفراد وشركات) للضريبة على القيمة المضافة شرط أن يتجاوز حجمها 50 مليون ليرة سنوياً بدلاً من 100 مليون ليرة كان معمولاً بها سابقاً
-إعفاء المتخلفين عن سداد رسوم البلدية ورسوم الميكانيك بنسبة 85 في المئة من الغرامات شرط دفعها خلال 6 أشهر من نشر القانون.
-رفع ضريبة الدخل من 7 في المئة إلى 10 في المئة لمدة ثلاث سنوات، على كل من فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة لدى المصارف وضمناً حسابات الإدخار، فوائد وعائدات الودائع، فوائد وعائدات وإيردات حسابات الائتمان، عائدات وفوائد شهادات الإيداع، فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية.
-زيادة رسوم رخص استثمار المقالع والكسارات من 2.5 مليون ليرة الى 5 مليون ليرة ورفع رسم كل متر مكعب مستخرج من المقلع من 1000 ليرة الى 1500 ليرة.
-منح المؤسسات السياحية اعفاءات من نسبة 85 في المئة من الغرامات المتوجبة للرسوم البلدية، على أن تسدد خلال 6 أشهر من نشر القانون.
-استحداث رسوم عديدة منها 50 ألف ليرة عن كل صورة إعلان طرقي، و50 ألف ليرة عن كل معاملة نقل كفيل للعمال الأجانب، و200 ألف ليرة تصريح سنوي لكل عميل جمركي يدخل حرم المرافئ البحرية.
-فرض غرامة قيمتها 3 ملايين ليرة على الشركات السياحية التي تستقدم الوفود الأجنبية، عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة بموعده
-تحديد تعويضات كل نائب يُنتخب في الدورة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون موازنة 2019 على الشكل التالي: يتقاضى 20 في المئة من مخصصاته الشهرية إذا انتخب نائباً عن دورة نيابية واحدة، و40 في المئة إذا انتخب نائباً عن دورتين نيابيتين و60 في المئة إذا انتخب نائباً عن 3 دورات و75 في المئة من مخصصاته إذا انتخب نائباً عن 4 دورات وما فوق.
-الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان بسلفة خزينة قيمتها 17.6 مليار ليرة
-فرض ضريبة الدخل على مخصصات وتعويضات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب والنواب السابقين.
-إعفاء المتخلفين عن سداد الضرائب والرسوم من 85 في المئة من الغرامات المترتبة عليهم لصالح المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وأشخاص القانون العام.
-استحداث شطر جديد في ضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية بنسبة 25 في المئة على القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 225 مليون ليرة لبنانية. مع الإبقاء على الضريبة على شركات الأموال من دون تغيير بنسبة 17 في المئة.