بيروت - لبنان

اخر الأخبار

19 تشرين الأول 2017 12:05ص التجّار يُطلقون الصرخة: إقتطاع 1% من قيمة المستوردات كأمانة على حساب ضريبة الدخل «خطر على الدورة التجارية»

حجم الخط
أطلقت جمعية تجّار بيروت صرخة يوم أمس للمطالبة بإلغاء المادة 41 من مشروع قانون موازنة 2017 التي تقضي باقتطاع مبلغ نسبته 1 في المئة من قيمة كل عملية استيراد الى ادارة الجمارك كأمانة على حساب ضريبة الدخل على ان يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنوية المتوجبة على أرباحه وفقا للتصاريح المقدمة من قبله.
فسلسلة الضرائب لم تنته فصولاً إذ يتضمّن مشروع موازنة العام 2017 ضرائب جديدة، من المرتقب إقرارها من ضمن المشروع ابرزها الآتية: المادة 38 تفرض رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض صناعية وقدره 7500000 ليرة، كما تفرض رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض تعبئة المياه وبيعها من الغير بقيمة 50000000 ليرة، كذلك تفرض رسم طابع مالي عن رخصة تعبئة المياه وبيعها من الغير بقيمة 25000000 ليرة.
وتنص المادة 40 على إخضاع عقود الإيجار التمويلي التي تجريها المؤسسات المجاز لها قانوناً احتراف أعمال الإيجار التمويلي لرسم طابع مالي مقطوع بقيمة عشرة آلاف ليرة عن كل سنة من سنوات تقسيط المبلغ.
أما المادة 41، وهي بيت القصيد، فتفرض على التجار والمستوردين دفع مبلغ نسبته 1 في المئة من قيمة كل عملية استيراد الى ادارة الجمارك كأمانة على حساب ضريبة الدخل على ان يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنوية المتوجبة على أرباحه وفقا للتصاريح المقدمة من قبله.
هذه الضريبة (أي الـ1 في المئة) أثارت حفيظة التجار إذ اعتبرت جمعية تجار بيروت أن عنصر الضرر الناتج عن تطبيق هذا الاقتطاع المسبق «يكمن في انه يربط الرسم الجمركي بضريبة الدخل»، فضلاً عن «أنه يثقل الدورة المالية للمستورد (Flow Cash) وهي منكوبة اصلاً بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة»، بحسب تعبير الجمعية.
إلا أن الأسوأ وفق التجار هو عدم لحظ المادة 41 لكيفية استرداد التاجر المبالغ المدفوعة سلفاً في حال لم يحقق ارباحاً خلال السنة المالية المعنية من هنا رفعت جمعية تجار بيروت الصوت مطالبة النواب بعدم التصديق على هذه المادة لخطورة انعكاساتها على الدورتين التجارية والاقتصادية.
جمعية تجار بيروت تبني رفضها على اعتبار أن التاجر المستورد قد يتعرّض للخسارة في بعض الأحيان وإن كانت استثنائية، كأن تُتلف البضاعة التي استوردها أو أن يتعرّض للمضاربة أو ربما يتعرض لكساد بضاعته وغير ذلك من الأسباب.. ويبقى الأثر الأكثر خطورة على التاجر هو اقتطاع المبلغ عند الإستيراد مباشرة فيما ضريبة الدخل يتم سدادها في شهر أيار من العام الذي يلي تاريخ الإستيراد، بمعنى أن التاجر (على سبيل المثال) سيقتطع من قيمة البضاعة التي سيستوردها في بداية العام 2018 نسبة 1% فيما موعد سداد ضريبة الدخل هو شهر أيار 2019، وبذلك تكون الدولة قد حققت تمويلاً مسبقاً من التجار قبل 17 شهراً من استحقاقه، ما ينعكس حكماً على الدورة المالية للتاجر.
أضف الى ذلك ان المادة الضريبية لم ترفق بالصيغة التطبيقية لها أي أنه لم يتم تحديد الوعاء الضريبي أو المستهدفين منها، وهذا الأمر يفتح المجال أمام مخاوف أكبر من التجار والمواطنين على حد سواء، وهي ماذا لو طالت كافة المستوردات كالبنزين مثلاً؟؟
والنتيجة ان المادة 41 الضريبية لن تحقق سوى إرباكاً في تحصيلها ثم استردادها من قبل التجار من جهة، وارتفاعاً إضافياً في اسعار المواد الاستهلاكية المستوردة وربما تحميلها للمواطن من جهة أخرى.