ترجع الديموقراطية إلى العصور الغابرة، فقد ذكرها الفلاسفة اليونانيون في كتبهم، كما ذكرتها التعاليم الدينية، بيد أن تطوّر الديموقراطية الحديثة يعود إلى الثورتين الفرنسية والاميركية، وتجلى التطبيق الحقيقي لذلك بعد الثورة الفرنسية «عندما اجتمعت الهيئات العمومية في 17 حزيران 1789 وأطلق النواب على أنفسهم اسم الجمعية الوطنية، وجعلوا أساس عملهم مبدأ سلطان الأمة واعلنوا انهم مكلفون بتمثيل إرادة الأمة عامة La Volonté general de la nation(1).
كما نجد التعريف الوجيز والبليغ للديموقراطية بالمبدأ الذي أطلقه «ابراهام لنكولن» غداة الثورة الاميركية «حكم الشعب بالشعب وللشعب». كل ذلك يفرض قيام سلطة تمثيلية تنبثق من إرادة الشعب لأن الغالبية الساحقة من المواطنين قد لا يكون لديها المعرفة أو التفرغ للاهتمام بسن القوانين والتشريعات مما يوجب عليهم تسمية ممثلين عنهم، ويتجلى ذلك في انتخاب عدد محدود من الأفراد يطلق عليهم اسم نواب Députés ليتولوا الحكم ويمارسوا السيادة والسلطة وسن القوانين نيابة عن الشعب بأكمله.
إذا كان الانتخاب أساس النظام النيابي الديموقراطي، فان ذلك يوجب حتماً قيام احكام محددة ترعى آلية الاختيار وأصوله وخصائصه وهو ما يُعرف بالنظام الانتخابي أو القانون الانتخابي، والذي يعكس بالتأكيد صورة النظام حيث يحكم الدارسون من خلاله على مدى تطوّر نظام سياسي ما أو على مدى تخلفه من خلال اطلاعهم على المبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون الانتخابي، إذ «لا وجود لديموقراطية برلمانية من دون توافر نظام انتخابي يضمن للمواطنين حق الاقتراع الحر(2)».
ويذهب البعض إلى القول إن النظام الانتخابي هو الدستور الحقيقي والوحيد للدولة نظراً لتأثر هذا النظام بمجمل الحياة السياسية في الدولة وتأثيره فيها، لذلك وجب علينا أن نلقي نظرة على الماضي البعيد والقريب نمرّ بها خلال التجارب الانتخابية التي تعاقبت على لبنان، لعل تعاقبها يكون قد خلّف لنا تراثاً، وخلق تقاليد وأعرافاً خاصة بنا.
فمن المجالس الإدارية تعييناً وانتخاباً في عهد المتصرفية (1861-1915)، إلى زمن الانتداب والذي شهد ست دورات انتخابية في الاعوام 1922، 1925، 1929، 1934، 1937 و1943 إلى العهد الاستقلالي (ما قبل الطائف الذي شهد ثماني دورات انتخابية في الأعوام 1947، 1951، 1953، 1957، 1960، 1964، 1968 و1972 حيث تمّ التمديد ثماني مرات لهذا المجلس الأخير، وأخيراً وليس آخراً إلى المجالس النيابية المنتخبة بعد اتفاق الطائف في دورات 1992، 1996، 2000، 2005 و2009.
المجالس الإدارية تعييناً وانتخاباً في عهد المتصرفية (1861-1915)
خرج لبنان من نظام القائمقاميتين الذي أنشئ ليضع حداً للانقسامات الطائفية فكان أن زادها وجذرها، مما أدّى إلى تدخل الدول الأوروبية الخمس: فرنسا، انكلترا، النمسا، روسيا وبروسيا (انضمت إليها لاحقاً إيطاليا سنة 1868)، فاجتمع في بيروت في الخامس من تشرين الأول 1860 ممثلو هذه الدول ومندوب الدولة العثمانية وزير خارجيتها فؤاد باشا، وبعد المداولات قرّ الرأي على نظام المتصرفية وتضييق حدود لبنان بسلخ بيروت وطرابلس وعكار وصيدا وصور ومرجعيون والبقاع (دون زحلة). هذا الاتفاق وقعه المندوبون في التاسع من حزيران 1861 في الآستانة وسمي «بروتوكول 1861» مؤلف من سبع عشرة مادة تقضي مادته الأولى «أن يتولى إدارة جبل لبنان متصرف مسيحي غير لبناني وأن يتفق الباب العالي مع مندوبي الدول الأوروبية المذكورة اعلاه على تعيينه».
وقضت المادة الثانية من هذا البروتوكول أن يكون للجبل كله مجلس إدارة من اثني عشر عضواً تتمثل فيه الطوائف الست الكبرى بالتساوي بينها – اثنان لكل من الموارنة، الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك والدروز، والمسلمين والمتاولة (الشيعة) – من دون النظر في عدد الأنفس وتمثيل الأقضية.
وفي السادس من ايلول 1964 صدر النظام الدائم لمتصرفية جبل لبنان جعل لكل طائفة من الطوائف عدداً من الأعضاء يتلاءم مع اهميتها العددية، وقسّم الجبل إلى سبعة أقضية (دوائر) (أنظر جدول 1) هي: كسروان، البترون، المتن، الشوف، جزين، الكورة وزحلة، وأصبح المجلس مؤلفاً على الشكل التالي: أربعة أعضاء موارنة عن كسروان، البترون، المتن وجزين، ثلاثة أعضاء دروز عن المتن(3)، الشوف وجزين. عضوان روم ارثوذكس عن الكورة والمتن، عضو روم كاثوليك عن زحلة، عضو سني عن جزين وعضو شيعي عن المتن(3)، فتكون حصة المسيحيين 7 والمسلمين 5.
وقد وجد بعد حين سنة 1868 أن هذه النسبة الطائفية إلى الاقضية لم تكن في موضعها فنقل العضوان الدرزي والسني من جزين إلى الشوف ونقل العضو الشيعي من المتن إلى كسروان (أنظر جدول 2). وفي سنة 1913 أضيف عضو ماروني خامس عن دير القمر في بروتوكول تعيين آخر المتصرفين أوهانس باشا فأصبحت حصة المسيحيين 8 والمسلمين 5، أما رئيس مجلس الإدارة فقد جرت العادة أن يكون مارونياً ومن غير الأعضاء، ولم يكن له صوت، لأن المتصرف كان يعيّن هذا الرئيس وينوب عنه في إدارة الجلسات. ومن صلاحيات مجلس الإدارة توزيع التكاليف والتدقيق في واردات الجبل ومصارفاته وتبيان آرائه الشورية في المسائل التي يعرضها عليه المتصرّف.
> الآلية الانتخابية:
{ أولاً: انتخاب مشايخ الصلح
كان الموظف المعهود إليه انتخاب «شيخ الصلح» يضرب موعداً في يوم عطلة معين يعلنه على اهالي القرية قبل الانتخاب بأسبوع على الأقل، بواسطة مختارها ويصار إلى تعليق إعلانات في أمكنة الاجتماعات العمومية في القرية. وفي اليوم المحدد يصل الموظف إلى القرية ويستدعي إليه مختارها وكهنتها وشيوخها وبعض الوجهاء ويكلفهم تنظيم لائحة بأسماء الأهالي الحاضرين الذين لهم حق الاقتراع مذيلة بتواقيعهم. وقضى النظام الانتخابي لمشايخ الصلح بحق «كل لبناني ذكر يدفع مال عنق كامل ولا يقل عمره عن 15 سنة، وقد أقام في القرية خمس سنوات متتالية، ويعد من ذوي هذا الحق من أعفوا من التكاليف بسبب الشيخوخة، وبأسباب أخرى من عادات القرية».
وفي الساعة المحددة يبدأ مندوب الحاكم المتصرفي باجراء الانتخاب بحضور المختار والكهنة والشيوخ والوجهاء، فيحضر المقترعون تباعاً، وبعد التعرف شخصياً إلى كل منهم، والتحقق من أهليته الانتخابية، يطلب منه أن يكتب عبارة الانتخاب وهي: «انني أنتخب فلاناً شيخ صلح لقرية كذا... كاتبه فلان».
وإذا كان المقترع لا يحسن الكتابة لزمه أن يأذن أحد الحاضرين في وضع توقيعه على العبارة المذكورة بالنيابة عنه، وكل فرد لا يحضر في الوقت المعين للانتخاب يسقط حقه في الاقتراع. وفي نهاية العملية الانتخابية يضع مندوب (حكومة) المتصرفية محضراً يذكر فيه كيفية الاقتراع وعدد المنتخبين الذين حضروا امامه وعدد من لم يحضروا، ويوقعه مع المختار والشيوخ والكهنة والوجهاء الذين تولوا معاونته في عمله، ويقوم برفع جميع الأوراق إلى المرجع الاختصاصي فيوافق الأخير على النتائج ويأخذ من شيخ الصلح المنتخب سند كفالة مع تعهد ممهور بتوقيعه هذا نصه: «بما أنه صدر الأمر الكريم بتعيين شيخ لقرية كذا التابعة لقضاء كذا، فبتاريخه اتعهد لجانب حكومة متصرفية لبنان الجليلة بأن أسلك سلوكاً حسناً وأمتثل مستقيماً لكل أمر يصدر اليّ من جانب الحكومة ولا أبدي أدنى سبب مغاير لرضاها واجتهد بجمع الاموال الاميرية ومال الطرق والأمانات في اوقاتها المعينة، وأن لا أتأخر عن ذلك حتى إذا فقد شيء من مال الحكومة فأكون ملزوماً بدفعه من مالي الخاص بدون تعليل وعليه حرّر... كاتبه فلان الفلاني(4)».
{ ثانياً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:
كان للمتصرف أن يحدّد موعد انتخاب المجلس الإداري ويعين مكانه إما في مركز القضاء المراد انتخاب العضو عنه وذلك في الظروف العادية، وإما في المركز المتصرفي وذلك إذا دعت إليه الظروف الاستثنائية.
وفي الحالة العادية يجتمع شيوخ الصلح من قرى القضاء وفي مركز القائمقامية حيث تتألف هيئة اشرافية برئاسة القائمقام نفسه يعاونه أعضاء المحكمة البدائية، ويدخل شيوخ الصلح إلى غرفة الاقتراع، الواحد تلو الآخر، ويلقي كل منهم ورقة اقتراعه لأحد المرشحين في الصندوق المعد لذلك (ترسله حكومة المتصرفية ويكون مختوماً بالشمع الأحمر) بعد أن يكتب عليها العبارة الآتية: «إنني انتخب فلاناً عضواً لمجلس الإدارة عن قضاء كذا» ويلي توقيعه: شيخ صلح قرية كذا إلى جانب ختمه الرسمي. وفور انتهاء الاقتراع، ينقل الصندوق إلى المجلس الإداري في المتصرفية الذي يعقد جلسة رسمية برئاسة المتصرّف فيصار خلالها إلى فرز الأوراق، وعلى الأثر تبلغ النتيجة إلى الفائز، ويطلب منه الحضور لمباشرة مهمته.
وفي الحالة الاستثنائية كان مشايخ الصلح في القضاء المقصود انتخاب عضو مجلس إدارة عنه يحضرون إلى مركز المتصرفية في بيت الدين (بتدين) صيفاً أو بعبدا شتاء ويدخلون إلى ردهة الاستقبال حيث يطلع عليهم المتصرف ويسمعهم خطاباً يحثهم فيه على اجراء الانتخابات بنزاهة وحرية مع مراعاة الأهلية واللياقة في من ينتخبون وإيثار المصلحة العامة. بعد ذلك تنعقد جلسة الاقتراع في ديوان المتصرف وتكون مؤلفة من أعضاء مجلس الإدارة الذين لم تنته مدة ولايتهم بعد ومن اخرين يتولى تعيينهم المتصرف الذي تكون الجلسة برئاسته، ويدخل الشيوخ الواحد تلو الآخر ويلقي ورقة مطوية في الصندوق المختوم على مرأى من الحاضرين. وبعد انتهاء العملية يفتح الصندوق وتقرأ النتائج علانية مثنى وثلاث ويوضع المحضر بالفائزين ويتم توقيعه من الهيئة والمتصرف ومن ثم يتم تبليغ الفائزين بأنهم اصبحوا من الأعضاء القانونيين لمجلس الإدارة الجديد.
وقبل التطرق إلى تتابع العمليات الانتخابية لا بدّ لنا من ذكر أسماء المتصرفين الثمانية الذين تعاقبوا على متصرفية جبل لبنان ومدة ولايتهم والعمليات الانتخابية التي جرت خلال توليهم مناصبهم(5):
{ داود باشا يرميان من تموز 1861 حتى تموز 1868 (استقال).
فرنكو نصري كوسا من تموز 1868 حتى شباط 1873 (توفي ودفن في الحازمية).
{ رستم باشا مارياني من نيسان 1873 حتى أيّار 1883 (أمضى ولايتين).
{ واصا باشا المارديني من أيّار 1883 حتى حزيران 1892 (توفي ودفن في الحازمية).
{ نعوم باشا توتنجي من ايلول 1892 حتى ايلول 1902 (امضى ولايتين).
{ مظفر باشا تشايكوفسكي من ايلول 1902 حتى حزيران 1907 (توفي ودفن في بيروت).
{ يوسف فرنكو باشا كوسا من تموز 1907 حتى تموز 1912 (ولاية واحدة).
{ أوهانس باشا قيومجيان من ايلول 1912 حتى حزيران 1915 (استقال).
تجدر الإشارة إلى أن المتصرف الأول والأخير كانا من طائفة الارمن الكاثوليك أما الستة الباقون فكانوا من طائفة اللاتين.
> أعضاء مجلس الإدارة تعييناً وانتخاباً
استناداً إلى الكتب التي تلقاها داود باشا من الزعماء الروحيين عمد إلى تطبيق بروتوكول 1861 فيما يخص أعضاء مجلس الإدارة فتم تعيين: عمون يوسف عمون ونصر يوسف نصر (عن الموارنة) وفي العاشر من كانون الثاني 1862 استبدل عمون عمون بحسن عيد البستاني.
في 21 شباط 1863 عيّن عمر الخطيب وحسن بو عواد عن السنة وخليل الجاويش وشديد عيسى عن الارثوذكس وجبرايل مشاقة وعبدالله أبو خاطر عن الروم الكاثوليك وبعد أيام من تعيينه استقال أبو خاطر فعين مكانه عبدالله مسلم. وعن الدروز عيّن حسن شقير ووهبه أبو غانم، وعبد الله برو ومحمد يونس الحسيني عن الشيعة الذي استقال سنة 1863 فعين بدلاً منه عبّاس ملحم حمادة حتى العام 1864.
وهكذا نستدل على أن المهل القانونية لم تراع في نظام 1861 ولم تصبح ثابتة ومعمولاً بها إلا بعد تعديل البروتوكول واقراره سنة 1864 وبموجب هذا البروتوكول جدّد لداود باشا لمدة ثلاث سنوات جديدة لجأ ايضاً إلى التعيين لأن شيوخ الصلح لم يكن قد جرى انتخابهم بعد وكان يعمد إلى عزل بعض الأعضاء واستبدالهم بآخرين.
> أعضاء مجلس الإدارة سنة1866(6):
{ الموارنة: نصر نصر (كسروان) حسن عيد البستاني (البترون)، سمعان غطاس اللبكي (المتن) ويوسف الخوري إبراهيم الخوري (جزين).
{ الدروز: ضاهر عثمان أبو شقرا (الشوف)، وهبه بوغانم (جزين)، حسن شقير (المتن).
{ روم ارثوذكس: خليل الجاويش (الكورة)، انتخب بدلاً منه إبراهيم طالب النبوت بعد تعيينه قائمقاماً على الكورة، خليل قرطاس (المتن).
{ روم كاثوليك: عبدالله مسلم (زحلة).
{ سني: محمد العرب (الشوف).
{ شيعي: حسن همدر (كسروان).
يقول الأستاذ عادل إسماعيل في وثائق دبلوماسية (الجزء 12 – ص57): «أن كل هؤلاء الأعضاء يمثلون مناطقهم ما عدا اثنين حسن عيد البستاني ممثل البترون وخليل الجاويش ممثل الكورة، هذا لأن واحداً من هذين القضاءين لم يقبل أن يتعاون مع داود باشا بسبب خلافه مع يوسف بك كرم».
> داود باشا يلجأ للقرعة لتبديل الأعضاء
اتبع داود باشا منذ العام 1865 نظام استبدال الثلث بعد الثلث من أعضاء مجلس الإدارة باتباع الطريقة الآتية: «حضر داود باشا في يوم من مطلع السنة 1865 إلى المجلس (الاداري) وطلب إليه عقد جلسة برئاسته. وكان معه كيسان من قماش حريري. في أحدهما اثنتا عشرة ورقة، كتب على كل منها اسم من أسماء النواب (الاعضاء) الاثني عشر والمقاطعة (القضاء) التي يمثلها. وفي الكيس الاخر اثنتا عشرة ورقة، أربع منها سوداء وثماني بيضاء وبحضور وكلاء الطوائف الست وكبار موظفي المتصرفية. وجرى السحب فأصابت الاوراق السوداء كلاً من عضوي طائفتي الموارنة والروم الارثوذكس في المتن والعضو الماروني في جزّين والعضو الشيعي في كسروان. وهم يشكلون ثلث المجلس الإداري، فجرى استبدالهم بواسطة انتخاب عهد فيه الى مشايخ الصلح وفاقاً لنص القانون، وبعد مرور سنتين اقترع بالطريقة نفسها على اربعة آخرين من الثمانية الباقين وهم الثلث الثاني فأصابت القرعة (الاوراق السوداء) كلا من عضو الموارنة في البترون وعضو الروم الكاثوليك في زحلة وعضوي الدروز في الشوف وجزين، فصدر الأمر بالانتخاب من يخلفهم بالطريقة القانونية ذاتها.
اما الأربعة الآخيرون وهم الثلث والأخير من أعضاء المجلس الإداري فلم يكن من حاجة لاستبدالهم بالقرعة في الموعد القانوني، أي بعد سنتين، لانهم كانوا قد أصبحوا معروفين، وافسحت هذه الطريقة التي اتبعها المتصرف في المجال امام الأعضاء ست سنين في المنصب النيابي.
وهكذا تتابعت الانتخابات كل سنتين، الا إذا توفي العضو أو استقال أو اقيل أو حل المجلس، وكان يجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من ولاية. لم يجمع المؤرخون حول الطريقة التي لجأ إليها داود باشا (أي القرعة) ولكن ذكرها الاستاذ جورج عارج سعادة في كتابه «تاريخ الانتخابات في لبنان - من صدر التاريخ حتى اليوم» بيروت - الطبعة الأولى 1964.
وغالباً ما كان يجري تعيين لأعضاء طيلة ولاية داود باشا.
> أعضاء مجلس الإدارة في عهد فرنكو باشا(7):
بدء الانتخابات
قبل أن يبدأ الانتخاب أقال ضاهر عثمان أبو شقرا العضو الدرزي عن الشوف وعيّن مكانه قويدر حسين حمادة. وفي أواخر سنة 1868 بدأ تطبيق قانون الانتخاب، فانتخب اولاً عضو قضاء البترون الماروني: ترشح اثنان أسعد جرجس أبو صعب من المزرعة وجريس باسيم من اهدن ففاز بوصعب بـ47 صوتاً مقابل 27 لباسيم.
وفي أوائل سنة 1869 جرى انتخاب العضو الشيعي في كسروان فانتخب بالإجماع الشيخ حمود سعد الدين عمرو (من المعيصرة) فاعتذر (لأسباب دينية)، وانتخب بالإجماع نسيبه كاظم الحاج عمرو. وفي أواخر كانون الأول 1871 جرى انتخاب عضو المجلس عن مدينة زحلة ففاز سليم فارس المطران بعد وقوقع خلاف بين الزحليين على من يخلف عبدالله مسلم، فاضطر المتصرف إلى تأجيل موعد الانتخاب حوالى العشرة أشهر إلى أن تمّ الاتفاق عليه برعاية اسقف المدينة المطران كيريوس اغناطيوس ملوك. وتلاه أوائل 1872 انتخاب عضو الكورة ففاز أسعد طالب النبوت مكان والده إبراهيم.
وفي أيّار 1872، انتهت عضوية يوسف الخوري العضو الماروني عن جزين فحلّ عبدالله حنا غسطين مكانه.
------------------------------
* كاتب وخبير في القوانين الانتخابية.
(1) د. حسن الحسن، القانون الدستوري والدستور في لبنان، بيروت دار الحياة د. ت ص 63.
(2) د. ضاهر غندور «النظم الانتخابية»، بيروت، المركز الوطني للمعلومات والدراسات، 1992 - من مقدمة الكتاب للدكتور محمّد المجذوب، ص 8.00
(3) لبنان في عهد المتصرفين - لحد خاطر - ص 185 - منشورات الجامعة اللبنانية 1967.
(4) أسد رستم، لبنان في عهد المتصرفية - دار النهار 1973 - ص. 8 ثم ص 124- 125 وص 174.
(5) إبراهيم الأسود، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان ج 1 - ص 47 وما يليها - كذلك ايلي يمين، رسالة ماجستير تاريخ في الجامعة اللبنانية.
(6) أسد رستم، مصدر سابق، ص 71.
(7) رستم، مصدر سابق، ص 124 وأحمد طربين، لبنان منذ عهد المتصرفية إلى الانتداب - ص 242.