بيروت - لبنان

اخر الأخبار

30 كانون الأول 2017 12:00ص ازمة توقيع مرسوم ضباط 94 تتفاعل بين الخلاف السياسي والصلاحيات الدستورية

التذكير بإقتراح عون المطروح أمام اللجان المشتركة لمصلحة مَنْ من الرئاستين؟

الرئيس عون يوقع مراسم حفظ حقوق الضباط في الترقية (تصوير: دالاتي ونهرا) الرئيس عون يوقع مراسم حفظ حقوق الضباط في الترقية (تصوير: دالاتي ونهرا)
حجم الخط
في جلسة نيسان في 1 و2 و3 من العام 2014 في مجلس النواب، جاء اقتراح قانون مقدم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب عون آنذاك)، في البند رقم 52 من جدول اعمال الجلسة، تحت عنوان «اقتراح قانون يرمي الى تمديد مهل المراجعات القضائية المنصوص عنها في المادة 69 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ حزيران 1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة ) والمرجع هو المادة 18 من الدستور (أي المادتين 101و110 من النظام الداخلي لمجلس النواب)، والهدف هو منح اقدمية لضباط دورة 1994.
وعند طرح الإقتراح على طاولة البحث، وبعد عدة مداولات اعترض خلال التصويت 50 نائبا، فيما قدم الرئيس فؤاد السنيورة مداخلة مطولة تجاوزت العشرين صفحة، فند فيها الإعتراضات، تحت عنوان عدم المساواة، فرد رئيس المجلس نبيه بري الإقتراح الى اللجان المشتركة لإعادة درسه، بشكل يوازن بين اللجان المختصة اكان على صعيد المترتبات المالية او الإدارية، ولا يزال حتى اليوم على جدول اعمالها.
واليوم عاد هذا الإقتراح بقوة الى الساحة السياسية، وان من باب مرسوم وقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دون عرضه على وزير المال، ما اعتبره رئيس المجلس اولا سابقة لخرق دستوري وللإعراف معلنا تقبل التعازي في ساحة المادة 54 من الدستور (التي تنص على صلاحيات الوزراء)، ووزير المال ثانيا، تجاوزا للصلاحيات ولنص الدستور، وايده بذلك «حزب الله»، بعد وصول السجال الى حد التلويح بالذهاب الى القضاء، ورد الرئيس بري «ان من لديه حجة دستورية ضعيفة يذهب الى القضاء،
وفي الوقت الذي تعتبر فيه المصادر المقربة من رئيس المجلس ان الآزمة المستجدة شبيهة بأزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، حسم فيه رئيس المجلس بالأمس القول « «ان هناك دستورا فليطبق، وما من أزمة إلا ولها حل».وقال:»المهم ان يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته.
فيما نقل النائب علي بزي عن رئيس المجلس انه "ما زال عند رأيه لجهة الجانب الدستوري والقانوني بالنسبة الى مرسوم الضباط، ومن يحاول تصوير الأمر كأنه ضد المسيحيين فهو مخطئ في العنوان، لأن الرئيس بري لا يتعامل بهذه الطريقة، وربما لو أخذ برأيه لكان هناك أكثر من حل – ومن المؤكد ان الحل لن يخرج عن اللجان المشتركة او الهيئة العامة-.
في المقابل، يستند مقدم الإقتراح، الى ان «صدور القانون رقم 318 بتاريخ 24 آذار 1994 الذي قضى بتسوية أوضاع ضباط وضباط إختصاصيين في الجيش، بحيث تم تخريجهم في العام 1994 بدلا من العام 1991، أي بتأخير ثلاث سنوات دون أي مبرر أو سند قانوني ودون إحتساب مدة التأخير في التخرج مما ألحق بهؤلاء الضباط أضراراً ماديةً ومعنويةً لا تعوض، وأثر بالتالي على معنويات المؤسسة العسكرية التي نذرت حياتها لأجل حماية لبنان الوطن السيد والحرّوالمستقل، وان الهدف هو «الغاء مراسيم الترقية الصادرة عن الحكومة الانتقالية آنذاك واستبدالها بأخرى بهدف تأخير الترقيات العسكرية لبعض الضباط دون أي وجه حق وخلافا لقانون الدفاع من حيث موجبات الترقية والاستنساب، مما ألغى حقوقا مكتسبة لهؤلاء الضباط لا يجوز إلغاؤها قانوناً.
اما وزير المال علي حسن خليل، فيتمسك بموقفه الرافض لتجاوز توقيعه، «لأن منح ترقية يرتب بداية كلفة مالية توجب توقيع وزير المال للمرسوم، كما يرتب خللاً في التوازن داخل المؤسسة العسكرية، إن في الترقيات أو في مسألة الأمرة». 
في مطلق الأحوال، وبعد تذكير رئيس المجلس بالإقتراح، قابله ايضا اعادة التداول بلإقتراح في بعبدا، وبعيدا من الشكل، ومنعا للخلط الحاصل بين السياسة والدستور والقانون، والمترتبات والتداعيات، تنشر «اللواء» نص الإقتراح الموقع من «النائب ميشال عون» كما هو اليوم امام اللجان المشتركة، لمعرفة الحيثيات والوقائع، اما ما ستؤول اليه الأمور، ومن سيكون له الكلمة الأخيرة، فيبقى في عهدة الأيام المقبلة.
مادة وحيدة:
1- للضباط الذين قبلت استقالاتهم سنداً لأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 27/90 الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني 1990 الحق بتقاضي معاش تقاعدي يحتسب وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من القانون المذكور، مهما بلغت مدة خدمتهم.
2- باستثناء الضباط المشمولين بأحكام البند (1) من هذه المادة، تمدد، بالنسبة إلى المتضررين من أحكام القانون رقم 27/90 الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني 1990،والمبينين في ما يلي، المهل المنصوص عليها في المادة 69 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 وتعديلاته(نظام مجلس شورى الدولة)، بحيث تسري مهلة شهرين جديدة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ليتقدموا بمراجعاتهم أمام مجلس شورى الدولة:
أ‌- ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة:
- الذين سرحوا بصورة غير قانونية استنادا إلى استقالات باطلة تشوبها عيوب الرضى.
- الضباط الذين صدرت بحقهم مراسيم تقضي بتسريحهم من الخدمة الفعلية وهم موجودون قسرا خارج الأراضي اللبنانية أو الذين تقدموا باستقالاتهم خارج الأراضي اللبنانية.
- الضباط الذين كانوا أو الذين مازالوا في الخدمة الفعلية في الجيش وتعرضوا للتأخير المبرمج في الترقية وذلك بغية إكراههم على الاستقالة عبر تأخير متعمد للرتب والرواتب والمخصصات المستحقة لهم قانوناً.
- تلامذة المدرسة الحربية - الدورة المسماة «الانصهار الوطني» - الذين تمّ تأخير تخرجهم مدة ثلاث سنوات دون أي مبرر.
ب‌- العسكريين الذين تمّ تسريحهم بين 13/10/1990 وحتى العام 1995 على خلفية اتهامهم بولائهم للعماد عون وتلفيق تهم واهية لتسريحهم من الخدمة.
3- يستفيد الضباط والرتباء والأفراد الذين تقدموا بمراجعات قضائية أمام مجلس شورى الدولة من أحكام هذا القانون، في حال: 
أ‌- لم تصدر بهذه المراجعات أحكام لغاية تاريخ نفاذ هذا القانون، بحيث تعتبر مقدمة ضمن المهل القانونية.
ب‌- ردّت المراجعات شكلاً، بحيث يحق لأصحاب هذه المراجعات تقديم مراجعات جديدة في مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
4- يعتبر جميع الضباط الذين استشهدوا خلال الأعوام من 1990 ولغاية 1993 ضمناً، شهداء شرف ويعاداعتبارهم وتكوين وضعهم الوظيفي وفقاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء، كما يعاد الاعتبار للمدنيين وللعسكريين، ضباطاً ورتباءً وأفراداً، الذين تمّ اعتقالهم تعسفا على خلفية قضايا أمنية تم تلفيقها بحقهم في حينه للنيل من سمعتهم وولائهم للوطن، وتفتح مهل المراجعات القضائية أمامهم.
5- لا يجوز التذرع بوجه من يستفيد من أحكام هذا القانون بأية مراجعة قضائية تقدمت الإدارة بها سابقاً نفعاً للقانون.
6- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اما في الأسباب الموجبة، التي ارتكز عليها مقدم الإقتراح، لجهة اعتباره بمثابة المذكرة التبريرية لطلب اعطاء الإقتراح صفة الإستعجال انذاك، فجاء تحت بند الأهداف، ما يلي: 
بهدف إحقاق الحق وإعادة الحقوق المهدورة إلى أصحابها، ومن أجل رفع معنويات المؤسسة العسكرية وضباطها ورتبائها وأفرادها الذين ضحّوا بكل غال ونفيس من أجل هذا الوطن العزيز،
تم وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق والرامي إلى:
1- احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة للضباط الذين قبلت استقالاتهم سنداً لأحكام القانون رقم 27/90 وفقاً لأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون المذكور مهما كانت مدة خدمتهم كما نصت أحكام المادة الأولى منه.
2- تمديد المهل المنصوص عليها في المادة 69 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 الصادر بتاريخ 14 حزيران 1975وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ إقرار مشروع القانون من قبل المجلس النيابي وصيرورته نافذاً بنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالنسبة للحالات التالية: 
- الضباط الذين سرحوا بصورة غير قانونية استنادا إلى استقالات باطلة تشوبها عيوب الرضى.
- الضباط الذين صدرت بحقهم مراسيم تقضي بتسريحهم من الخدمة الفعلية وهم موجودون قسرا خارج الأراضي اللبنانية أو الذين تقدموا باستقالاتهم خارج الأراضي اللبنانية.
- الضباط الذين كانوا أو الذين مازالوا في الخدمة الفعلية في الجيش وتعرضوا للتأخير المبرمج في الترقية وذلك بغية إكراههم على الاستقالة عبر تأخير متعمد للرتب والرواتب والمخصصات المستحقة لهم قانوناً.
- تلامذةالمدرسة الحربية - الدورة المسماة «الانصهار الوطني»- الذين تمّ تأخير تخرجهم مدة ثلاث سنوات دون أي مبرر.
- العسكريينالذين تمّ تسريحهم بين 13/10/1990 وحتى العام 1995 على خلفية اتهامهم بولائهم للعماد عون وتلفيق تهم واهية لتسريحهم من الخدمة.
3- اعتبار جميع الضباط الذين استشهدوا خلال تلك الفترة، أي ما بين الأعوام 1990 و 1993، ضمناً، شهداء شرف وإعادة تكوين وضعهم الوظيفي وإعادة الاعتبار لهم، كما وإعادة الاعتبار للعسكريين ضباطاً ورتباءً وأفراداً والمدنين الذين تمّ إعتقالهم تعسفا على خلفية قضايا أمنية تم تلفيقها في حينه بحقهم للنيل من سمعتهم وولائهم للوطن، وفتح مهل المراجعات القضائية أمامهم.
4- إفادة جميع القطع العسكرية في الدولة اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة من أحكام هذا القانون في حال كانوا في إحدى الحالات المبينة أعلاه.
5- إفادة الضباط والرتباء والأفراد الذين تقدموا بمراجعات قضائية أمام مجلس شورى الدولة من أحكام هذا القانون، في حال:
- لم تصدر أحكام بهذه المراجعاتلغاية تاريخ نفاذهذا القانون،بحيث تعتبر مقدمة ضمن المهل القانونية.
- ردت المراجعات شكلاً، بحيث يحق لأصحاب هذه المراجعات تقديم مراجعات جديدة في مهلة شهرين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
6- عدم جواز التذرع بوجه من يستفيد من أحكام هذا القانون بأية مراجعة قضائية تقدمت بها الإدارة نفعاً للقانون.