بيروت - لبنان

اخر الأخبار

28 شباط 2020 12:00ص رسالة مفتوحة إلى وزير الاتصالات المهندس طلال حواط المحترم

حجم الخط
الموضوع: إصدار فواتير خدمات الإنترنيت المقدمة من الشركات الخاصة (ISPs) بالليرة اللبنانية حصراً.

المرجع: رأي مجلس شورى الدولة رقم ١٩٩/٢٠١٦ الصادر بتاريخ 3/5/2017، وقرار مجلس الوزراء العائد لرسوم خدمات الإنترنيت والصادر بتاريخ 7/6/2017، والمرسوم رقم ٩٥٦ الصادر بتاريخ 22/6/2017 والعائد لتحديد رسوم وأسعار جميع خدمات الإنترنيت وخدمات خطوط الإنترنيت والخطوط الرقمية التأجيرية المحلية والدولية وخدمات الـ VLAN وخدمات الـ VPN، والمادة 37 من قانون الموازنة للعام 2020.

عطفا على الموضوع والمرجع المذكورين أعلاه،

وحيث أن المرسوم رقم ٩٥٦ الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٢ قد حدد بشكل مفصل ودقيق استيفاء رسوم وأسعار جميع خدمات الإنترنيت المقدمة مباشرة من وزارة الاتصالات، أو تلك المقدمة من الشركات الخاصة لمزودي الإنترنيت (ISPs)، بالليرة اللبنانية،

وحيث أن المرسوم المذكور قد حدد أيضاً استيفاء رسوم وأسعار جميع خطوط الاتصالات والبنية التحتية الضرورية اللازمة للقطاع الخاص لإنتاج خدمات الإنترنيت، سواء كان ذلك من قبل شركات مزودي الإنترنيت (ISPs) (مثل شركات سيبيريا،IDM ، موسكانيت، تيرانيت، سوديتيل، نيوكوم، وغيرها)، أو من قبل شركات مزودي نقل المعلومات (DSPs) (مثل شركات GDS، كايبل وان، باسكو، وغيرها)، بالليرة اللبنانية،

وحيث أن المادة ٣ من المرسوم المذكور، لا سيما الجدول الوارد في البند ٥ منها، قد حددت بشكل واضح وصريح استيفاء رسوم الخطوط الرقمية التأجيرية المحلية الضرورية للشركات الخاصة لمزودي خدمات الإنترنيت بالليرة اللبنانية،

وحيث أن المادة ٥ من المرسوم المذكور قد حددت جميع أسعار ورسوم الخطوط الرقمية التأجيرية الدولية المخصصة للإنترنيت وللشركات الخاصة لمزودي خدمات الإنترنيت (ISPs) (مثل شركات سيبيريا، IDM، تيرانيت، موسكانيت، سوداتل، وغيرها) واستيفاء هذه الرسوم بالليرة اللبنانية،

وحيث أن المادة ٦ من هذا المرسوم، في الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً منها، قد حددت بشكل مفصل وواضح وصريح لا يدع أي مجال للتفسير أو التأويل رسوم وأسعار جميع خدمات الإنترنيت على اختلاف أنواعها، سواء تلك المؤمنة مباشرة من وزارة الاتصالات، أو تلك المؤمنة عبر شركات مزودي خدمات الإنترنيت(ISPs) أو عبر شركات مزودي خدمات نقل المعلومات (DSPs)، بالليرة اللبنانية، وتقوم وزارة الاتصالات باستيفاء هذه الرسوم من هذه الشركات بالليرة اللبنانية،

وحيث أن المادة ٦ من هذا المرسوم، لا سيما الفقرة خامساً منها، قد حددت أيضا استيفاء أسعار ورسوم جميع خدمات الـ VLAN وخدمات الـ VPN بالليرة اللبنانية،

وحيث أنه يتبين مما سبق أن الدولة اللبنانية قد حددت جميع رسوم وأسعار خدمات الإنترنيت على اختلاف أنواعها، وكذلك أسعار ورسوم خدمات الاتصالات والبنية التحتية على اختلاف أنواعها اللازمة للشركات الخاصة التي تبيع خدمات الإنترنيت في السوق اللبنانية، بالليرة اللبنانية وتقوم أيضا باستيفائها بالليرة اللبنانية،

وحيث أن الشركات الخاصة لمزودي خدمات الإنترنيت العاملة في لبنان مستمرة، خلافا للقانون، في إصدار فواتيرها للمشتركين بالدولار الأمريكي، مما يتسبب بأكلاف إضافية على كاهل المستهلك اللبناني تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من ٦٠ % من قيمة الفاتورة الحقيقية،

بناء لذلك،

نرجو أخذ العلم بهذا الأمر، والنظر عاجلاً بشأنه، وإعطاء التوجيهات العاجلة والضرورية للشركات الخاصة المرخصة حسب الأصول من قبل وزارة الاتصالات للعمل فوراً على احترام المرسوم رقم ٩٥٦ تاريخ 23/6/2017 والعمل بموجبه وإصدار الفواتير بالليرة اللبنانية حصراً، تحت طائلة سحب الترخيص منها وإيقافها عن العمل في حال الرفض.

وندعوكم الى اتخاذ الاجراءات اللازمة والعقوبات بحق المخالفين منهم، عملاً بالمادة 192 من قانون النقد والتسليف التي تُطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية (بالشروط المحددة في المادتين 7 و8) العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات، وهي العقاب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة.

* كاتب وباحث.