بيروت - لبنان

اخر الأخبار

15 كانون الأول 2022 12:22ص بلاغ البحث والتحرّي من أعمال النيابة العامة التمييزية

حجم الخط
إذا كان قانون اصول المحاكمات الجزائية سمح لقاضي التحقيق ان يصدر قرارا بتوقيف المدعى عليه غيابيا عندما يمتنع هذا الأخير دون عذر مشروع عن حضور جلسة تحقيق مدعو اليها بصورة اصولية، فإن النائب العام لا يملك مثل هذا الحق عندما يكون الشخص المشتبه به او المشكو منه مجهول محل الإقامة، وانما يملك حق اصدار ما نسميه «بلاغ بحث وتحري» بحق هذا الشخص.
لقد نصت الفقرة «د» من المادة 24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على هذا الحق ورسمت آلية اصداره وتنفيذه.
فاعتبرت بلاغ البحث والتحري من اعمال التحقيق التمهيدي الأولي بحق اشخاص مشتبه بهم ويتعذر الإستماع اليهم بغية توقيفهم. ويمكن ان يتناول هذا البلاغ الأشياء والآليات المفقودة والمسروقة والأشخاص المفقودين والجثث المجهولة الهوية.
لقد تولت النيابة العامة التمييزية تنظيم آلية البلاغ وطلبت الى القوى الأمنية التقيد بها. فإذا كان البلاغ يتعلق بالأشخاص فقد فرضت النيابة العامة التمييزية ان يتضمن: اسم المطلوب التعميم عنه واسم عائلته وكامل هويته...
مدة بلاغ البحث والتحري هي عشرة ايام ويمكن للمدعي العام ان يجعلها ثلاثين يوما كحد اقصى يسقط بعدها حكما. وغير مسموح لمكتب التحريات ان يعمل من تلقائه الى اتلاف البلاغات التي تكون قد سقطت وانما عليه ان ينظم بها جدولا مفصلا يرفعه الى النيابة العامة التمييزية لإتخاذ القرار المناسب.
عند تنفيذ بلاغ التحري من قبل القطع الأمنية المختصة يتوجب على هذه القطعات الإتصال فورا بالنيابة العامة التي اصدرت البلاغ والتقيد باشارتها.
وكما جرت العادة ان تعمد القطع الأمنية القائمة بالتحقيق على تنظيم كل المعلومات الواردة بناء لإشارة شفوية شخصية او هاتفية من قبل النائب العام الذي تكون هذه القطعة على اتصال به لإطلاعه على مجريات التحقيق ثم تحيل القطع الأمنية هذه المعلومات واشارة البحث والتحري الى «مكتب التحريات» او ما يعرف «بالنشرة» الموجودة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. ويكون هذا المكتب حاضرا لإبلاغ الجهة الأمنية التي تحقق مع صاحب العلاقة وتحرص على الإتصال بالنيابة العامة التي اصدرت البلاغ والتقيد بتعليماتها ان كان لجهة تسليم المشتبه به الى مرجع قضائي آخر او اطلاق سراحه.
يحرص مكتب التحريات على عدم تلقي اي تعميم لبلاغ التحري لا يتضمن كامل المعلومات الواردة اعلاه. وهذا الإصرار هو لتجنب توقيف اشخاص لدواع اختلاف الهوية كما كان عليه الوضع قبل صدور قانون الأصول الجزائية 2001.
كما تحرص النيابات العامة على عدم انجاز قرار اصدار بلاغ بحث وتحري اذا كان الجرم المسند الى المشتبه به لا يستوجب عقوبة الحبس. اما اذا كان الجرم يستوجب عقوبة الغرامة فقط فيكتفى تنظيم ما يسمى «بطاقة دليل» للشخص المطلوب وابقاء هذه البطاقة بتصرف الجهاز الأمني.
يمكن للشخص الصادر بحقه بلاغ بحث وتحري، والموجود خارج لبنان ان يتقدم بواسطة وكيله القانوني بطلب كف البحث عنه بعد ان يبدي استعداده للمثول امام المرجع القضائي المختص خلال 24 ساعة من تاريخ عودته الى لبنان وذلك بضمانة وكيله القانوني الذي يتعهد خطيا بتحمل المسؤولية. اذا لم يتقيد الشخص بتعهده يصار الى اعادة احياء بلاغ البحث والتحري.
لا يحق لرجال قوى الأمن بعد انقضاء الجرم المشهود وطيلة سريان مفعول بلاغ التحري تفتيش منزل الشخص موضوع بلاغ التحري على ان يبقى هذا الحق قائما وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية.
ليس ما يمنع ان يصدر النائب العام قرارا بتنظيم بلاغ بحث وتحري دون ان يكون هذا البلاغ مسندا الى مستندات ومذكرة عدلية. واذا القي القبض على المشتبه به انفاذا لهذا البلاغ يتوجب على القطعة الأمنية التي القت القبض ان تخبر فورا النائب العام والتقيد بتعليماته.
وبكل حال يعود للمدعي العام ان يبطل بلاغ البحث والتحري غير المستند الى امر قضائي في اي وقت ما شاء وبعد مراجعة من المتضرر او وكيله.
من جهة اخرى، لا يجوز احتجاز الشخص الصادر بحقه بلاغ تحري اكثر من 24 ساعة ويساق خلالها بلا ابطاء الى مركز النائب العام الذي اصدر البلاغ.
لا تسقط بلاغات البحث والتحري التالية الا بعد مرور عشر سنوات على اصدارها. وهذه البلاغات هي:
- البلاغات الصادرة عن منظمة الأنتربول الدولي.
- البلاغات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
- البلاغات الصادرة عن اشخاص مفقودين وعن جثث مفقودة.
- البلاغات الصادرة بخصوص آليات مفقودة.
ان بلاغ البحث والتحري الذي يصدر عن النائب العام هو شيء مختلف عن «مذكرة التحري الدائم» التي تصدر عن قاضي التحقيق وتبلغ الى جميع القطع الأمنية وذلك بحثا عن كامل هوية فاعل جرم لم يتمكن قاضي التحقيق من معرفتها.

مدعي عام التمييز سابقاً