بيروت - لبنان

اخر الأخبار

8 حزيران 2021 12:01ص المال أقرت «الكابيتال كونترول» وقريباً أمام الهيئة العامة وسقف السحوبات والتحويلات بإنتظار أرقام مصرف لبنان

اجتماع لجنة المال في القاعة العامة (تصوير: محمود يوسف) اجتماع لجنة المال في القاعة العامة (تصوير: محمود يوسف)
حجم الخط
اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اقرار اللجنة اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية المعروف بالكابيتال كونترول، مشيراً الى أنه سيرفع التقرير في الأيام المقبلة الى رئاسة المجلس النيابي، ومشدداً على أن «القانون عندما يصدر سيكون اعلى من أي تعميم استنسابي يصدر اليوم ويلغى غداً». 

«الكابيتال كونترول كما اقرته لجنة المال يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 الف دولار» (كما يجيز السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 الى 800 دولار شهرياً، او بين 15 الى 20 مليون ليرة بالليرة اللبنانية،على ان يبقى البت النهائي بالارقام للهيئة العامة وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان وجمعية المصارف، على ان الاهم ان اي تطبيق للقانون يبقى في عهدة تشكيل حكومة جديدة سريعا لتطبيقه». وقال كنعان «الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهماً تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً». 

اما ابرز ما ما تضمنه اقتراح ن الكابيتال كونترول من تدابير وإجراءات فتلخص كالاتي :

1- يمنع التحاويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، ويحدد استثناءات منها:

- ما له صفة الديمومة: كحسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية من جهة، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 من جهة ثانية،

- ما له الصفة الطارئة والمشروطة: كنفقات التعليم، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة لسلطات رسمية أجنبية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت. وقد حدد السقف الأعلى لمجمل هذه النفقات بـ 50 ألف دولار أميركي.

2- يجيز السحوبات في الداخل على الوجه التالي:

- بالليرة اللبنانية مبلغ ما بين 15 و20 مليون ليرة (لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور) والبت متروك للهيئة العامة.

3- بالعملة الأجنبية ما بين 400 و800 دولار، والحسم في الهيئة العامة في ضوء المعطيات المطالب مصرف لبنان بتقديمها قبل الجلسة العامة للمجلس النيابي، للبت بالأمور بحسب الارقام الرسمية.

4- يمنع تحويل الحسابات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية إلا إذا كانت التغطية النقدية الكافية متوفرة لدى المصرف المعني بشرط تأكد لجنة الرقابة على المصارف من توفر هذه التغطية.

5- ولكي لا يكون تطبيق قانون الكابيتال كونترول خاضعا لأي إستنساب كما جرى لقانون الدولار الطالبي، حدد اقتراح القانون ستة تدابير تضمن إلزامية وحسن تنفيذه: إنشاء وحدة لمركزية التحاويل، وضع آلية للبت بالطلبات، تحديد مرجعية إدارية للتظلّم، تحديد العقوبات التي تفرض بحق المصرف المخالف وسندها القانوني، تحديد مرجعية فرض العقوبات مع تحديد مهلة للبت، حق المراجعة القضائية:

أما العقوبات التي تفرض على المصرف المخالف لأحكام القانون لجهة السحوبات أو التحويل، فهي المنصوص عليها بموجب المادة 208 من قانون النقد والتسليف، والتي تصل إلى حد شطب المصرف المخالف من لائحة المصارف، على ان المرجع الصالح لفرض عقوبات المادة 208 من قانون النقد والتسليف فهو الهيئة المصرفية العليا التي حددت لها مهلة أسبوعين للبت بالمخالفة، أما حق المراجعة القضائية فمتاح بشأن قرارات وحدة مركزية التحاويل وقرارات المجلس المركزي لمصرف لبنان على السواء التي تصدر لغير صالح طالب التحويل لأنه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع.

من ناحيته، قال النائب علي حسن خليل بعد مشاركته في الجلسة « موقفنا كان واضحا وهو تأييد الوصول الى قانون ينظم عملية التحويل الى الخارج ويحددها وفق القانون وفي الوقت نفسه يسمح بتغطية السحوبات للمودعين، لم يتسن لنا في لجنة المال ان نحصل على أرقام حقيقية من قبل البنك المركزي وجمعية المصارف من أجل ذلك صار هناك جدل، وصور الامر كأن هناك سباقا بين التعاميم التي تصدر وبين القانون الذي يلزم ويعلو بتأثيره وفاعليته على كل التعاميم، نحن حريصون على ان يستكمل هذا الامر بشكل جدي وان يكون هناك التزام واضح من قبل كل المصارف بتأمين هذه الحقوق للمودعين، وكل الذي يجري لا يمكن ان يؤدي الى الغاية المرجوة منه دون تشكيل الحكومة الجديدة.