بيروت - لبنان

اخر الأخبار

20 أيلول 2018 12:05ص تشريع الضرورة أم حكومة الضرورة..!

حجم الخط
إعادة فتح ملف «تشريع الضرورة» في مجلس النواب، سيُعيد السجال من جديد حول بعض النصوص الدستورية، والاجتهادات المختلفة في تفسيرها، ويزيد الخلافات والانقسامات التي تباعد بين الأطراف السياسية، وتعطل حالياً تأليف الحكومة العتيدة، رغم مضي أربعة أشهر ونيّف على التكليف.
صحيح أن ثمة مشاريع قوانين حيوية للبلد ولمصالح الناس، تنام في أدراج المجلس النيابي بانتظار تشكيل الوزارة الجديدة، واكتمال عقد المؤسسات الدستورية، بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. ولأن الولادة الحكومية متعثرة، جنح البعض نحو صيغة «تشريع الضرورة»، رغم عدم وجود حكومة دستورية مكتملة الصلاحيات، على اعتبار أن الدستور حصر صلاحية الحكومة المستقيلة بمهمة تصريف الأعمال في «النطاق الضيّق»، وأوقف عنها صلاحية التشريع، سواء بالنسبة لإصدار المراسيم، أو إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس النواب.
وفي ظل حكومة مستقيلة، كما الوضع الحالي، لا يستطيع رئيس الجمهورية توقيع القوانين التي يُقرّها مجلس النواب، بغياب حكومة شرعية، كاملة الصلاحيات الدستورية، كما نصت المادة ٥٦، لأن رئيس الحكومة والوزير المختص يوقعان معه، مما يعني أن انعقاد جلسات «تشريع الضرورة»، لن يحقق الغرض المتوخى منه في الإفراج عن مجموعة من مشاريع القوانين المحالة على المجلس النيابي إبان الولاية السابقة.
ويعتبر خبراء في القانون الدستوري، أن مثل هذه الخطوة تتجاوز دستور الطائف، نصاً وروحاً، لا سيما ما ورد في الفقرة «هـ» من مقدمة الدستور في إطار الفصل بين السلطات، ومراعاة مبدأ التعاون والتوازن بينها.
«تشريع الضرورة» يتطلب الإسراع في تأليف «حكومة الضرورة القصوى»، لإيقاف التدحرج المتسارع في المالية العامة، والتدهور المستمر في أوضاع البلد، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقررات ومساعدات «سيدر - ١» قبل فوات الأوان!