{ ما حكم الذهب المقدّم عند عقد الزواج إذا خلعت الزوجة نفسها؟
إسلام ع. - بيروت
- الذهب المقدم عند العقد إما هو ما تعارف عليه الناس أنه الشبكة وإما أنه مهر الزوجة أو جزء من مهرها الذي يفرضه لها زوجها، وعلى كل فيجب على الزوجة أن تعيد هذا الذهب لزوجها عند اختلاعها منه إلا أن يعفو هو عن ذلك.
ودليل ذلك أنه جرى العرف على أن الشبكة (أو ما يعرف بالعلامة) التي يقدّمها الخاطب لمخطوبته هي جزء من المهر، كما جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي لقوله تعالى {خذ العفو وأمر بالعرف}، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه «ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئ».
«فالعلامة» من المهر وفي الحديث الوارد في شأن المختلعة رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوج المختلعة «يا ثابت اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة» والحديقة كانت مهرها المفروض لها من زوجها.. والله أعلم.