بيروت - لبنان

اخر الأخبار

28 حزيران 2022 12:02ص تصحيح النتائج هو الأصل في الطعون بصحة الانتخابات النيابية

حجم الخط
خلافاً لما يتم تداوله من بعض المراجع الدستورية، فإنه وفقاً للمادة 42 المعدّلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري، فإذا أعلن المجلس الدستوري عدم صحة نيابة النائب المطعون في انتخابه، اعتبر انتخابه باطلاً، ويعلن فوز المرشح الحائز على الأكثرية التي تؤهّله للنيابة. ويمارس المجلس الدستوري الصلاحية المعطاة له بموجب المادة 42 في حالات محدّدة: كعدم أهلية النائب المطعون في نيابته، أو وجود خطأ مادي في جمع الأصوات، بحيث يحصل المرشح الطاعن نتيجة التصحيح على مجموع أكثر مما يحصل عليه المرشح المطعون في نيابته، أو في حالة تزوير أحد مراكز الاقتراع نتج عنه فوز المرشح المطعون في نيابته.
أما في الحالات التي ترتكز فيها الطعون الانتخابية على مسائل عامة غير حاسمة على صعيد النتيجة، كشراء الأصوات أو التهديد أو تدخل السلطة في سير العمليات الانتخابية، أو أعمال شغب في عدد من مراكز الاقتراع، أو الحؤول دون بعض الناخبين من ممارسة حق الانتخاب، أو وجود أخطاء فادحة في لوائح الشطب، أو حصول حوادث أمنية في الدائرة الانتخابية، أو استعمال إخراجات قيد مزوّرة، أو عدم توقيع رئيس المركز أو أحد أعضاء القلم على محضر النتيجة، أو نقل عدد كبير من مراكز الاقتراع بصورة مخالفة للقانون، أو مخالفة الأصول والشروط لترشيح النائب المطعون في نيابته، أو وجود مخالفات لقانون الانتخاب في تنظيم محاضر الانتخاب يعدّها المجلس مخالفات خطيرة، وفقاً لما جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 3 تاريخ 17/5/1997؛ فإنّ المجلس الدستوري يقرّر إبطال الانتخاب وإعادة إجراء الانتخابات. فبحسب ما جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 17/5/1997 فإذا كان قانون إنشاء المجلس الدستوري والقانون المتعلّق بنظامه الداخلي، يعطيان صلاحية إعلان عدم صحة نيابة النائب المطعون في صحة نيابته، واعتبار انتخابه باطلاً، ومن ثم إعلان فوز المرشّح الحائز على الأغلبية التي تؤهله للنيابة، إلا يمكنه إبطال الانتخاب بدلاً من تصحيح النتيجة، عندما يتحقق من وجود مخالفات جسيمة من شأنها التأثير في حرية الانتخاب ونزاهته، في حال عدم تمكّنه بصورة دقيقة وقاطعة، من إحصاء عدد الأصوات المشوبة بعيوب جسيمة.
كما أنّ المبدأ الأساسي الذي اعتمده المجلس الدستوري في كل الطعون الانتخابية في دورات 1996 و2000 و2005 و2009، هو عدم إبطال الانتخابات إلا إذا كانت المخالفات المدلى بها جسيمة وتشكّل اعتداء على حرية الانتخابات ونزاهتها، وكان لها تأثيراً حاسماً في نتائجها، أي عكس ما يتمّ تداوله اليوم. وهذا ما يبرّر استغراب جميع الفقهاء الدستوريين من حادثة قيام المجلس الدستوري بإصدار القرار رقم 5 تاريخ 14/11/2002 وبتصحيح نتيجة الانتخاب بالرغم من وجود مخالفات جسيمة وتجاوزات إعلانية وإعلامية، بالوقت الذي كان يجب عليه حينها إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.
وبالتالي، على المجلس الدستوري أن يلتزم بالقاعدة الأساس في البت بالطعون الانتخابية والتي هي تصحيح النتيجة وإعلان فوز المرشّح الحائز على الأغلبية، ولو لم يكن قد تقدّم بطعن. أما الاستثناء، فهو إبطال وإعادة الانتخاب بدلاً من تصحيح النتيجة، وذلك في حال وجود مخالفات جسيمة من شأنها التأثير على حرية الانتخاب ونزاهته وفقاً لما جاء في قراري المجلس الدستوري رقم 3 و10 تاريخ 17/5/1997.
* محامٍ وأستاذ جامعي