بيروت - لبنان

اخر الأخبار

19 نيسان 2018 12:25ص عون يوقِّع قانون الموازنة لكنه سيطالب المجلس بتعديل المادة 49

المادة المشكو منها جاءت من الحكومة وصوتت عليها الأكثرية النيابية بما فيها نواب التكتل

حجم الخط
بعد الجدل السياسي والدستوري الذي رافق اقرار موازنة العام 2018 وتحديدا المادة 49 الجديدة او 50 القديمة بعد تعديلها من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب من اقامة دائمة الى مؤقتة، في 29 آذار المنصرم، وربط البعض اقرارها بامكانية حصول التوطين، لأنها تسمح باعطاء الإقامة المؤقتة، لكل من يمتلك شقة في لبنان تبلغ قيمتها 300 الف ليرة الا في حال بيعها فتسقط الإقامة، وبعد ان لوح بعض النواب في كتلة الكتائب بالطعن بالمادة المشكو منها، مقابل مطالبة من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي باعادة النظر بقانون تملك الاجانب، جاء رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالأمس بتوقيع قانون موازنة 2018، على ان يقتصر الأمر على رسالة توجه الى مجلس النواب - وهي ليست ملزمة - من دون ان يرد المادة او يعلن تعليقها ضمن التوقيع. 
وكان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: «وقع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مساء امس قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي أقره مجلس النواب في 29 آذار 2018، وحمل القانون الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، وأحاله على النشر وفقا للدستور.
واضاف البيان ان «فخامة الرئيس في صدد توجيه رسالة الى مجلس النواب، عملا بالفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، والفقرة 3 من المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر بتاريخ 18/10/1994 يطلب بموجبها بواسطة رئيس المجلس النيابي، من مجلس النواب اعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة للعام 2018 المذكور أعلاه للأسباب التي سيتم تفصيلها في الرسالة».
وتقول المصادر النيابية، ان المجلس النيابي ملزم بقراءة الرسالة الرئاسية في اول جلسة عامة تعقد، وحسب المادة «33» من الدستور: ان العقد العادي الاول للمجلس يبدأ في اول ثلاثاء تلي الخامس عشر من آذار، ويستمر لغاية نهاية شهر ايار (اي بعد الإنتخابات التي ستجري في 6 ايار، وللمجلس الحق بالتشريع حتى نهاية ولايته التي تنتهي في 20 أيار).
ولرئيس الجمهورية طبقا للمادة 57 من الدستور «بعد ان يطلع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لصدوره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ووجب نشره، وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكما.
كما تنص المادة 53 من الدستور في الفقرة العاشرة على ان لرئيس الجمهورية الحق بتوجيه رسائل الى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة.
ومن الواضح ان رئيس الجمهورية، وبعد ان وقعت الهيئة العامة على قانون الموازنة بمادة وحيدة، من ضمنهم نواب تكتل التغيير والإصلاح، يسعى لتلقف الجدل القائم، من خلال الرسالة التي سيوجهها طبقا لصلاحياته، وتوضيح اللبس القائم لدى البعض من خلال «فزاعة التوطين»، والا لكان رد القانون كليا او جزئيا، وهو ما لا يرغب به بعد انجاز الموازنة للمرة الثانية بعد اول موازنة منذ 12 عاما.
وفي سياق متصل، فان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان دعا الى عدم استخدام المادة 49 في المزايدات الانتخابية التي ستنتهي مع انتهاء الانتخابات، مشيرا الى أن هذه المادة لا علاقة لها بحق التوطين، وفي حال كان لدى البعض تخوف من توطين النازحين السوريين فعليهم الذهاب الى تعديل قانون تملك الأجانب وهذا ما تم الاتفاق عليه مع البطريرك الراعي، مشيرا إلى ان هذه المادة أحيلت من الحكومة بعد أن تمّ مناقشتها وتعديلها لتحريك السوق العقاري وقد صوتت عليها جميع الكتل في المجلس النيابي، واذا كانت من ضرورة لتعديلها، فالمسألة متاحة وفق الاصول البرلمانية، بعيدا من التسييس والاستغلال الانتخابي. 
اما لمن يلوح بالطعن، فالالية المطلوبة قد لا تكون مؤمنة، لأن قانون انشاء المجلس الدستوري نص في المادة الأولى من نظامه الداخلي على أن المجلس الدستوري يتولى الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، وأصحاب الحق بالمراجعة هم: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، 10 نواب على الاقل - ولم يعترض على القانون عند التصويت عليه بالأكثرية، الا النائب سامي الجميل وسيرج طور سركيسيان، في حين امتنع 11 نائبا من حزب الله ونبيل نقولا وغسان مخيبر وطوني ابو خاطر وخالد ضاهر وليست لأسباب تتعلق بهذه المادة، بما يجعل حسب المصادر امكانية تبنيهم الطعن غير مؤمن).
وتقدم المراجعة من قبل المرجع المختص إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوماً تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائل النشر الرسمية الاخرى المعتمدة قانونياً، تحت طائلة رد المراجعة شكلاً.
وإذا قرر المجلس الدستوري أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية، فإنه يقضي بإبطاله كلياً أو جزئياً بقرار معلل يرسم حدود البطلان. ويعتبر النص الذي تقرر بطلانه، كأنه لم يصدر ولا يجوز لأي كان التذرع به وذلك بموجب أحكام المادة 22 من قانون انشاء المجلس.
وفي كل الأحوال، فإن المسألة المستجدة التي تحركت بالأمس، هي مهلة صلاحية المجلس الدستوري، مع صعوبة في حصول عملية الإنتخاب في المجلس النيابي، او التعيين من قبل الحكومة للأعضاء الجدد، نظرا للتداخل الحاصل بين الترشح والعمل الحكومي والنيابي، وما سيدور حوله من اخذ ورد، وتبقى كل الامور معلقة بانتظار الصورة الانتخابية التي ستتبلور بعد 6 أيار.