بيروت - لبنان

اخر الأخبار

25 تشرين الثاني 2022 12:00ص قرارات الدستوري بإعلان فوز كرامي وناصر مبرمة وملزمة

حجم الخط
تُعدّ قرارات المجلس الدستوري مبرمة، ولا تقبل أية طريقة من طرق المراجعة العادية وغير العادية. فهي تتمتع بقوة القضية المحكمة، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة، وللمراجع القضائية والإدارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة ٤٢ من قانون 516/96 على أنه إذا أعلن المجلس الدستوري عدم صحة نيابة النائب المطعون في انتخابه، اعتبر انتخابه باطلاً، ويعلن المجلس فوز المرشح الحائز على الأكثرية التي تؤهله للنيابة.
ولو أن المجلس الدستوري قرر في الأكثرية الكبيرة من الحالات التي تم فيها قبول الطعن إعادة الانتخاب وفقاً لمعطيات القضية ومبررات الطعن. فلا يمارس المجلس الدستوري الصلاحية المعطاة له بموجب المادة ٤٢ إلا في حالات محددة، كعدم أهلية النائب المطعون في نيابته، أو وجود خطأ مادي في جمع الأصوات، فيحصل المرشح الطاعن نتيجة تصحيح الأصوات على مجموع أكثر مما يحصل عليه المرشح المطعون في نيابته، أو في حالة تزوير أحد مراكز الاقتراع نتج عنه فوز المرشح المطعون في نيابته. كما حصل عندما أقدم المجلس الدستوري على إبطال نيابة رامي فنج وإعلان فوز الوزير السابق فيصل كرامي، وانسحب هذا الأمر على آخرين عندما حلّ حيدر ناصر مكان فراس سلوم.
أما في الحالات الأخرى التي ترتكز فيها الطعون الانتخابية على مسائل عامة غير حاسمة على صعيد النتيجة، كشراء الأصوات أو التهديد أو تدخّل السلطة في سير العمليات الانتخابية، أو أعمال شغب في عدد من مراكز الاقتراع أو الحؤول دون بعض الناخبين من ممارسة حق الانتخاب، أو وجود أخطاء فادحة في لوائح الشطب، أو حصول حوادث أمنية في الدائرة الانتخابية، أو استعمال إخراجات قيد مزوّرة، أو عدم توقيع رئيس المركز أو أحد أعضاء القلم على محضر النتيجة، أو وجود مخالفات لقانون الانتخاب في تنظيم محاضر الانتخاب يعدّها المجلس مخالفات خطيرة، أو نقل عدد كبير من مراكز الاقتراع بصورة مخالفة للقانون، أو مخالفة الأصول والشروط لترشيح النائب المطعون في نيابته، حيث يقوم المجلس الدستوري حينها بإبطال الانتخاب وإعادة إجراء الانتخابات. الأمر غير المتوفر في حالة الطعن بنيابة رامي فنج من قبل الوزير كرامي وانعكاس النتيجة سلباً على نيابة فراس سلوم.
والمبدأ الأساس الذي اعتمده المجلس الدستوري في كل الطعون الانتخابية في دورات ١٩٩٦ و٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠٠٩ هو عدم إبطال الانتخاب إلا إذا كانت المخالفات المدلى بها جسيمة وتشكّل اعتداء على حرية الانتخابات ونزاهتها، وكان لها تأثير حاسم في نتائجها.
ويهمّنا أن نكرر القول هنا، إن قرارات المجلس مبرمة، ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتتمتع بقوة القضية المحكوم بها. وهي ملزمة لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية.
وينبغي لنا أن نشدد على أهمية دور المجلس الدستوري في الفصل بالطعون الانتخابية، فالدستور قبل تعديلاته الأخيرة، كانت المادة ٣٠ منه تمنح النواب وحدهم، وبغالبية الثلثين، الحق في الفصل بصحة نيابتهم. وكان الطعن يقدم إلى لجنة الطعون النيابية التي كانت تضع تقريراً بنتيجة أعمالها وتحيله إلى مجلس النواب الذي يبتّ بالأمر. ولم يسجل تاريخ لبنان إبطال انتخاب نائب واحد حينها، مع أنه أتيح للجنة الطعون في بعض الحالات النادرة، أن توصي بقبول الطعن وإبطال انتخاب بعض الفائزين من النواب. وبالتالي يرجع الفضل بتطور القوانين الدستورية إلى اتفاق الطائف، الذي يجب احترام بنوده واستكمال إصلاحاته، حفاظاً على النظام العام والسلامة العام والتعايش المشترك في وطننا العزيز