بيروت - لبنان

اخر الأخبار

10 آب 2022 08:16ص مرقص لـ"اللواء": الحكومة الحاضرة تستطيع أن تقوم بمهام الرئيس الضرورية جداً

حجم الخط
مع اقتراب موعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول  المقبل وفي ظل استمرار الاشتباك السياسي بينه وبين الرئيس المكلف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فإنه اصبح من المؤكد ان هناك استحالة لتشكيل حكومة جديدة، وبما ان البلد لا يزال يسير نحو المجهول فيما يخص إمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية فإن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة في هذا الاطار وللاطلاع على دستورية عمل حكومة تصريف الاعمال في حال الفراغ الرئاسي وصلاحياتها سألت "اللواء" رئيس مؤسسة "justicia " الخبير الدستوري المحامي بول مرقص عن هذا الموضوع فقال:" في حال خلو سدة الرئاسة لأيّ علّة كانت تؤول صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء وكالةً وفق المادة 62 من الدستور سواء أكانت الحكومة من قبيل تصريف الأعمال أم حكومة مزاولة أصيلة لا فرق إلا بقدر تصريف الاعمال، ذلك أن تصريف الاعمال أساسًا هو بالمعنى الضيّق وفق ما نصّ عليه الدستور بعد اتفاق الطائف، فكيف بالحري إن كانت حكومة تصريف أعمال، فإن هامش تحرّكها يكون أضيق، وبالتالي فإنها تمارس صلاحيات الرئيس بالحدود الدنيا اللاّزمة ليس أكثر، لا أن ما يؤدّي الى التوسّع قليلًا في هذا الهامش المسمّى المعنى الضيّق لتصريف الاعمال هو أن فترة تصريف الاعمال إذا طالت فإنها تؤدي الى التوسّع قليلًا في حدود تصريف الاعمال كما وأن تسمية رئيس الحكومة نفسه الذي يرأس حكومة تصريف أعمال كرئيس حكومة مكلّف من جديد من شأنها أن تبعث قليلًا من الحياة في مسيرة حكومة تصريف الاعمال على اعتبار أنه هو نفسه الذي يفترض أن يشكّل الحكومة الجديدة".

أضاف مرقص:"إن الطرح غير دستوري من حيث المبدأ أولًا ومن جهة ثانية لا يُبرَر بضرورة تجنّب الفراغ، إذ إنّ الفراغ تربأ منه النصوص التي نظّمت عملية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة بمقتضى المادة 62 من الدستور، لكن أيضًا وخصوصًا أن الدستور نفسه قد ضمن آلية انتخاب رئيس جمهورية دونما تقاعس من قبل النواب بمقتضى 4 مواد على الاقل وهي: 49، 73، 74 ،75 من الدستور التي تُلزم المجلس النيابي بالانعقاد حكمًا لانتخاب الرئيس فلا يحول دون ذلك سوى تراجع الأخلاقيات السياسيّة الى أدنى حدّ."

ويعتبر مرقص أن حدود حكومة تصريف الأعمال تضيق أكثر عند حدوث الفراغ الرئاسي. إن عدم انبثاق الحكومة من البرلمان الجديد يجعل تمثيلها منتقصاً، ويلفت الى ان الحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمقتضى المادة 62 من الدستور عند خلو سدة الرئاسة. أما إذا كانت أساسا حكومة مستقيلة، أي تصريف أعمال، فإن حدود تصريف الأعمال الضيقة أصلا بحكم المادة 64 فقرة 2 من الدستور تضيق أكثر فأكثر، الأمر الذي يعني أن الحكومة الحاضرة تستطيع أن تقوم بمهام الرئيس الضرورية جداً، والتي تستدعي المصلحة العامة القيام بها تفاديا لإلحاق الضرر بالمرفق العام وهي الصلاحيات الإدارية التي لا يمكن تأجيلها والتي يتحتم القيام بها فورا تحت طائلة الظرف.

ويشير المحامي مرقص الى ان ما يزيد من عدم قدرة الحكومة الحاضرة على التوسع في مفهوم تصريف الأعمال، هو ان هذه الحكومة منبثقة عن المجلس النيابي السابق، وبالتالي قد نالت الثقة من برلمان تغيّر أي أن تمثيلها منتقص لهذه الجهة،  إلا أنه ما يوازن ذلك ان فترة تصريف الأعمال إذا طالت توسع من هذا المفهوم قليلا، كذلك فإن الأمر الثاني الذي يوازن فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي استقرت عليه الاستشارات النيابية الإلزامية هو نفسه رئيس حكومة تصريف الاعمال.