بيروت - لبنان

اخر الأخبار

16 كانون الثاني 2021 12:00ص البنت ونفقة الأهل

حجم الخط
{ هل تجب نفقة الأب على ابنته التي تتقاضى راتباً؟

سوسن رملاوي - بيروت

- اتفق العلماء على أن نفقة الأب تكون في ماله إن كان مستكفياً به، وأما إن كان فقيراً ولا يملك كفايته فتجب نفقته على أولاده الذكور والإناث.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: (يلزمه) أي الشخص؛ ذكراً كان أو غيره (نفقة الوالد) (وإن علا) من ذكر أو أنثى (والولد) الحر (وإن سفل) من ذكر أو أنثى، والأصل في الأول قوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً)، ومن المعروف: القيام بكفايتهما عند حاجتهما، وخبر: (أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه؛ فكلوا من أموالهم) رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.