10 تموز 2024 12:00ص القرض يُردّ على الوجه الذي اقتُرض به

حجم الخط
{ زوج أخذ من زوجته مقداراً معيناً من الذهب، وعند موعد السداد طالبت الزوجة به ذهباً لا قيمة، هل يحق لها ذلك؟
ف. شوقي - بيروت

- القرض هو دَفْع مال لمن ينتفع به ليردَّ مثله؛ ابتغاء وجه الله، وهو مباح للمستقرض مندوب للمقرض، والواجب في القرض أن يُوفيَه المقترض على الوجه الذي اقترضه به، فإن اقترض نقوداً؛ وجب وفاؤه نقوداً، وإن اقترض ذهباً؛ وجب وفاؤه ذهباً وزناً؛ لأن المِلك يثبت في القرض بالقبض، فيستقر في ذمته على الوجه الذي قبضه به، ولا حرج في أن يردَّه في هذه الحال نقوداً حالاً باتفاق الطرفين يوم الوفاء لا قبله، على أن يعتمد سعر الذهب يوم الوفاء، وبشرط التقابض في نفس المجلس، وألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تم استبدال الدين عنه، والله أعلم.