بيروت - لبنان

اخر الأخبار

10 حزيران 2024 12:00ص تعويضات ورثة الشهداء في الجنوب إلى الواجهة من جديد

جدول بأسماء الورثة جدول بأسماء الورثة
حجم الخط
قرر مجلس الوزراء صرف مساعدة مالية بقيمة مليار و٨٠٠ مليون ليرة لبنانية لورثة الشهداء الواردة أسماؤهم في هذا الجدول بعد ان تقدموا بطلب رسمي للمساعدة لدى مجلس الجنوب. 
غرّدت عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب غادة أيوب عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «باسم الشعب  اللبناني، وكنواب عن الأمة جمعاء، تقدمنا بسؤال إلى الحكومة  اللبنانية حول مشروعية قرارها دفع مساعدات بقيمة 20.000$ إلى ذوي الشهداء المقاتلين من جيوب اللبنانيين (احتياطي الموازنة)، نتيجة قرار حرب لمساندة غزة وحماس لم تتخذه وفقا لما تنص عليه المادة 65 من الدستور  اللبناني، مع تأكيد ضرورة تعويض فقط المدنيين الأبرياء العزل».
وفي التفاصيل، وجهت أيوب سؤالا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر رئاسة مجلس النواب «حول مشروعية تأمين اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة لتغطية دفع المساعدات لبعض ورثة الشهداء نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7/10/2023 دون تمييز بين مدني ومقاتل وبفعل قرار حرب لم تتخذه الحكومة اللبنانية».
جاء فيه:«عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال التالي:
بتاريخ 28/5/2024 قرّر مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 21/2024 الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /93.600.000.000/ ليرة  لبنانية لتغطية دفع المساعدات لبعض ورثة الشهداء نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7/10/2023 بناء لجدول مرفوع من قبل مجلس الجنوب،
ولما كان مجلس الوزراء قد ذكر في متن قراره أن مجلس الجنوب أفاد أن الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب  اللبناني بعد 7/10/2023 أدت الى استشهاد عدد من المواطنين والمقاومين، وأنه تبين أن ذوي بعض الشهداء (عددهم 52) قد تقدموا بطلبات المساعدة المالية المستحقة لهم عن حالات الوفاة الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية،اجمالية المطلوبة للعدد المذكور اعلاه فقط أي (52 من ذوي الشهداء) بلغت /93.600.000.000/ ليرة  لبنانية والتي لا تتوفر اعتمادات لتغطيتها في موازنة مجلس الجنوب الذي بدوره رفع الأمر الى السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه،
ولما تبين أنه لدى استطلاع رأي وزارة المالية، أفادت أنه يعود لمجلس الوزراء التقرير بالموضوع في ضوء سقوط شهداء يوميا نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية، على أن يتم في حال الموافقة على الموضوع تجميع المعلومات حول أعداد الشهداء ليُصار الى تسييرها على أساس نصف سنوي علما أن المبلغ المطلوب قد تم حجزه بالاحتياطي.
دولة الرئيس،
أناطت المادة 65 من الدستور اللبناني السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، كما حدّدت بشكل حصري المواضيع الأساسية التي تحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها وأهمها قرار الحرب والسلم،
لذلك، فان الدستور  اللبناني حصر قرار الحرب بيد مجلس الوزراء فقط بعد موافقة ثلثي أعضائه، بحيث يعتبر مخالفا للدستور اللبناني أي قرار حرب تتخذه أية جهة كانت غير الحكومة  اللبنانية وتنفذه عبر قواتها المسلحة غير الشرعية من على الأراضي  اللبنانية.