بيروت - لبنان

اخر الأخبار

5 حزيران 2023 12:05ص مجلس شورى الدولة ينتصر للفائزين بمباراة خفراء الجمارك ويُبطل قرارات «المناصفة» في التعيين: إعتماد الكفاءة في الوظائف العامة (2/2)

حجم الخط
أصدر مجلس شورى الدولة قراراً أعلن فيه إبطال القرار رقم 9 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 14-7-2020 المتضمن الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك، إضافة الى إبطال القرارين رقم 61/2020، و62/2020 الصادرين بتاريخ 24-8-2020 عن المجلس الأعلى للجمارك والمتضمنين تعيين خفراء جمركيين في جهازي المكافحة في البر والمكافحة في البحر في ملاك الضابطة الجمركية لوجوب التقيّد بتسلسل الناجحين في المباراة عند التعيين، اضافة الى اعلان حق المستدعين بالتعيين في وظيفة خفر جمركي متمرن وتسوية وضعهم على هذا الاساس.
وأشار مجلس شورى الدولة الى انه بعد الاطّلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وبعد المذاكرة حسب الأصول..

وبما أن المستدعين يدلون بأن قراري المجلس الأعلى للجمارك مخالفان لأحكام المادة 95 من الدستور بصيغتها المعدلة بموجب القانون الدستوري رقم 18/990، التي حصرت تطبيق قاعدة التوازن الطائفي بوظائف الفئة الأولى دون سواها، فيما اعتمدت بالنسبة لسائر الوظائف مبدأي الإختصاص والكفاءة، خلافاً للنص القديم للمادة المذكورة. كما يدلون بأن الإدارة ملزمة، عندما تعمد إلى إجراء مباراة لتعيين موظفين، بالتقيد بدرجات وتسلسل مراتب النجاح بين المرشحين المقبولين للإشتراك بهذه المباراة.
وبما أنه في ما خص القرار رقم 9 الصادر عن مجلس الوزراء، فقد أدلى المستدعون بأنه تم تفسير عبارة وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك» خلافاً لنص المادة ٩٥ من الدستور، في حين أن مقتضيات الوفاق الوطني هي التي أملت الغاء الطائفية في الوظيفة واعتماد الكفاءة والإختصاص في الوظائف العامة.
وبما أن المستدعى بوجهها تطلب من جهتها ردّ المراجعة مدليةً بأن الإدارة حفاظا منها على ضرورة التوزيع الطائفي في التعيين، طبقت قرار مجلس الوزراء على المتبارين المنتمين إلى طائفة واحدة، ومضيفةً أن الأحكام القانونية لا تسمح بالخروج عن مبدأ احترام تسلسل درجات النجاح في المباراة إلا ضمن الحدود التي يتطلبها تمثيل الطوائف بصورة عادلة عند التعيين.
وبما أنه يتبين من معطيات الملف، أنه تم تنظيم مباراة لتعيين خفراء جمركيين متمرنين بريين وبحريين في ملاك الضابطة الجمركية، وقد تم إعلان نتائجها بتاريخ 24/3/2019- ، إلا أن المجلس الأعلى للجمارك وهو المرجع الصالح لاتخاذ قرار التعيين وفقاً لأحكام المادة ١٦ من المرسوم رقم 123/1959(تنظیم الضابطة الجمركية - لم يبثّ مسألة التعيين لعدم توافر الإجماع بين أعضائه على اتخاذ القرار بالتعيين. وبما أنه نظرا للخلاف القائم حول مسألة تعيين الناجحين في المباراة، تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء، بواسطة وزير المالية، لحسم الخلاف، وفقاً لما تقتضيه أحكام المادة 12 من المرسوم الإشتراعي رقم 123/1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)، فاتَّخذ مجلس الوزراء القرار رقم 9/2020 و٢٠٢٠/٢٤٣٣٨- حكم المطعون فيه بموجب المراجعة الراهنة، والذي تضمن الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة بحسب ترتيب نجاحهم وبشكل يراعي «مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك».
وبما أنه، واستناداً إلى الآلية المحددة في القرار المذكور، أصدر المجلس الأعلى للجمارك القرارين رقم 61/2020 و12/2020 المتضمنين تعيين خفراء جمركيين متمرنين في جهازي المكافحة في البر وفي البحر في ملاك الضابطة الجمركية.
وبما أنه من المبادئ العامة للتعيين في الوظائف العامة على أساس المباراة، والتي كرّستها القوانين، ولا سيما نظام الموظفين في المادة التاسعة منه، مبدأ وجوب تقيّد الإدارة بتسلسل درجات النجاح في المباراة، عندما تعتمد المباراة وسيلة للتعيين، ففي هذه الحالة تكون سلطتها مقيّدة وليست إستنسابية، بحيث لا يمكنها الإختيار من بين الناجحين دون ضوابط.
بهذ المعنى ش. ل. قرار رقم ٥٩٣ تاريخ 5/7/2001، المؤهل حسن قانصو ورفاقه/ الدولة، مجلة القضاء الإداري، العدد السادس عشر المجلد الثاني، ص. ٨٨٦.
Michel Tabet, La carrière du fonctionnaire public en France et au Liban (étude juridique), Editions de l’USJ/Faculté de droit et des sciences politiques, Septembre 2021, Tome 1, p.294.
«Les pouvoirs de l’autorité compétente pour nommer varient aussi suivant le procédé de recrutement. Si la nomination se fait au choix, l’autorité compétente choisit discrétionnairement parmi les personnes qui répondent aux conditions prévues par les textes en vigueur, sous réserve de respecter la proportion fixée. Par contre, le pouvoir de nomination est limité quand celle-ci se fait sur examen ; il l’est encore davantage quand le concours est le mode de recrutement ou quand c’est la détention de certains diplômes qui donne droit à nomination.
L’autorité compétente n’est nullement tenue de pourvoir, malgré les résultats du concours ou de l’examen, à tous les postes vacants mis au concours ou à l’examen... Mais si elle procède à des nominations, elle ne peut nommer qu’aux emplois pour lesquels le concours ou l’examen a été organisé et dans la limite des candidats admis; en outre, elle est tenue, même en l’absence de texte, d’observer l’ordre de classement opéré par le jury de concours.
وبما أنه يتبين من الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للجمارك المطعون فيهما، أنهما لم يراعيا ترتيب الناجحين في المباراة، بحيث أنه تمّ تجاوز المستدعين (وغيرهم)، وتعيين من نالوا معدلات أدنى منهم، مع ومن هم في تصنيف أدنى منهم في المباراة التي أجريت، وفقاً لما يتبين من جدولي نتائج المباراة المبرزين استدعاء المراجعة، فعلى سبيل المثال، بالنسبة للخفراء الجمركيين في جهاز المكافحة في البر، تم تعيين ستة وعشرين مرشحاً نالوا معدلاً أقل من المستدعي السابع جاد فاروق الحاج شحادة علما أنه صاحب المعدّل الأدنى من بين المستدعين عن فئة الخفراء في جهاز المكافحة في البر، وقد نال معدل 11.313-، أما بالنسبة للخفراء الجمركيين في جهاز المكافحة في البحر، فقد تم تعيين ثمانية مرشحين نالوا معدلاً أقل من المستدعي التاسع أحمد زياد شعبان الذي نال معدّل 13،802-، علما أن المستدعي أسد محمد شعبان نال معدل ١٤,٠١٣.
وبما أن الإدارة برّرت صدور قراري التعيين على هذا الشكل مدلية بأنها تقيّدت بترتيب الناجـحين ضمن كل طائفة على حدة، تطبيقاً لمبدأ التوازن الطائفي.
وبما أن النزاع يتمحور حول مدى مشروعية تجاوز الإدارة لمبدأ وجوب التقيّد بترتيب الناجحين في المباراة مراعاة لمبدأ التوازن الطائفي.
وبما أن الدستور اللبناني، وهو النص الأسمى في تسلسل القواعد، تطرّق إلى مسألة التمثيل الطائفي في الوظيفة العامة، فقد كانت المادة 95 منه تنص قبل تعديلها بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على ما يلي:
«بصورة موقتة والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة».
وبما أن المادة ٩٥ المذكورة، أصبحت تنص، بعد تعديلها على ما يلي:
«تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الإختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة. التقيد بمبدأي الإختصاص والكفاءة». 
وبما أنه يتبين من مقارنة النصَّين القديم والجديد، أنه قبل التعديل الدستوري في العام 1990، كانت الطوائف تمثل بصورة عادلة في الوظائف العامة، بينما بعد هذا التعديل، اعتمد المشرع الدستوري، في المرحلة الإنتقالية قبل تحقيق إلغاء الطائفية السياسية، مبدأي الإختصاص والكفاءة في مختلف الوظائف العامة، إلا أنه أبقى على التوزيع الطائفي مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين بالنسبة إلى وظائف الفئة الأولى وما يعادلها.
وبما أن التمييز بين وظائف الفئة الأولى وسواها من الوظائف العامة، يعبّر بوضوح عن إرادة المشترع الدستوري في حصر قاعدة التوازن الطائفي الدقيق التي كانت معتمدة في ظل النص القديم للمادة ٩٥ بوظائف الفئة الأولى دون سواها، واعتماد قاعدة جديدة مرنة في سائر الوظائف العامة تعتمد الإختصاص والكفاءة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني وإن تطبيق هذه القاعدة الجديدة يجب ألا يبقى قائماً على التوازن الطائفي والحسابي الدقيق الذي كان معتمداً في ظل النص القديم للمادة 95 في كل مشروع مرسوم أو قرار على حدة، وإلا لما كان من مفعول لتعديل أحكام هذه المادة وللتمييز بين وظائف الفئة الأولى وسائر الوظائف العامة ولا سيما أن مقتضيات الوفاق الوطني هي التي أملت إلغاء الطائفية في الوظيفة واعتماد الكفاءة والإختصاص في الوظائف العامة.
بهذا المعنى ش.ل. قرار رقم ٦٢٦ تاريخ 2٠٠٤/٥/١٣، قاسم محمد قاسم/ الدولة - وزارة العدل، مجلة القضاء الإداري، العدد العشرين المجلد الثاني، ص.1119.
Michel Tabet, La carrière du fonctionnaire public en France et au Liban (étude juridique), op.cit., p.296.
«En revanche, quel que soit le mode de recrutement prévu, l’autorité investie du pouvoir de nomination devait assurer, avant l’amendement constitutionnel opéré par la loi constitutionnelle du 21 septembre 1990, la représentation proportionnelle des communautés... Depuis cet amendement, la représentation proportionnelle des communautés ne s’impose qu’aux nominations dans les emplois de première catégorie et dans les emplois équivalents.
وبما أنه ثابت أن وظيفة «خفير جمركي» ليست من وظائف الفئة الأولى المذكورة في المادة ٩٥ من الدستور، فملاك الضابطة الجمركية يشمل إلى جانب رتبة خفير»، الرتب التالية عريف، رقيب، رقيب أول، معاون، معاون أول ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، وهي جميعها رتب أعلى من رتبة «خفير»، الأمر الذي يستتبع عدم انطباق الإستثناء الوارد في المادة 95 من الدستور، لجهة تطبيق التوازن الطائفي، على التعيين في وظيفة «خفير جمركي».
وبما أنه كان يتوجب على المجلس الأعلى للجمارك، تبعاً لما تقدم، أن يتقيّد، في قراري التعيين المطعون فيهما، بتسلسل الناجحين في المباراة، دون أخذ التوازن الطائفي بعين الإعتبار، تطبيقا لأحكام المادة ٩٥ من الدستور وللمبادئ التي ترعى التعيين على أساس المباراة، الأمر الذي يقتضي معه إبطال قراري تعيين الخفراء المتمرنين في ملاك الضابطة الجمركية.
وبما أنه يترتب على ما تقدّم إعلان حق المستدعين أحمد محمد الحاج شحادة وعبد الكريم محمد الحجار ومحمد طارق دحروج وأحمد بدر الدين الحجار وخضر طارق الحجار ومصطفى جمال المعلم وجاد فاروق الحاج شحادة بالتعيين في ملاك الضابطة الجمركية بصفة خفير متمرن، إضافةً إلى إعلان حق المستدعيين أسد محمد شعبان وأحمد زياد شعبان بالتعيين في ملاك الضابطة الجمركية بصفة خفير بحري متمرن.وبما أنه في ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء المطعون فيه، الذي حدّد للمجلس الأعلى للجمارك الآلية الواجب اعتمادها في التعيين، والذي على أساسه بني قرارا التعيين المطعون فيهما، فهو بدوره مخالف لأحكام المادة ٩٥ من الدستور التي حددت صراحة الأصول والمبادئ الواجب مراعاتها في التعيين في الوظائف العامة، والتي تسمو على اعتبارات التوازن الطائفي ومقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك - وفقاً للتفسير المعطى لهذه العبارة من قبل مجلس الوزراء في متن القرار المطعون فيه الأمر الذي يستتبع إبطاله لهذا السبب.
وبما أنه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما أدلي به لعدم الفائدة.
وبما أن كل ما أدلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح.
لذلك، يقرر بالإجماع:
أولاً - قبول المراجعة في الشكل.
ثانيا - وفي الأساس: إبطال القرار رقم 9 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2020 المتضمن الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك. إبطال القرارين رقم ٢٠٢٠/٦١ و٦٢/٢٠٢٠ الصادرين بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٤ عن المجلس الأعلى للجمارك والمتضمنين تعيين خفراء جمركيين متمرنين في جهازي المكافحة في البر والمكافحة في البحر في ملاك الضابطة الجمركية لوجوب التقيّد بتسلسل الناجحين في المباراة عند التعيين.
- إعلان حق المستدعين بالتعيين في وظيفة خفير جمركي متمرن وتسوية وضعهم على هذا الأساس.
ثالثاً - تضمين المستدعى بوجهها الرسوم والمصاريف.