بيروت - لبنان

اخر الأخبار

3 أيار 2025 02:00ص احتكار السلع

حجم الخط

* ما حكم قيام بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به البلد؟

منير عيسى - بيروت

- الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: {وَأَحَلَّاللهُالْبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبَا}إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات «الاحتكار»، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالاً لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ»، والتجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعاً؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الإضرار، والله أعلم.

أخبار ذات صلة