ما حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة لوالدي؟
منير ع. - بيروت
- لا مانع شرعاً من أن يحج أو يعتمر والدُ الإنسان على نفقة الابن الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وبمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكاً للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقاً لقوله تعالى: {وَاللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97]، والله أعلم.