هل على الحلي الخاص للمرأة الذي تستعمله زكاة؟
نادرة زين - بيروت
- جمهور الفقهاء يرون أن الذهب الذي تملكه المرأة بغرض الزينة فقط، وليس بغرض الادخار أو التجارة، لا زكاة فيه، والحكم هنا مرتبط بعدّة ضوابط مهمة، أولها أن يكون الذهب مملوكاً لها، وثانيها أن يكون الغرض من اقتنائه هو الزينة المباحة شرعاً، وليس الادخار أو الاستثمار أو الاتجار فيه، فإذا اختلّ أحد هذين الشرطين، كأن يكون الذهب مملوكاً لرجل، فإن الحكم يختلف، لأن الرجل لا يجوز له شرعاً التزيّن بالذهب، وبالتالي يكون الذهب في هذه الحالة مالًا مدخراً تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والله أعلم.