ما حكم الصلاة منفرداً خلف الصف أو خلف الإمام للمنفرد؟
راجي بعلبكي - بيروت
- السُّنة للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، فإن خالف ذلك فوقف خلفه من غير عذرٍ صحّت صلاته مع الكراهة، وتنتفي هذه الكراهة في حال العذر، وكذلك الأمر في الصلاة منفرداً خلف الصف، أنها تصحّ مع الكراهة عند عدم العذر، فإن وُجد العذر فإن الكراهة حينئذٍ تنتفي، وللمأموم إذا لم يجد مكاناً في الصف أن يجذب واحداً من الصف المكتمل إن غلب على ظنه أنه سيطيعه في ذلك من غير فتنة، وإلّا لم يفعل ولا إثم عليه في ذلك والله أعلم.