ما حكم أداء العمرة بمال الإبن؟
فريد دسوقي - بيروت
- لا مانع شرعاً من أن يحج أو يعتمر والدُ الإنسان على نفقته الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد التبرّع بالمال للحج من المتبرّع أيًّا كان يصبح المال ملكاً للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقاً لقوله تعالى: {وَاللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97].