ما كيفية الطهارة عند وقوع النجاسة على شيء ولم يُعرَف موضعها؟
بسام جمعة - بيروت
- مَن أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها عَلِم موضعها، فيكفيهِ غَسْل موضعها، فإن لم يعلم موضعها وجبَ غسل جميع الثوبِ أو البدن الذي أصابته النجاسة، وأَمَّا المكان فإن أصابته نجاسةٌ عَلِم موضعها فيكفي غَسْل هذا الموضع، فإن خَفِيَ موضعُ النجاسةِ؛ فإن كان المكان صغيراً، فلا تُجزئ الصلاةُ فيه حتى يَغْسلَه كله، وإن كان المكان واسعاً فلا يجب غَسْله ويصلي حيث شاء، لأنَّ ذلك يشق عليه، والله أعلم.