هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟
علاء ضناوي - بيروت
- أجاز إخراج زكاة الفطر نقودا أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبداالله، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في «صحيحه» أنَّ معاذاً رضي الله عنه قال لأهل اليمن: «ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلاً عن جنس ما وجبت فيه الزكاة»، ومن التابعين الذين ذهبوا لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم، والله أعلم.