هل يجوز للمسلم صلاة النافلة وهو جالس؟ وهل له الأجر كاملاً أم نصفه، سواء كان صحيحاً أو مريضاً؟
نادر صباغ - بيروت
- يجوز للمسلم صلاة النافلة وهو جالس، وله نصف أجر القائم إن كان صحيحاً؛ لما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: «مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ»، ولا ينقص أجر من صلّى النفل جالساً من أجل عذر المرض؛ لما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله صلى االله عليه وسلم: «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتب مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً»، والله أعلم.