هل يجوز لشركةٍ علاج بعض العاملين بها من زكاة المال المفروضة عليها شرعاً؟
سامر ص. - بيروت
- معلوم أن للزكاة مصارفها التي حدَّدها الله تعالى في كتابه الكريم، وبيَّن أنَّ كفاية الفقراء والمساكين هو مقصود الزكاة الأعظم ومصرفها الأهم، ومنه علاج غير القادرين على نفقات العلاج، وبالتالي إن كان هذا الموظف ممن تنطبق عليه صفات مصارف الزكاة لا مانع شرعاً في هذه الحالة من علاج العاملين بالشركة من زكاة المال، على أن يكون ذلك من غير الأموال الواجبة لهم بحكم عملهم في الشركة وأن تكون النيّة موجودة عند الدفع عند صاحب المال من أنها نيّة زكاة والله أعلم.