ما حكم من يخفف من ميراث البنات بحجة أن المال سيذهب لزوجها وهو غريب؟
عبير خ. - بيروت
- كل مَنْ يرث في التركة إنما هو صاحب حق أوجبه الله له ذكراً كان أو أنثى، ولا يجوز شرعاً حرمان وارث من إرثه أو تأخير تسليمه له، ووصف زوج البنت بأنه غريب -أو من الأغراب- فيه نوع من إبداء العداء والبغضاء تجاهه، ممَّا يؤدي إلى حدوث قطيعة الرحم المأمور بوصلها شرعاً، والأصل المقرر شرعاً أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته الأحياء وقت وفاته؛ فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ». والله أعلم.