مات إنسان وكانت وصيته أن شخصاً معيّناً لا يدخل عليه وهو ميت، ولا يمشي في جنازته، لكن هذا الشخص دخل ومشى في جنازته.. فما الحكم؟
سامر خ. - بيروت
- الوصية بقطع الرحم أو استمرار الخصومة بعد الوفاة لا تجوز شرعاً، لأن الموت يقطع الخصومة، والشرع نهى عن قطيعة الرحم، ولا بد أن نفرّق بين من يدخل على الميت لغسله، وهذا له خصوصية لا يطّلع عليها إلّا أولياؤه، وبين من يحضر الجنازة، فالحضور في الجنازة أمر عام يجوز للجميع، والوصية بعدم حضور شخصٍ للجنازة لا يُعمل بها إن كانت مبنية على خصومة أو قطيعة رحم، بل نعمل بالعفو والتسامح وعدم الذهاب إلى الله تعالى بأمرٍ نهى عنه، لقوله تعالى: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم}، والله أعلم.