عرض وزير المالية ياسين جابر مع جمعية الصناعيين للإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لمساعدة الصناعيين اللبنانيين ودعم الانتاج الوطني والمؤسسات السياحية من خلال مرسوم خفض عدد من الرسوم بعد مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الى المجلس النيابي لتعديل مواد في موازنة العام 2025.
كما تم عرض لمشروع الخطة التي يحضّر لها الوزير جابر لإنشاء مناطق صناعية في المناطق الريفية والنائية لتنشيط عملية التنمية فيها وإيجاد فرص عمل جديدة، وقد تم الاتفاق على التعاون في ما بين الجمعية والوزارة لتطوير هذا المشروع.
واستقبل جابر نقابة خبراء التخمين برئاسة خضر يموت وجرى بحث في إمكانية التعاون بما يسهلّ على المواطنين الاسراع في تسجيل عقاراتهم من خلال التخمين المسبق للعقارات قبل تنظيم عقود البيع الممسوحة، وذلك بعد أن تكون النقابة قد أنجزت عملية التنظيم الخاصة بها.
كما استقبل الوزير جابر نقيب مقاولي الاشغال العامة والبناء مارون الحلو مع أعضاء مجلس الادارة.
وكان وزير المالية عرض مع إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) برئاسة رئيس مجلس الادارة ناصيف سقلاوي والاعضاء، لأوضاع المؤسسة ويسر عملها التي لم تتوقف يوماً واحداً طوال فترة العدوان الاسرائيلي على لبنان، والنتائج المالية المحققة.
كما عرض لاوضاع مزارعي التبغ في الجنوب والخسائر التي تكبدونها والتعويضات التي خصصتها ادارة الريجي لهم والبدائل التي اعتمدتها لمنع انهيار القطاع.
بعد اللقاء أدلى سقلاوي بتصريح قال فيه:«قمنا أنا وزملائي في الإدارة وسلطة الرقابة والوصاية، المفوض الحكومي والمراقب المالي، واطلعناه على نتائج عمل الريجي المالية، كما أطلعناه على الإجراءات المتخذة لجهة استمرار أهلنا المزارعين في المناطق الحدودية في الجنوب في ممارسة الزراعة ووسائل دعم صمودهم وإمكانية توفير المستلزمات الأساسية لهم لاستمرار زراعة التبغ لما لهذه الزراعة من مؤشرات ونتائج إيجابية لبقائهم في قراهم، كما وجهنا دعوة للوزير ياسين لزيارة المؤسسة والاطلاع على مصانعها، وكما لفتنا نظر معاليه الى استعمال تهريب المنتجات التبغية الأثر السلبي الذي ترتبه على واردات الخزينة، ولمسنا كل تجاوب ودعم من قبل الوزير جابر».
كما أصدر وزير المالية قرارا عدل بموجبه القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025، الرامي الى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.
وجاء فيه:» إن وزير المالية،بناء على المرسوم 53 تاريخ 8 شباط 2025 (تشكيل الحكومة)، بناء على القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 (تعديل القرار 51/1 تاريخ 14/1/2025).
يقرر ما يأتي:المادة الاولى: تمدد لغاية 30/6/2025 ضمنا، المهل الواردة في القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022ضمناً وذلك بالنسبة لجميع امانات السجل العقاري.
المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بانجاز العقود المذكورة في المادة الاولى بالنسبة فقط للعقارات المبنية المفرزة أقساماً دون العقارات الغير مفرزة ، بالاطلاع على القيمة التاجيرية الاخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الاملاك المبنية، دون الزام المواطن بضم مستند قيمة تاجيرية بعد تسديد ضريبة الاملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار.
المادة الثالثة: على صاحب العلاقة تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه وايداع الايصالات الامانات المعنية، واتمام كافة المستندات وازالة الموانع عن الصحيفة ضمن المهلة الواردة في المادة الاولى.