منذ العام 2023 تقدم النائب فؤاد مخزومي بمشروع تعديل قانون السرية المصرفية، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي، وحتى اليوم لم تتم مناقشته، فيما سلمه مخزومي قبل أيام الى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ويشدد المشروع على ضرورة الزام كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.
وينص ايضا على ضرورة الغاء نص الـمادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والـمتعلق بسرية الـمصارف ويستعاض عنه بالنص التالي: يحظر فتح حسابات ودائع مرقمة وتأجير خزائن حديدية لزبائن لا يعرف اصحابها غير مديري الـمصرف او وكلائهم، اضافة الى تحويل حسابات الزبائن الـمرقمة والخزائن الحديدية الـمؤجرة إلى حسابات عادية وخزائن تطبق عليها جميع متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقوانينها ومراسيمها التطبيقية وذلك في مهلة أقصاها ستة أشهر تلي دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وهنا نص:
مشروع قانون لتعديل
القانون رقم 306/2022
تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 الـمتعلق بسرية الـمصارف وتعديلاته، والـمادة /150/ من القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف) والـمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، والـمادة 103 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
المادة 1
أولاً: تعدل المواد /2/ و/7/ و /8/ من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والـمتعلق بسرية الـمصارف وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل التالي:
الـمادة /1/ الجديدة:
تخضع لسر الـمهنة الـمصارف الـمؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة والـمصارف التي هي فروع لشركات اجنبية.
يستثنى من أحكام هذا القانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
الـمادة /2/ الجديدة:
أ - إن مديري ومستخدمي الـمصارف الـمشار إليها في الـمادة الأولى وكل من له اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والـمعاملات والـمراسلات الـمصرفية يلزمون بكتمان السر لـمصلحة زبائن هذه الـمصارف ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور الـمتعلقة بهم لأي شخص فرداً كان أم سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية، إلا إذا أذن لهم بذلك خطياً صاحب الشأن أو ورثته أو الـموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصـرفـيـة بين الـمصارف وزبائنها، أو وفقاً للاستثناءات الـمنصوص عليها في الـمادة السابعة من هذا القانون.
ب- لا تطبق أحكام السرية الـمصرفية بالنسبة إلى:
1- الـموظف العمومي: أي شخص ملزم بتقديم تصريح الذمة الـمالية الـمنصوص عليها في القانون رقم 189/2020 ويؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، لدى أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على الـمستويين الـمركزي واللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدي عملاً لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، سواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو استشاري، والأزواج والأولاد القاصرون، والأشخاص الـمستعارون، و/أو الـمؤتمنون و/أو الأوصياء، و/أو صاحب الحق الاقتصادي.
2-رؤساء الجمعيات والهيئات الادارية التي تتعاطى نشاطاً سياسياً، وهيئات الـمجتمع الـمدني، كما وأزواجهم وأولادهم القاصرون، والأشخاص الـمستعارون، و/أو الـمؤتمنون و/أو الأوصياء و/أو صاحب الحق الاقتصادي، والـمرشحون للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية كافة، من خلال تملكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجها عملاً بالقوانين الـمرعية.
3- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمصارف ومدراؤها التنفيذيين ومدققو الحسابات الحاليين والسابقين، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تدير أو تملك الوسائل الإعلامية الـمرئية والـمسموعة والـمكتوبة والالكترونية.
تبقى مفاعيل الفقرة (ب) سارية على الـمذكورين فيها حتى بعد تاريخ استقالتهم أو إنهاء خدماتهم أو إحالتهم عـلـى التقاعد، وذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها مهامهم أعلاه وبعدها لغاية انتهاء مهلة مرور الزمن المنصوص عنها في قانون العقوبات. كما تسـري عـلـى كـل من تولّى سابقاً أياً من الـمسؤوليات الواردة فيها في 23 أيلول 1988 ولغاية تاريخه، بمن فيهم من أحيلوا على التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام كل من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020)قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع(والقانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020 (قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد).
الـمادة /7/ الجديدة:
مع مراعاة أحكام الـمادة الثانية من هذا القانون، لا يمكن للـمصارف الـمشار إليها في الـمادة الأولى أن تتذرع بسر الـمهنة أو بسرية الـمصارف الـمنصوص عليها في هذا القانون، وعليها أن تقدم جميع الـمعلومات الـمطلوبة فور تلقيها طلباً من:
أ-القضاء الـمختص في الدعاوى الـمتعلقة بجرائم الفـسـاد والجـرائـم الواقعة على الأموال وفقاً لأحكام قانون العقوبات، والجرائم الـمنصوص عليها في الـمادة 19 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية، والجرائم الـمحددة في الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، ودعاوى الإثراء غير الـمشروع الـمقامة استناداً إلى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع).
ب - هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الآنف الذكر.
ج - الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد استناداً إلى القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020 (قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد)، ولا سيما الـمادة الرابعة منه، والـمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع).
د- الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي والالتزام الضريبي والتدقيق وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
هـ - كل من: مصرف لبنان الـمنشأ بموجب القانون الـمـنـفـذ بالـمـرســوم رقــم 13513 تــاريــخ 1/8/1963 وتـعـديـلاتـه (قانون النقد والتسليف)، ولجـنـة الـرقـابـة عـلـى الـمـصـارف والـمـؤسـسـة الوطنية لضمان الودائع الـمنشأتين بموجب القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع الـمتعلق بالـمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع الـمصرفية) وأي طرف غيرهم مكلَّف اصولاً ورسمياً من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف بإجراء تدقيق في حسابات المصارف، أو إعادة هيكلة القطاع الـمصرفي وممارسة دورها الرقابي عليه أو بتنفيذ أي تكليف لهدف معيّن يحدده مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف وكذلك عند نشوء اي تساؤل لدى اي من المخولين طلب رفع السرية المصرفية المذكورين اعلاه خلال ممارستهم لمهامهم العادية. ويمكن للجهات الواردة أعلاه تبادل الـمعلومات فيما بينها لهذه الغاية.
و - بهدف إعادة هيكلة القطاع الـمصرفي والقيام بالأعمال الرقابية عليه، يمكن للجهات الـمشار إليها في البند (هـ) أعلاه أن تطلب معلومات محمية بالسرية الـمصرفية دون تحديد حساب معين أو عميل معين، بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن أي من، أو عن جميع الحسابات والعملاء. إلا أن هـذه الطـلـبـات تبقى قابلة للاعتراض أمام القاضي الاداري المختص من قبل الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الـمعنيين بها، ويكون الاعتراض بدوره خاضعاً للأصول الـمقررة بشأن الأوامر على العرائض.
ز- تحدَّد الـمعايير والضوابط التطبيقية الـمتعلقة بالفقرتين (هـ) و (و) أعلاه من قبل اجهزة الادارة المخولة اصولاً لدى كل من طالبي رفع السرية المصرفية المذكورين في الفقرة (هـ) اعلاه.
يوقف الاعتراض تنفيذ الطلب إلى حين صدور الحكم بشأنه، ما لـم يقرر القاضي الناظر في الطلب خلاف ذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً.
في حال تمّ استئناف قرار القاضي الاداري المشار اليه في الفقرة (و) أعلاه، يوقف تنفيذ الطلب فقط بوجه الطرف الذي يكون قد تقدم بالاستئناف ويُستمر بتنفيذه بالنسبة لكافة الأطراف الأخرى الواردة أسماؤها في الطلب العام.
الـمادة /8/ الجديدة:
اولا: كل مخالفة عن قصد لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها وفقاً لـما يلي:
أ- إفشاء الـمعلومات:
1- كل من أفشى او حاول إفشاء معلومات محمية بالسرية الـمصرفية أو بيانات استحصل عليها بمعرض تطبيق هذا القانون وخلافاً لأحكامه يعاقب بالغرامة من 150 ضعف الحد الادنى للرواتب والاجور لغاية 300 ضعف الحد الادنى للرواتب والاجور، ويعاقب الشروع بالجريمة بالعقوبة ذاتها.
2- تضاعف الغرامة في حال تكرار الـمخالفة أو التمادي فيها.
ب - الامتناع عن تقديم الـمعلومات:
1- كل من امتنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة وفق الـمادة السابعة من هذا القانون يخضع للعقوبة الـمنصوص عليها في البند (1) من الـمادة الثالثة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب).
تشدد العقوبة، كما تقضي أحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات، في حال عدم الاستجابة لأي من هذه الطلبات لفترة تتجاوز السبعة ايام من تاريخ وروده، أو في حال التكرار.
2-لا تحول الـملاحقة دون الاستحصال على الـمعلومات الـمطلوبة وفق الأصول الـمنصوص عليها في قانون اصول الـمحاكمات الجزائية.
3-يحيل أي من الـمراجع الـمنصوص عليها في الـمادة السابعة من هذا القانون على الهيئة الـمصرفية العليا الـمنشأة لدى مصرف لبنان الـمصارف التي ترفض عمداً تقديم الـمعلومات الـمطلوبة خلال الفترة الـمحددة في الطلبات الـموجهة إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ولا سيما تلك الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف، وذلك في مهلة أسبوعين من تاريخ الإحالة.
ج- لا تحول الـملاحقة القضائية دون حق الهيئات الرقابية والتنظيمية بفرض العقوبات التأديبية والإدارية وفقاً لأنظمتها وللقوانين التي ترعاها.
د- لا تتحرك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى الـمتضرر أو الجهات الـمختصة بطلب الـمعلومات عن الحسابات الـمصرفية.
ثانياً: يلغى نص الـمادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والـمتعلق بسرية الـمصارف ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- يحظر فتح حسابات ودائع مرقمة وتأجير خزائن حديدية لزبائن لا يعرف اصحابها غير مديري الـمصرف او وكلائهم.
2- يجب تحويل حسابات الزبائن الـمرقمة والخزائن الحديدية الـمؤجرة إلى حسابات عادية وخزائن تطبق عليها جميع متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقوانينها ومراسيمها التطبيقية وذلك في مهلة أقصاها ستة أشهر تلي دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
3 -تؤجل لحين انتهاء الـمصرف من إجراء عمليات تطبيق ومن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لـمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك العناية الواجبة للزبائن، حفظ السجلات وتحويل حسابات الودائع الرقمية إلى حسابات عادية، أي عملية سحب للأموال من حسابات الودائع الـمرقمة أو الخزائن الحديدية الـمؤجرة، وذلك بانقضاء فترة الـ 6 أشهر الـمحددة في البند 2 من هذه الـمادة.
ثالثاً: يضاف إلى الـمادة الرابعة من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 الـمتعلق بسرية الـمصارف النص التالي:
أ - تجمد الاموال بقرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة وفقاً لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ب - يلقى الحجز على الاموال بقرار صادر عن القضاء الـمختص بحسب الـمادة السابعة من هذا القانون.
المادة 2
تضاف إلى الـمادة /150/ من الـقـانـون الـمنـفـذ بالـمـرسـوم رقــم 13513 تــاريــخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف( الفقرتين التاليتين:
لا تحول أحكام قانون سرية الـمصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي الـمصرف الـمركزي ولجنة الرقابة على الـمصارف بواجباتهم.
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بقرار يتخذه الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.
المادة 3
تـعـدل الـمـادة /23/ مـن القانون رقـم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) بحيث تصبح على الشكل التالي:
الـمادة 23 الجديدة:
التعاون بين مختلف الإدارات العامة والخاصة والجهات الـمعنية
1- على كل شخص، بما في ذلك الإدارات الحكومية والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية، والـمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، بالإضافة إلى مختلف هيئات القطاع الخاص والنقابات، أن يزود الإدارة الضريبية بأية معلومات تطلبها، بما في ذلك الـمعلومات الـمحمية بالسرية الـمصرفية، وذلك للقيام بواجباتها، بما في ذلك عمليات التدقيق الضريبي أو التدابير الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وكشف التهرب الضريبي.
2- يحدد وزير المالية آلية طلب المعلومات من المصارف، على ان يعود لأي من الاطراف المخولين طلب رفع السرية المصرفية بموجب الفقرة 7 (هـ) من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956، والـمتعلق بسرية الـمصارف وتعديلاته، حق طلب المعلومات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة.
3- لا يجوز لأي كان التذرع بسر الـمهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والـمستندات الـمحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام الـمكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات الـمعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
4- يلتزم موظفو الإدارة الضريبية بالسرية الـمهنية في ما يتعلق بالـمعلوم ات التي يحصلون عليها بصفتهم الـمذكورة أعلاه. ولا يمكن استخدام هذه الـمعلومات إلا للأغراض التي من أجلها تمّ الحصول عليها، وذلك تحت طائلة الـملاحقة الإدارية والـمدنية والجزائية وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.
5- على النيابات العامة أن تحيل إلى الادارة الضريبية عبر وزارة العدل أية معلومات تطرأ في الدعاوى الـمقامة لدى الـمحاكم والتي تتضمن شبهات بأن أحد الـمكلفين قد غشّ الدوائر الـمالية أو حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء الدعاوى أو القرارات الظنية التي انتهت بمنع الـمحاكمة.
المادة 4
تعدل الـمادة 103 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل بحيث تصبح كما يلي:
الـمادة 103 الجديدة:
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.
المادة 5 الجديدة
تعتبر ملغاة كافة النصوص القانونية المخالفة لهذا القانون وغير المتجانسة مع مضمونه.
المادة 6
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
حيث ان القانون رقم 306 الصادر بتاريخ 3/11/2022، قد عدل بعض المواد في القانون الصادر بتاريخ 3/9/1965، الـمتعلق بسرية الـمصارف، والـمادة /150/ من القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف) والـمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، والـمادة 103 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
وحيث انه تبين وجود ثغرات في القانون المشار اليه وعثرات في حسن تطبيقه؛
وحيث ان مشروع التعديل المرفق تطرّق الى توسعة حلقة الاطراف المخوّلين طلب رفع السرية المصرفية لاضافة مدققي الحسابات المفوضين أصولاً ورسمياً؛
وحيث انه، تفادياً للتأخير الذي قد يحصل بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء، لسبب أو لآخر، لتحديد آلية طلب المعلومات من المصارف (المنصوص عنها في الـمـادة /23/ مـن قانون الإجراءات الضريبية، رقـم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته)، أو لاصدار المراسيم التطبيقية للقانون (المنصوص عنها في المادة 7 من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 الـمتعلق بسرية الـمصارف وتعديلاته، والـمادة 150 من قانون النقد والتسليف، القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته)، يقترح مشروع التعديل المرفق تحديد هذه الآلية من قبل المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، على ان يصدرا قرارات التطبيق؛
وحيث انه من جهة أخرى، لا يرى مشروع التعديل ضرورة اقحام قاضي الامور المستعجلة في موضوع إداري يعود البت به اساساً للقضاء الاداري؛
وحيث انه بالنسبة الى المهلة المحددة في المادة 8 من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 الـمتعلق بسرية الـمصارف، لتشديد العقوبة على المصرف الذي لا يستجيب لطلب تقديم المعلومات، فاننا نرى ان هذه المدة طويلة نسبياً ويقترح التعديل تخفيضها؛
وحيث ان المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 الـمتعلق بسرية الـمصارف، المعدلة لاحقاً، تنص على مدة خمس سنوات فقط، يمكن خلالها تطبيق القانون المذكور على الـموظف العمومي ورؤساء الجمعيات والهيئات الادارية التي تتعاطى نشاطاً سياسياً، وهيئات الـمجتمع الـمدني، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمصارف ومدراؤها التنفيذيين ومدققو الحسابات الحاليين والسابقين، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تدير أو تملك الوسائل الإعلامية الـمرئية والـمسموعة والـمكتوبة والالكتروني؛ مما يسمح لاي من هؤلاء التفلت من العقاب في حال تم اكتشاف ارتكاباته بعد انقضاء هذه المدة القصيرة نسبياً، كما هي الحال في ايامنا هذه. لذلك، الغى التعديل المقترح هذه المدة، على ان تخضع ملاحقة المرتكبين، في ما يتعلق بمرور الزمن، لاحكام القانون المطبقة حسب مقتضى الحالة المعنية.
لذلك،
اتقدم باقتراح القانون المرفق مع الامل بدرسه واقراره.
بيروت في 1/8/2023
النائب فؤاد مصطفى مخزومي