بيروت - لبنان

اخر الأخبار

20 أيار 2023 12:01ص في وجوب الانتصار للمدير العام القاضي محمد المصري

حجم الخط
بتاريخ 4/4/2023 ورد كتاب من المدير العام القاضي محمد المصري إلى هيئة القضايا يبلّغهم فيه بوجوب إيداعه العروض المتعلّقة بالتعاقد مع محامين فرنسيين في قضية الحاكم رياض سلامة، وذلك من أجل دراستها، مما ينفي أنه وافق شفهياً على السير بتوقيع العقد مع مكتب Vigo للمحاماة، ممثلاً بالمحاميين Emmanuel Daoud et Pascal Beauvais، لتمثيل الدولة في النزاع القائم بحق Anna Kosakova، لأنه لو وافق شفهياً لما كان ليطلب إيداعه عروض التعاقد السابق ذكرها، ولا يوجد أي إثبات خطي أو تسجيل صوتي يثبت العكس، مما يحول دون تمكين المراجع المختصة بإعطاء الصيغة النهائية لهذا العقد، لا سيما أنه عملاً بأحكام المرسوم 16528 تاريخ 2/6/1964، المتعلّق بتحديد طريقة وشروط تعيين محامي الدولة ونظام عملهم، والصادر بناءً على القانون الموضوع موضع التنفيذ رقم 15704 تاريخ 6/3/1994، ولا سيما المادة 26 منه، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة وبناءً على اقتراح وزير العدل، لا يمكن أن يعيّن محامو دولة إلا بموجب عقود يجريها وزير العدل بناءً على اقتراح المدير العام وبناءً على طلب رئيس هيئة القضايا، وبحيث تتخذ الصيغة النهائية بمرسوم يتّخذ بناءً على اقتراح وزير العدل، وتكون للعقود المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم صفة الوكالة. 
كما أنه عملاً بأحكام المرسوم 9776 تاريخ 23/1/1997، المتعلّق بتحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم، والذي ألغى المرسوم 16528 الآنف الذكر، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/2/1997، في الصفحة 522، والصادر بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983، المتعلّق بتنظيم وزارة العدل، لا سيما المادة 19 منه، وبناءً على استشارة مجلس شورى الدولة، في رأيها رقم 76/97 تاريخ 20/1/1997، فإنّ المادة الأولى من المرسوم 9776 تنص على أنّ محامي الدولة يعيّنون بموجب عقود لا يستطيع وزير العدل أن يجريها إلا بناءً على اقتراح المدير العام للوزارة وطلب من رئيس هيئة القضايا، وعندها فقط يمكن أن تتّخذ هذه العقود صيغتها النهائية بموجب مرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل. مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بحسب المادة 13 من المرسوم 9776 لا يمكن لمحامي الدولة تخطي أحكام هذا المرسوم والشروط المنصوص عنها في عقدهم، بغضّ النظر عمّا إذا كانوا محامين لبنانيين أو أجانب.
كما أنه عملاً بأحكام المرسوم 14801 تاريخ 20/6/2005، الذي ألغى المرسوم 9776 الآنف الذكر، والذي صدر بعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 154/2005 تاريخ 11/5/2005، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2005، فقد بقيت الأحكام المتعلقة بتعيين محامي الدولة ذاتها، فالمادة الأولى من هذا المرسوم الجديد، تنص على أنّ محامي الدولة لا يمكن أن يعيّنوا بعقود إلا بناءً على اقتراح المدير العام وطلب من رئيس هيئة القضايا، وبحيث تتّخذ الصيغة النهائية بموجب مرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل. لا بل حتى عندما عدّلت أحكام المادة الأولى من المرسوم 14801 تاريخ 20/6/2005، وذلك بموجب المرسوم 4506 تاريخ 30/6/2010، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/7/2010، في الصفحة 4343، والذي صدر بعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 210/2008-2009 تاريخ 14/4/2009 والرأي 166/2009-2010 تاريخ 4/5/2010، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010، فقد بقي محظوراً على محامي الدولة أن يعيّنوا إلا بموجب عقود يجريها وزير العدل بناءً على اقتراح مدير عام وزارة العدل، بعد مقابلة تجريها مع المحامين المرشحين لجنة يعيّنها وزير العدل برئاسة رئيس هيئة القضايا، وبحيث تتّخذ هذه العقود صيغتها النهائية بموجب مرسوم بناءً على اقتراح الوزير المذكور آنفاً. لا بل حتى أيضاً بالنسبة لمسألة إمكانية تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في دعاوى تتّسم بالأهمية البالغة، فيجوز بحسب هذا المرسوم الجديد أن يكلّف هؤلاء بموجب عقود يجريها وزير العدل، إنما لا يمكن أن يحصل ذلك إلا بناءً على اقتراح المدير العام لوزارة العدل واستشارة رئيس هيئة القضايا، وبحيث تُعطى عندها الصيغة التنفيذية بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء، ويتقاضى المحامون المُكلّفون أتعاباً مقدّرة قيمتها وآلية دفعها بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل.
وبالتالي، فيقتضى التعامل الحكومي مع مسألة كيفية تعيين محامي دولة فرنسيين عن الدولة اللبنانية بقضية الحاكم رياض سلامة، وفقاً للنصوص القانونية الآنفة الذكر، ولا يمكن للحكومة اللبنانية أن تتعامل مع ملف غير مكتمل مرسل إليها، ولا يتّبع الأصول والقواعد القانونية لناحية عدم وجود اقتراح فيه من المدير العام لوزارة العدل، القاضي محمد المصري، لأنه لم يتم إيداع الأخير العروض المقدمة من مكاتب محامين فرنسيين، وكيفية استدراجها وفقاً للأصول، وتفاصيل المفاوضات الجارية مع هؤلاء المحامين وصيغة العقود المنوي إبرامها معهم، الأمر الذي يفرض على الحكومة اللبنانية الانتصار للمدير العام القاضي المخضرم الرئيس محمد المصري، وعدم تجهيل دوره أو تكريس أي مخالفة في هذا الملف بمرسوم غير شرعي يصدر عنها.