بيروت - لبنان

اخر الأخبار

2 كانون الأول 2022 08:04ص لجم الانتهاكات الدستورية بتحديث نصوص الدستور

حجم الخط
عندما تَكثُرُ الانتِهاكاتُ الدُّستورِيَّةُ بتَوهِ المسؤولين عن الأُصولِ والتَّلهي بالجوانِبِ الثانويَّة، وإهمالِ الأساسِيَّات والتَّركيزِ على الشَّكلِيَّات، وإغفالِ جَوهرِ الأشياءِ والاهتِمامِ بظّواهِرِها، يُصبِحُ الوطنُ في خِضَمِّ مُعضِلةٍ حقيقيَّةٍ تَستوجِبُ الإكثار من الضَّوابطِ الدُّستوريَّةِ والقانونيَّةِ، للحدِّ من الانتِهاكاتِ وتَشويهِ الحَقائق، ومنعاً من تفسيرِ النُّصوصِ على خِلافِ مَقاصِدِها.
الدَّساتيرُ عامَّةً كنايَةٌ عن قوانينَ وَضعِيَّةٍ أساسِيَّةٍ تُعدُّ وتوضَعُ موضِعَ التَّنفيذِ بصِيغَةٍ مُلزِمَةٍ خِدمَةً للمُجتَمعاتِ التي وُضِعَت من أجلِها، وتَسهيلِ إدارَةِ شُؤونِها، لذا تَضُمُّ في ثناياها جُملةً من الأُسُسِ والمُرتكزاتِ والضَّوابطِ التي من شأن التَّقيُّدِ بروحِيَّتِها والإلتِزامِ بنُصوصِها الحِفاظُ على الاستِقرارِ في تسييرِ شؤونِ الدَّولة، ورِعايَةِ مُواطِنيها، وكفالَةِ حُقوقِهم.
وإن كانت الدَّساتيرُ تتضمَّنُ أسُساً ومرتكزاتٍ مُلزِمَةٍ فلا يَعني ذلكَ وجوبَ اعتِمادِها كنُصوصٍ أزليَّةٍ يُمنعُ المَسُّ بها أو تعديلُها. إذ من الأولى أن تُجاري بروحِيَّتِها ومَضامينِها تَطَوُّرَ المُجتَمَع. وإن كان من غيرِ المَرغوبِ فيه الإكثارُ من إجراءِ التَّعديلاتِ عليها حِفاظاً على استِقرارِ النُّظُمِ السِّياسيَّة، إلاَّ أن مَسألةَ تَحديثِها تُعتبَرُ أمراً لازِماً ومُلِحَّاً في كُلِّ مرَّةٍ  ييتِمُّ التَّحقُّقُ من وجودِ خلل َما يعتريها ويَنعَكِسُ سَلباً على أداءِ السُّلطاتِ السِّياسِيَّةِ في الدَّولة. وفي هذا الإطارِ نرى أنه لا مانعَ يحولُ دونَ إخضاعِ الدُّستورِ اللبناني لما يلزَمُ من تَعديلاتٍ طالما تكرَّرَ تَعطيلُ سَيرِ عَمَلِ المؤسٍّاساتِ الدُّستورِيَّةِ كما الشُّغورِ والفراغِ في بعضِها.
لقد مضى على إقرارِ اتِّفاقِ الطَّائفِ ما يَزيدُ عن ثلاثَةِ عُقودٍ، ورغمَ ذلك لا يُمكِننا القولُ بأنه وُضِعَ موضِعَ التَّنفيذِ وثبُتَ عدَمُ تناسُبِه، لِأنِه لم يُصَر إلى إعمالِ كافَّةِ نًصوصِهِ كما ينبغي. عِلماً أنه يقومُ على أُسُسٍ من شأن الإلتِزامِ بها أن نرقى بنِظامِ الحُكمِ في لبنان إلى مَصافِ النُّظُمِ الديمقراطيَّةِ العَصرِيَّةِ، لمُحاكاتِهِ خُصوصِيَّةَ التَّنوُّعِ الدِّيمغرافي في لبنان، ولحؤولِهِ دونَ استِفرادِ مُكوِّنٍ بأيٍّ من المُكوناتِ الوطنيَّةِ الأخرى، أو تَفرُّدِ شَخصٍ بشؤونِ الدَّولةِ؛ إذ نقلِ صلاحِياتِ السُّلطةِ التَّنفيذيَّةِ من الرئيس (فرد) إلى مَجلِسٍ يُراعى في تَشكيلِهِ التَّنوُّعَ الدِّيمغرافي في الدَّولة، كما يَحظى بثِقَةِ مُمَثِّلي الشَّعب.
لقد كشفت التَّطبيقُ العملي لاتِّفاقِ الطَّائفِ أن ثَمَّةَ ثَغراتِ طَفيفَةٍ تَعتري نصوصَ الدُّستور، أو ثمَّةَ نصوصٌ يُساءُ  فَهمُها أو تُفسَّرُها على خلافِ مَقاصِدِها، لذا نرى وجوبَ العَملِ على تحديثِها على نحوٍ يكفلُ الأُمورَ التالِيَة:
أولاً: انتِخابُ رئيسِ الجُمهوريَّةِ مُباشَرَةً من الشَّعب، بصِفَتِه رئيس الدَّولةِ ورمزُ وحدةِ الوطن، والسَّاهرُ على احترامِ الدُّستور، والمُحافِظُ على استقلالِ لبنانَ ووحدتِه وسلامةِ أراضيه، على أن يُحصَرَ الانتِخابُ بالأشخاصِ الطَّبيعيين الذين تَقدَّموا بتَرشيحاتِهِم رَسمِيَّا استِناداً للبرنامجِ السياسي الخاص بكل منهم. وعلى أن تُناطَ به، بالإضافة إلى الصلاحيات الواردة في الدستور، الصَّلاحِيَّاتِ التالِيَة:
أ- حَلُّ مَجلِسِ النُّوابِ بمرسومٍ في حالِ عن إقرارِ المُوازَنَة تخلُّفِهِ لمُدَّةِ ثلاثةِ أشهُر وما فوق، أو تخلُّفِهِ عن إقرارِ قَطعِ الحِسابِ الذي أحيلَ إليهِ من الحُكومَةِ ضمن المُهلَةِ الدُّستورِيَّة، أو تخلُّفِهِ عن الانعِقادِ طيلَةِ عَقدٍ كامِل أو عقدٍ استِثنائيٍّ دُعِيَ إليه. على أن يتضمن مرسومُ الحلِّ دعوةً لإجراءِ انتخابات نيابيَّةٍ مُبَكِّرة، وإن لم تُجرِ الانتخاباتُ خِلالَ سِتين يوماً من تاريخِ صدورِ مرسومِ الحلِّ يُعتبرُ القَرارُ لاغِيا.
ب- طَرحُ الثِّقَةِ بالحُكومَةِ بقرارٍ مُعلَّلٍ، وعلى مَجلِسِ النُّوابِ أن يَعقِدَ جَلسَةً بدعوةٍ من رئيسِهِ تُخصَّصُ للتَّصويتِ على الثِّقةِ خِلالَ مُهلَةِ شَهرٍ من ورودِ قرارِ رئيسِ الجُمهورِيَّةِ إلى أمانَةِ سِرِّ المَجلِس.
ج- ردَّ القوانين إلى مَجلِسِ النُّوابِ خِلالَ مهلة شَهرٍ من التَّصويتِ عليها، وإلاَّ اعتُبِرَت نافِذَةً ووجِبَ نَشرُها، وفي حال إعادَتِها يَتَوَجَّبُ على مَجلِسِ النُّوابِ طَرحُ القانونِ المُعادِ للمُناقَشَةِ مُجدَّداً خِلالَ مُهلَةِ 15 يوماً من تاريخِ ورودِ كِتابِ الرَّدِ إلى أمانةِ سِرِّ المَجلِس، وله إما تَعديلُ القانون المُعادِ أو الإصرارُ عليه كما أقرَّ سابقا، وفي الحالةِ الأخيرةِ يُعتبرُ القانون نافِذاً ووجِبَ نَشرُه وفق الأصولِ المُعتمدَةِ في نَشرِ القوانين.
د- رَدُّ المَراسيمِ (التي تُقرُّ في مَجلِسِ الوزراء كما المَراسيم العادِيَّة) خِلالَ مُهلَةِ 15 يوماً وإلاَّ اعتُبِرَت نافَذَة، وفي حال ردُّ مرسومٍ لِمَجلِسِ الوزراءِ على المَجلِسِ إعادَةُ درسِه، وله أن يُعدِّلُهُ على ضوء مَلاحظاتِ رئيس الجمهوريَّة عليه، أم الإصرارُ عليه بحالتِهِ السَّابقةِ بأكثريَّةِ ثلثي أعضاءِ المجلِس، وفي الحالةِ الأخيرةِ يُعتَبرُ المرسومُ نافِذاً ووجِبَ نشرُهُ وَفقَ الأُصول.
و- طرحُ مَشروعِ قانونٍ على مَجلِسِ النُّواب، وعلى المَجلِسِ أن يَنظُرَ فيه خِلالَ مُهلَةِ شَهر وإلاَّ اعتُبِرَ نافِذاً ووجبَ نشرُهُ وفقَ الأُصول.
ز- طَرحُ إجراءِ تَعديلاتٍ على الدُّستورِ بقَرارٍ مُعلَّلٍ، على أن يَجتَمِعَ مَجلِسُ النَّوابِ خِلالَ مُدَّةِ شَهرٍ لِدراسَةِ التَّعديلاتِ المُقترحةِ والتَّصويتِ عليها بأكثريَّةِ أعضاء المَجلس.
ح- يُجري استِشاراتٍ نيابيَّةٍ ملزمةٍ خلال مهلةِ عشرةِ أيَّامٍ من تاريخِ استقالَةِ الحُكومَةِ أو اعتِبارِها بحُكمِ المُستقيلَةِ أو من تاريخ انتِخابِ رئيس جَديدٍ للجُمهورِيَّةِ أو مَجلِسِ نُوَّابٍ جَديد، يُطلِعُ رئيسُ مجلِسِ النُّوابِ على نتائجِها، ويُصدِرُ مرسوماً يوقِّعُهُ مُنفرداً، يُسمي فيه الرئيسَ المكلَّفِ على ضوءِ نتيجةِ الاستِشاراتِ الملزِمَة، ويُطلِع الرأي العام عليها.
ثانياً: فَورَ صُدورِ مَرسومَ التّكليفِ يُبادِرُ الرَّئيسُ المكلَّفَ باستِشاراتٍ نيابيَّةٍ غيرِ مُلزِمَةٍ، وعليهِ أن يتقدَّمَ بتشكيلَةٍ خِلالَ مُهلَةِ شَهر من صُدورِ مرسومِ تكليفِه، يقدِّمُ تشكيلَةَ الحُكومَةِ إلى رئيسِ الجُمهورِيَّةِ الذي له أن يَقبَلَها ويُصدِرُ مرسوما يقضي بتشكيلِها يوقِّعُهُ مع رَئيسِ الحُكومَة، أو يُعيدُ التَّشكيلةِ المٌقترحَةِ للرئيسِ المكلَّفِ مبدياً مُلاحظاتِهِ عليها وذلك خلال مهلة أسبوع من تسلُّمِهِ التَّشكيلة، وعلى رئيس الحُكومَةِ أن يَدرُسَ مُلاحَظاتِ رَئيسِ الجُمهوريَّة على التَّشكيلةِ المُقَدَّمَةِ، وله أن يأخُذَ بها ويتقدَّمَ بتشكيلةٍ جديدةٍ خلال مهلة 10 أيام، أو الإصرارُ على التِّشكيلَةِ التي سبقَ وتقدَّمَ بها، وفي هذه الحالةِ تُعتبرُ تشكيلةُ الحُكومَةِ نهائيَّة في حال تمنَّعَ رئيسُ الجُمهوريَّةِ عن التَّوقيعِ على مَرسومِ تَشكيلِها ويتحمَّلَ الرَّئيسُ المُكلَّفَ مسؤولِيَّةَ تشكيلِها ونيلِها الثِّقةِ أمام المَجلِسِ النِّيابي.
أ- على الحكومَةِ المُشكَّلةِ أن تَنكَبَّ على إعدادِ بيانِها الوزاري وإنجازِهِ وتَسليمِ نَسخَةٍ عنه عبرَ رئيسِها إلى رئيسِ مَجلِس النُّواب خِلالَ مُهلَةِ شَهرٍ من صُدورِ مرسومِ تَشكيلِ الحُكومَةِ أو اعتِبارِها مُشكَّلة.
ب- يُحدِّدُ رئيسُ مجلِسِ النُّوابِ جلسةً للمجلِسِ خلال مُهلةِ 10 أيَّامٍ من ورودِ البيانِ الوزاري إلى أمانةِ سِرِّ المجلِس، تُخصَّصُ لإدلاءِ الحُكومَةِ ببيانِها الوِزاري ومُناقَشَتِهِ والتَّصويتِ على منحِها الثِّقَة؛ وفي حالِ لم تنلِ التِّشكيلةُ الحُكوميَّةُ الثِّقةَ يَسقُطُ التَّكليفُ بتشكيلِ الحُكومَة، ويُعادُ إجراءُ الاستِشاراتِ النِّيابِيَّةِ المُلزِمَةِ لتَسمِيَةِ شَخصٍ آخَرَ لتَشكيلِ الحُكومَةِ وتُراعى المُهلُ ذاتُها.
بمُجرَّد نيل الحُكومَةِ الثِّقَةِ يُمارِسُ مَجلِسُ الوُزراءِ الصَّلاحِيَّاتِ المُناطَةِ به، وكذلك الأَمرُ بالنِّسبَةِ لرَئيسِ مَجلِسِ الوزراءِ والوُزراء، بحيث يَمارِسُ كُلٌّ منهم الصَّلاحِيَّاتِ المُناطَةِ به دُستورِيَّا. ومُقابل ذلكَ يَتَحمَّلُ رَئيسُ الحُكومَةِ مُنفَرِداً مسؤوليَّة السِّياسةِ العامَّةِ للحكوميَّة، كما يَتَحَمَّلُ الوزراءُ مُنفرِدين كُلٌّ فيما خصَّهُ مَسؤوليَّةَ قِيامِهم بالمَهامِ المُناطَةِ بهم كوزراءَ أو عن حُسنِ أداءِ الوزارَةِ التي يتولونَ مَسؤوليَّتها.
ج- قراراتُ مَجلِسِ الوزراءِ الصَّادِرَةِ في جلسَةٍ قانونيَّة، وبالأكثريَّةِ المَنصوصِ عليها في الدُّستورِ مُلزِمَةٌ لجَميع الوزراء، الذين عليهم التَّوقيعَ على المَراسيم الصَّادِرَةِ بشأنِها خِلالَ مُهلَةِ 15 يوماً بغَضِّ النَّظرِ عن حُضورِ الوزيرِ للجلسَةِ التي أُقرَّت فيها، وتُعتَبَرُ نافِذةً بمُجرَّدِ أن يُصدِرُها رئيسُ الجُمهورِيَّةِ ويأمُر بنَشرِها، أمَّا في ما خَصَّ المراسيمِ العاديَّةُ (المُتَّخذةُ خارِجَ جلساتِ المَجلِسِ)، يتوجَّبُ أن يوقِّعَ عليها الوزراءُ المَعنيون خلالَ مهلةِ 15 يوماً، وإن تمنَّع أحدهم عن التَّوقيعِ خلالَ تلكَ المُهلةِ فيعتبرُ المرسومُ بحكمِ الموقَّعِ منه، ما لم يبدِ  اعتِراضَه عليه خِلالَ ذاتِ المُهلَةِ بقَرارٍ مُعَلَّل، وفي هذه الحالةُ ويَتوجَّبُ للسَّيرِ بالمَرسومِ مُجدَّداً إقرارُهُ على غرارِ المراسيمِ التي تَّتَّخذُ في مَجلِسِ الوزراءِ وإصدارِهِ ونَشرِهِ وَفقَ الأُصولِ ذاتِها.
د- بمُجرَّدِ استِقالَةِ الحُكومَةِ لأيِّ من الأسبابِ التي ينُصُّ الدُّستورُ عليها أو اعتبارِها بحُكمِ المُستقيلة، وخلال الفترة التي تسبُقُ نيلَها الثِّقَةَ تُمارِسُ الحُكومَةُ والوزراءُ المهامَم والصَّلاحِيَّاتِ المناطةِ بهِم بالحُدودِ الدُّنيا التي يَستوجِبُها تَسييرُ شُؤونِ الدَّولَة.
هـ-  لكُلِّ نائبٍ أن يُوَجِّهَ سُؤالاً إلى الحُكومَةِ أو إلى أَحَدِ الوزراء، وعلى رَئيسِ المَجلِسِ أن يَتولَّى طَرحَ السؤال على الحُكومَةِ في أوَّلِ جَلسَةٍ يعقِدُها مَجلِسِ النُّواب، وفي حالِ لم يكن الجَوابُ مُقنِعا يُمكِنُ للنائبِ تَحويلَ سُؤالِهِ لاستِجوابٍ، شَرطَ تبنِّيهِ من خَمسَةِ نُوابِ آخرينَ على الأقل، وفي هذه الحالَةِ يَتوجَّبُ على رئيسِ مَجلِسِ النُّوَّابِ تَحديدَ جَلسَةٍ لاستجوابِ الحُكومَةِ خلالَ مُهلة 10 أيَّام، على أن يُبلَّغ موعِدُ الجَلسَةِ لرئيسِ الحُكومَةِ خِلالَ مُهلَةِ 48 ساعة من إيداعِ طَلَبِ الاستِجوابِ أمانَةَ سِرِّ المَجلِسِ مُذيَّلاً بتوقيع مُقدِّم الطَّلبِ والنَّوابِ المُتبنِّينَ له.
ز- لكُلِّ نائبٍ أن يَتقدَّمَ بطَلبِ طَرحِ الثِّقَةِ بالحُكومَةِ على ضورِ ما خلُصَ إليه استِجوابُها على أن يُصبِحَ طلبُهُ واجِب التَّنفيذِ إذا تَبنَّاه 15 عَشرَ نائباً على الأقَل، وفي هذه الحالَةِ يَتوجَّبُ على رئيسِ المَجلِسِ تَحديدَ جَلسَةٍ خِلالَ مُهلَةِ 15 يوماً لِطرحِ الثِّقةِ بالحُكومَة، على أن يُبلَّغ موعِدُ الجَلسَةِ لرئيسِ الحُكومَةِ قَبلَ مُهلَةِ عَشرَةِ أيَّامٍ على الأقل.
ح- لكُلِّ نائبٍ أن يتقدَّم بطَلَبِ طَرحِ الثِّقةِ بأحَدِ الوزراء، على ضَوءِ ما خلُصَ إليه استجوابُه، على أن يُصبِحَ الطَّلَبُ واجِباً إذا تبناهُ عشرة نوَّاب على الأقل، وفي هذه الحالَةِ يَتوَجَّبُ على رَئيسِ مَجلِسِ النُّوابِ تَحديدَ جلسَةٍ  خِلالَ مُهلَةِ عَشرَةِ أيَّامٍ لِطرحِ الثِّقَةِ بالوزير، على أن يُبلَّغ موعِدَ الجَلسَةِ لرئيسِ الحُكومَةِ والوزيرِ المَعني قبل مُهلَةِ خمسَةِ أيامٍ على الأقلِّ من موعِدِ الجلسَةِ المُقرَّرَةِ لِطَرحِ الثِّقَةِ بالوَزير.
ثالثا: النَّظر باقتِراحاتِ ومَشاريعِ القَوانين:
أ- لكُلِّ نائب أن يَتقدَّمَ باقتِراحِ قانونٍ خِلالَ دَوراتِ انعِقادِ مَجلِسِ النُّوابِ العادِيَّةِ كما الاستِثنائيَّةِ، يودِعُهُ لدى أمانَةِ سِرِّ مَجلِسِ النُّواب، تُحيلُهُ هَيئةُ المَجلِسِ خِلالَ مُهلَةِ ثلاثَةِ أشهُرٍ على الأكثَرِ على اللِّجانِ المُختَصَّةِ لدَرسِهِ وإبداءِ مُلاحَظاتِها حَولَه، وتُصبِحُ إحالتُهُ إلى اللِّجانِ المُختَصَّةِ موجِبَةٌ خِلالَ مُهلَةِ 15 يوماً في حالِ تَبَني الإقتراحِ من قِبَلِ 10 نوَّابٍ على الأَقلِّ يُوَقِّعونَ على الاقتِراح.
ب- لمَجلِسِ الوزراءِ أن يُحيلَ مَشاريعَ قوانينٍ إلى مَجلِسِ النُّوابِ بِناءً لاقتراحِ وزيرٍ أو أكثر، على أن يُصادِقَ المَجلِسُ على مَشروعِ القانونِ بأكثرِيَّةِ أعضاءِ المَجلِسِ، ويُحالُ المَشروعُ إلى مَجلِسِ النُّوابِ بواسِطَةِ الأمانةِ العامَّةِ لرئاسَةِ الجُمهورِيَّة، وعلى رئيسِ المجلِسِ أن يُحيلَ مَشروعِ القانون إلى اللِّجانِ المُختَصَّةِ خِلالَ مُهلَة 15 يوما من تاريخِ ورودِهِ إلى أمانة سر المَجلِسِ.
ج- تُنهي اللِّجانُ المُختَصَّةُ دِراسَتَها لاقتراحِ القَوانينِ ومَشاريعِ القَوانين المُحالَةِ إليها من دون صِفةِ العَجلَةِ خِلالَ مُهلَةِ شَهرٍ على الأقل وثلاثةِ أشهُرٍ على الأكثرـ وتُنظِّمُ تَقريراً بنتيجِةِ أعمالِها، وتُرفِقُهُ بنسخَةٍ عن اقتِراحِ القانون أو مَشروعِ القانون مُعدَّلاً وفقَ ما صاغتهُ اللجنةُ مع النَّسخَةِ الأصلِيَّةِ التي ورَدَ فيها. أمَّا اقتراحاتُ القوانين ومشاريعُ القوانين الواردةِ إلى المَجلِسِ تحت صيغة مُعجَّل فعيلها أن تُنهي نَظَرَها بها خِلالَ مُهلَةِ شَهرٍ على الأكثر.
د- لرَئيسِ مَجلِسِ النُّوابِ أن يُقرِّرَ عَرضَ مَشاريعِ واقتِراحاتِ القوانينِ بعد دَرسِها في اللِّجانِ المُختَصَّةِ إلى لِجانِ مُشتَرَكَةٍ بقَرارٍ مُعلَّل، وعلى اللِّجانِ المُشترَكَةِ أن تَنتَهي من دَرسِها لمَشروعِ القانون أو اقتِراحِ القانونِ المُحالِ إليها خِلالَ مُهلَةِ 10 أيامٍ على الأقلِّ وشَهرٍ على الأكثر، وتُنظِّمَ تَقريراً بنتيجَةِ أعمالِها، ترفقُ به نَسخَةً عن اقتِراحِ القانونِ أو مَشروعِ القانون مُعدلةٍ وَفقَ مُلاحَظاتِها، مع النَّسَخَةِ الأصلِيَّةِ التي ورَدتها من اللِّجانِ الفرعِيَّة التي أبدت مُلاحظاتِها عليه.
هـ- يُحيلُ رئيسُ مَجلِسِ النُّوابِ مَشاريعَ القَوانين واقتِراحاتِ القَوانينِ على الهيئةِ العامَّةِ للمَجلِسِ وتُحالُ نَسَخةٌ لِكُلِّ نائبٍ من النُّواب، ويُدرِجُها في جَدوَلِ إحدى جَلساتِ المَجلِسِ المُقرَّرِ عقدُها خِلال مُهلَةِ شَهرٍ من تاريخِ إيداعِ اللِّجانِ النِّيابِيَّةِ المُختَصَّةِ لتَقاريرِها والنِّسَخِ المُعدَّلَةِ لدى أمانَةِ سِرِّ المَجلِس.
رابعاً: مُحاكَمَةُ الرُّؤساءِ والوزراء:
أ- حَصرُ اتِّهامِ رَئيسِ الجُمهورِيَّةِ بجَريمتي خَرقِ الدُّستورِ والخِيانَةِ العُظمى ورُؤساءِ الحُكوماتِ والوزراءِ بجَريمَةِ الخِيانَةِ العُظمى بقَرارٍ من مَجلِسِ النُّوابِ يُتَّخَذُ بأكثَرِيَّةِ ثُلثَي أعضاءِ المَجلِسِ، وعلى أن تُحتَرَمَ سِريَّةُ التَّصويتِ على الاتِّهام.
ب- حَصرُ اتِّهامِ رؤساءِ مَجلِسِ الوُزراءِ (الحالِيينَ والسَّابِقين) عن الجَرائمِ المُندَرِجَةِ تحتَ توصيفِ الإخلالِ بالواجِباتِ المُترَتِّبَةِ عليهِم بحُكمِ تَوليهِم مَهامِ رِئاسَةِ مَجلِسِ الوزراءِ بقرارٍ من مَجلِسِ النُّوابِ يُتَّخَذُ بأكثَرِيَّةِ ثُلثَي أعضاءِ المَجلِسِ، وعلى أن تُحتَرَمَ سِرِّيَّةُ التَّصويتِ على الاتِّهام.
ج- حَصرُ اتِّهامِ الوزراءِ (الحالِيين والسَّابقين) عن الجَرائمِ المُندَرِجَةِ تحت توصيفِ الإخلالِ بالواجِباتِ المُترتِّبَةِ عليهم بحُكمِ تولِّيهِم مَهامَهِم الوزارِيَّةِ بالنَّائبِ العام التَّمييزي، أو من يَحِلُّ مَحلَّهُ في حالِ تَنَحِّيهِ أو طَعنِ الوَزيرِ المَعني بحِيادِيَّةِ النائبِ العام (لعِلَّةِ الإرتيابِ المَشروع)، إلى أن تَبُتَّ مَحكَمَةُ التَّمييز بهيئتِها العامَّةِ بالطَّعنِ خِلالَ مُهلَةِ عَشرَةِ أيامٍ من وردِ الطَّعنِ إلى قلمِها. 
د- حَصرُ اتِّهامِ كُلٍّ من رَئيسِ الجُمهورِيَّةِ بالجَرائمِ العادِيَّةِ التي تَخرُجُ عن إطارِ مُمارَسَةِ مَسؤوليَّاتِهِ الرِّئاسِيَّة، ورؤساء الوزراء والوزراء عن الجَرائمِ العادِيَّة غيرِ المُندَرِجَةِ ضِمنَ تَوصيفِ الخِيانَةِ العُظمى أو الإخلالِ بالواجِباتِ المُترتِّبَةِ عليهم بحُكمِ إشغالِهِم لرئاسَةِ الحُكومَةِ أو لوزارَةٍ ما بالنِّيابَةِ العامَّةِ التَّمييزيَّة بعد الاستِحصال على إذن بالمُلاحَقَةِ من مَجلِسِ الوزراء.
هـ- حَصرُ صَلاحِيَّةِ النَّظرِ بجَرائمِ خَرقِ الدُّستورِ والخِيانَةِ العُظمى بالمَجلِسِ الأعلى لمُحاكَمَةِ الرُّؤساءِ والوزراء، على أن يَتِمَّ انتِخابُ أعضائهِ النُّواب خِلالَ فترَةِ شَهرٍ من انتِخابِ أعضاءِ مَجلَسِ النُّواب، وعلى أن يُصارَ إلى انتِخابِ عُضوٍ لِكُلِّ مَركَزٍ يَشغُر خِلالَ مُهلَةِ عَشرَةِ أيامٍ من تاريخِ شُغورِ المَركز، أمَّا الأعضاءُ القُضاةِ فَيَتِمُّ تَسميتُهُم وتعيينُهم فَورَ شُغورِ مَركَزِ أيِّ عُضوٍ من الأَعضاءِ القُضاة.
و- حَصرُ صَلاحِيَّةِ النَّظَرِ بجَرائمِ الوُزراءِ الحالِيينَ والسَّابِقين في الجَرائمِ المَنسوبَةِ إليهم والمُندَرِجَةِ ضِمنَ توصيفِ الإخلالِ بالواجِباتِ المُتَرَتِّبَةِ عليهِم بحُكمِ توَلِّيهِم لمَهامِهُم الوِزارِيَّةِ بالمَجلِسِ العَدلي.
ز- حَصرُ صَلاحِيَّةِ النَّظَرِ بالجَرائمِ العادِيَّةِ المَنسوبَةِ لرئيسِ الجُمهورِيَّةِ ورُؤساءِ الحُكوماتِ الحاليين والسَّابقين بالمجلِسِ العدلي.
ح- حصرُ صلاحِيَّةِ النَّظرِ بالجرائمِ العاديَّةِ المنسوبةِ للوزراءِ الحاليين التي تَخرُجُ عن توصيفِ الإخِلالِ بالواجِباتِ المُترتِّبَةِ عليهم بحُكمِ تَوليهِم مَهامِهِم الوزارِيَّةِ بالمَجلِس العَدلي، أما بالنِّسبةِ للجرائمِ العاديَّةِ المرتكبةِ من قبل الوزراءِ السَّابقين خلال توليهم مهامهم الوزاريَّةِ فتَنظُرُ بها المَحاكِمُ العادِيَّة.
ونكتَفي بهذا القَدرِ من التَّعديلاتِ الدُّستورِيَّةِ التي توجِبُها المُمارسَةُ العَملِيَّةُ عنها خِلالَ العُقودِ الثلاثَةِ المُنصَرِمَة، والتي تعتبرُ ضَرورِيَّةً لتلافي الخللِ المُتَكرِّرِ في أداءِ المؤسَّساتِ الدُّستوريَّة، وتعطيلِ عمليَّةِ إجراءِ الاستِحقاقاتِ قي المهلِ المخَصَّصَةِ لإنجازِها، وباعتِقادي أن هذه المَسألةُ بالإضافَةِ إلى إقرارِ قانونِ انتِخابات تشريعيَّةِ عصري، وقانون أحزاب يوجِبُ قيامَ الأحزابِ على أسسعِلمانيَّةٍ لا طائفيَّةٍ ولا مذهبيَّة، ينبغي أن تكونَ أُولى اهتِماماتِ رَئيسِ الجُمهورِيَّةِ العتيد المنوي انتِخابُه.