بيروت - لبنان

اخر الأخبار

8 تموز 2020 12:00ص الإفتاء المصرية تؤكّد من جديد: التباعد بين المصلّين لا يؤثّر في صحة الصلاة

كريمة: قصر الحج على المقيمين داخل المملكة مشروع

التباعد بين المصلين التباعد بين المصلين
حجم الخط
قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ما أقدمت عليه السعودية من قصر الحج على المقيمين داخل المملكة مشروع ومتناسب مع المذاهب الأربعة.

وأضاف، خلال إطلالة إعلامية أن من شروط الحج صحة البدن ووجود جائحة أو وهن يجعل الإنسان فاقدا للاستطاعة، والحج ليس مفروضا في سن أو عام معين وهو واجب على التراخى أي ليس حتما هذا العام أو هذه السنة ولم يعيّن فيها الوقت.

وتابع: الرسول  صلى الله عليه وسلم فتح مكة في سنة 8 من الهجرة ولكنه حج في سنة 10 وكان يستطيع الحج في ذات العام, والحج يجب على التراخى ومن لم يستطع الحج هذا العام حج العام المقبل، وهل إذا ذهبت أعداد كبيرة من كافة الأقطار وعودة 4 ملايين إلى بلادهم لنشر العدوى في بلدانهم أو داخل المملكة يتفق وتعاليم الإسلام؟

وأكد أن ما اتخذته المملكة من قرارات صائبة وهو أمر مؤسسي للقائمين على الحج، وهم مأمورون على الإسلام، ولا يرتضى أحد إهلاك دولة مثل المملكة أو نشر العدوى داخل بلدان الحجاج.

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع من التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة بقدر مسافة متر أو أكثر من جميع الجهات؛ تحرزاً من الوباء، ووقاية من العدوى، وصلاة الجماعة على هذا النحو صحيحة، ولا يخرج ذلك عن المقصود بتسوية الصفوف؛ من اعتدال المصلين على صف واحد، لا يتقدّم بعضهم على بعض في الصف.

جاء ذلك في أحدث فتاواها رداً على تساؤل حول هيئة الصلاة التي كانت في بعض المساجد مثل المسجد الأقصى وبعض المساجد في صفوف متباعدة، مع التباعد الكافي بين المصلين (متر فأكثر) من جميع الجهات، واستقلال كل مصلٍّ بسجادته الخاصة به.

وأوضحت الدار أن حفظ النفوس مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة الغرّاء، بل هو متفق عليه بين كل شرائع السماء، التي جاءت بها الرسل والأنبياء؛ فالله تعالى يقول: {وَلَا تلُقْوا بأِيْدِيكُمْ إلىَ التَّهْلكَة}، ومن أهم مظاهر حفظ النفس: الصحة التي يستطيع بها الإنسان تحقيق مراد الله تعالى منه؛ إذ يجب عليه رعايتها والمحافظة عليها من الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة؛ إذ الأمراض والأسقام هي أشد ما يعرّض النفوس للتلف، فحمايتها منها إحياء وحفظ لها؛ وذلك: إما بالوقاية أو بالعلاج.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن الإسلام قد سبق إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية، وشرع الاحتراز من تفشّيها وانتشارها؛ منعاً للضرر، ودفعاً للأذى، ورفعاً للحرج؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فرِّ مِنَ المجذَومِ كَماَ تفَرُّ مِنَ الأَسَد»، والنهي عن مخالطة مريض الجذام آنذاك: لكون ذلك المرض «من العلل المعدية بحسب العادة الجارية»؛ فيدخل فيه ما كان في معناه من الأمراض المعدية المستجدة، ويكون ذلك أصلاً في نفي كل ما يحصل به الأذى، أو تنتقل به العدوى.

وأضافت الدار: «ومن هنا جاز هذا التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة؛ بحيث يترك المصلي مسافة بينه وبين من يجاوره؛ وبينه وبين من يصلي أمامه وخلفه؛ تحرزاً من الوباء، وخوفاً من انتقال عدواه».

واختتمت الدار فتواها بأن التباعد بين المصلين بهذه الهيئة المذكورة أمر مطلوب احترازاً من الوباء، ولا يخرج عن معنى التسوية ومقصودها؛ فقد نص الفقهاء على السماح بالفرجة البسيطة بين المصلين، ولم يعتبروا ذلك خروجاً عن اتحاد الصف ولا منافاة للتسوية بين الصفوف.