بيروت - لبنان

اخر الأخبار

19 نيسان 2018 12:01ص حرمان الإناث من عطية والدهم

حجم الخط
حرمان الإناث من عطية والدهم

* ما حكم حرمان الإناث من عطية والدهم استجابة لرغبة الإخوة الذكور وعدم المساواة بينهم، وما حكم الأب في ذلك؟ وما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات كالمنازل والأراضي الزراعية، والاكتفاء بإعطائهن مقابلا ماديا قليلا؟

نادية هـ - بيروت

-  إن التسوية بين الأبناء ذكورًا وإناثًا في العطية مطلوب شرعًا، وحرمان النساء من الميراث عادة جاهلية حاربها الإسلام، والعرف الفاسد الذي يتصادم مع الشرع لا يعمل به، وعلى الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية في حال حياته، لقوله  صلى الله عليه وسلم َ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ». والتفضيل بين الأبناء في الهبة والعطية دون مسوغ معتبر شرعًا عند الفقهاء دائر بين الحرمة والكراهية، فعلى الوالد أن يعدل بين أبنائه جميعهم ذكرهم وأنثاهم، ولا يفضل أحدًا على أحد من أبنائه إلا إذا وجد مسوغا للتفضيل كفقر مدقع لأحد الأبناء أو مرض مزمن أو حاجة ملحة، ولا يلتفت الوالد إلى غضب أبنائه الذكور إذا ساوى بينهم وبين أخواتهم البنات، لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل ولو سخط الناس، وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله عز وجل، لقوله  صلى الله عليه وسلم : «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى النَّاسِ» رواه الترمذي. 
ومنع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام، وهذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدى حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، وعادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، فليس هذا مسوغًا لها، لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع، والله اعلم.

زواج المرأة بغير رغبتها

* ما حكم زواج المرأة بمن لا ترغب فيه؟

هانيا غمراوي -بيروت 

- إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها. فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي  صلى الله عليه وسلم . ودليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه مسلم «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال «أن تسكت» وفي رواية «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها»، وبالتالي يجب احترام رأي المرأة عند الزواج ولا بد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر، والله اعلم.