ما هو مقدار عدّة المرأة التي توفي عنها زوجها؟
سوسن خ. - بيروت
- المرأة التي توفي عنها زوجها، إن كانت غير حامل فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، يستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول، والصغيرة والكبيرة، ومن تحيض ومن لا تحيض، فكلهنَّ داخلات في عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}، أمَّا إن كانت حاملاً فإنَّ جمهور الفقهاء على أنَّها تعتد بوضع الحمل، وخالفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين؛ حيث رأوا أن عدّتها إنما تكون بأبعد الأجلين من وضع الحمل أو عدّة الوفاة، والله أعلم.