هذا ما قرره وزير الصحة حول الدعاية للمستحضرات!
حجم الخط
صدر عن وزير الصحة العامة غسان حاصباني قرار رقمه 1950/1 جاء فيه:
- المادة الاولى: ان وزير الصحة العامة، يسمح بالدعاية في وسائل الاعلام
المرئية والمسموعة والمكتوبة، للمستحضرات المصنفة من قبل اللجنة الفنية
بحكم الدواء والمنتسبة الى الشريحة I class و classe a II عملا بالتصنيف
المعتمد من قبل الـ ANSM والـ FDA والمذكور على شهادة المبيع الحر للمستحضر.
- المادة الثالثة: على اللجنة التأكد بأن المعلومات صحيحة وغير مضللة في مهلة اسبوعين من تاريخ تقديمه.
- المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور نشره.






