بيروت - لبنان

اخر الأخبار

6 كانون الثاني 2020 08:16ص القوانين السويسرية: إعادة «الأموال المنهوبة» شرط «استخدامها لتحسين ظروف الشعب»

حجم الخط
 جاء إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من سويسرا لتبادل المعلومات الضريبية، خطوة أولى نحو تعزيز المطالبات الشعبية استعادة «الأموال المنهوبة» والتي باتت ملاحقتها من ضمن القوانين السويسرية، في وقت قدّرت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في جنيف حجم الأموال العربية المنهوبة والمخصصة في المصارف السويسرية بنحو 200 مليار دولار. (في حين قدّرتها مصادر أخرى بضعف هذا المبلغ.. وأكثر!).

 وقد صادق البرلمان السويسري أخيراً على تفعيل اتفاقيات التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 18 بلدا إضافياً بحلول عام 2021 بينها لبنان، بحيث يمكن لسويسرا أن تقدّم لهذه البلدان تفاصيل الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها مواطنوها في المصارف السويسرية.

وأهم المبالغ المنهوبة التي أعادتها سويسرا هي:

- عام 2002 مونتيسنوس (البيرو) 92 مليون دولار.

- عام 2003 ماركوس (الفليبين) 684 مليون دولار.

- عام 2005 اباتشا (نيجيريا) 700 مليون دولار.

- عام 2007 (كازاخستان) 115 مليون دولار.

- عام 2008 ساليناس (المكسيك) 74 مليون دولار.

- عام 2012 (كازاخستان) 48 مليون دولار.

- عام 2012 (انغولا) 43 مليون دولار.

- عام 2015 دوفاليين (هايتي) 5,7 مليون دولار.

المصدر: وزارة الخارجية السويسرية.

وذلك بعد أن اشتهرت سويسرا في الماضي بأنها تحمي الأموال التي حصل عليها بصورة غير شرعية حكام وديكتاتوريون ومعاونوهم، إلا انه تحت ضغط الرأي العام، كان على السلطات السويسرية أخيراً أن تجد طريقة لإعادة هذه الأموال الى مصادرها الأصلية مع شرط «أن تستخدم الأموال المستعادة لتحسين ظروف الشعب وتعزيز سلطة القانون ومكافحة ثقافة الأخلاق من العقاب» وبلغ ما أعادته خلال الـ18 عاما الماضية 1,8 مليار دولار من أصل 5 مليارات دولار عالميا، ومنها أموال غير شرعية في إطار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وحملة مكافحة الفساد التي قامت بها السلطات الصينية. والقوانين السويسرية تعطي الحق للمصارف السويسرية بإسم قانون POTETATES CRIME, CORRUPTION, EMBEZZLEMENT, ASSETS, PREVENTION وقانون DEVALIER (نسبة الى ديكتاتور هايتي المخلوع JEAN-CLAUDE DEVALIER) المعروف بتجميد أموال مشبوهة طوال مدة 5 الى 10 سنوات، بانتظار البت النهائي بمصيرها) وباتت المقولة السائدة في سويسرا «أن حماية أموال الفساد تؤثر على السمعة الأخلاقية والمعنوية للأمة السويسرية».

تبقى المادة 351 الى المادة 378 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة والاخلال بواجباتها واساءة استعمال السلطة: كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امريء كلف مهمة رسمية كالحكم والخير والسنديك، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به (المادة 351).